الأربعاء, 27 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة

منشور جنائي رقم (93/1983م) ـ مسقطات حد الحرابة ( النهب )

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 1 –1 الخرطوم في : 15/11/1983م

منشور جنائي رقم 93/ 83

الموضوع : مسقطات حد الحرابة ( النهب )

عملا بمنطوق المادة 308(أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر المنشور الآتي والذي يتعلق بالمسقطات التي تسقط حد الحرابة .

لقد أضحت جريمة النهب بموجب قانون العقوبات لسنة 1983م جريمة من – الجرائم الحدية وذلك لقوله تعالي : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ... " سورة المائدة . وكما هو معلوم فقها انه يجوز أن يسقط الحد إذا توفر أي مسقط له وكذلك يجوز درأ الحد بالشبهة وذلك لقوله (ص) : ادرءوا الحدود بالشبهات .

ولما ذكر أعلاه فأنه يسقط حد الحرابة بأحد الأسباب الآتية :

منشور جنائي رقم (99/1984م) ـ مسقطات حد القذف

جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

 

النمرة : م ف /عمومي / 1 –1 الخرطوم في : 24/11/ 1983م

منشور جنائي رقم 99/ 83

الموضوع : مسقطات حد القذف

لقد أصبحت جريمة القذف بموجب قانون العقوبات لسنة 1983م جريمة حدية وذلك لقوله تعالي : " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهدا فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون " سورة النور الآية 4 .

ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فان الحدود تدرأ بالشبهات وتسقط بالمسقطات إذا ثبتت وذلك لما ورد عن رسول الله (ص) ادرأءو الحدود بالشبهات ( رواه ابن عدي ) . ولما جري عليه عمل الصحابة والتابعين ولما اخذ الأئمة المجتهدون .

ولكل ما ذكر أعلاه فانه يسقط حد القذف إذا ثبت لدي القاضي أي من الوقائع الآتية :

منشور جنائي رقم (84/1983م) ـ عدم اختصاص مجالس القضاة في نظر الجرائم الحدية وجرائم القصاص بكل أنواعها

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 1 –1 الخرطوم في : 5/10/1983م

منشور جنائي رقم  84/ 1983م

الموضوع : عدم اختصاص مجالس القضاة في نظر الجرائم الحدية وجرائم القصاص بكل أنواعها

لقد صدر قانون العقوبات لسنة 1983م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م وكلا القانونين مستمدين من الشريعة الإسلامية , وهذا تغيير جذري بعيد الأثر في نظامنا القضائي وخطوة هامة في سبيل تأصيله والعودة به إلي الشريعة الإسلامية العادلة . وقد تجاوبت الأمة تجاوبا عظيما بمختلف فئاتها مع هذه القوانين لأنها استجابت لتطلعاتها ووجدت فيها خير نظام يضمن أمنها وسلامها واستقرارها وحريتها ويقع عبء الحكم بهذه القوانين علي المحاكم والتطبيق العادل الرشيد لهذه القوانين وفق الضوابط الشرعية والقانونية . بحيدة وعدالة كاملة وتجرد أمر تقتضيه الشريعة السمحاء ويستلزمه مبادئ العدل والإنصاف ولضمان ذلك أصدر هذا المنشور الذي يحدد اختصاصات المحاكم حسب نصوص قانون الإجراءات الجنائية .

منشور جنائي رقم (95/1983م) ـ الجرائم التي يجوز القبض فيها دون أمر

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

منشور جنائي رقم 95 / 83

النمرة : م ف /عمومي / 1/1 التاريخ: 28 يوليو/ 1990م

 

الموضوع : الجرائم التي يجوز القبض فيها دون أمر

 

لقد كفلت الشريعة الإسلامية الحريات الفردية وعملت علي صون كرامة الإنسان وتكريمه وأطلقت له حرية التنقل حيث يشاء فلم تضع عليه قيود تحد من تلك الحرية الواسعة إلا إذا تعارضت مع حريات الآخرين , كذلك اهتم الشارع الحكيم بصون حرمات البيوت , فحرم دخول بيوت الناس إلا بإذنهم ومنع التجسس والتحسس ومن هنا كانت القاعدة الأصلية انه لا يجوز القبض علي أي إنسان أو تقييد حريته دون أمر من قاضي ولكن اقتضت المصلحة في الشريعة الإسلامية الخروج علي هذا الأصل في بعض الحالات فأجازت قبض وحبس الشخص في تهمة لبعض الوقت بدون أمر قبض إن اقتضت السياسة الشرعية ذلك : جاء في كتاب السياسة الشرعية للأستاذ عبد الوهاب خلاف ص15 : وليس يوجد مانع شرعي من الأخذ بكل ما يدرا المفاسد ويحقق المصالح لقوله (ص) ( لا ضرر ولا ضرار ) .

ومن هنا جاز قبض المتهم دون أمر قبض إذا كانت المصلحة تدعو لذلك كأن يخشى هروب الجاني أو طمسه لمعالم جريمته إن انتظر استصدار أمر القبض عليه من القاضي أو خوفا من تأثيره علي الشهود أو خوفا علي الجاني نفسه من انتقام أهل المجني عليه ومما يدل علي إن السياسة الشرعية تبرر القبض في بعض الجرائم دون أمر ما ورد في السنة المطهرة فقد ورد في كتاب الموطأ وغيره من كتب الحديث قال : حدثنا مالك أبن أنس عن يحي بن سعيد عن أبي مالك الفقاري إن رجلين من غفار اقبلا يريدان الإسلام حتى إذا كانا قريبا من المدينة , أمسيا فباتا وأتي أناس يظهر لهم إلي المدينة فباتوا قريبا منهما , فلما كان السحر قاموا ليذهبوا ففقدوا قرنين من الإبل فاتهموا الغفارين أخذوهما فأتوا بهما إلي رسول الله (ص) فحبس الواحد وأرسل الآخر يطلب ( يبحث ) فوجدوهما قريبا من المكان الذي باتوا فيه فأتوا بهما : فقال الغفارين : والله يا رسول الله وان كنا براء . فقال لهما رسول الله (ص) استغفرا لي . فقال أحدهما غفر الله لك , فقال رسول الله (ص) ولك يغفر الله وقبلك في سبيله وقال للآخر استغفر لي : فقال والله وأنا كنا براء فقال له الناس : استغفر لرسول الله ويحك , فقال غفر الله لك فسكت رسول الله (ص) .

منشور جنائي رقم (4/1992) ـ إعفاء اسر الشهداء من كافة أنواع الرسوم المستحقة للمحاكم أو المكاتب التابعة للسلطة القضائية

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م.ف/عمومي/ 1- 1

التاريخ : 23/محرم/1413هـ

الموافق: 23/يوليو/ 1992م

 

منشور جنائي رقم 4/92

 

الموضوع : إعفاء اسر الشهداء من كافة أنواع الرسوم المستحقة للمحاكم أو المكاتب التابعة للسلطة القضائية

 

قال تعالي : " لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم , فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم علي القاعدين درجة "

صدق الله العظيم

إن الشهداء الذين نذروا أنفسهم للجهاد , فقدموا أرواحهم فداء للدين والوطن لجديرون بالتفضيل والوفاء والعرفان .

وامتثالا لهذا المعني أصدر المنشور آلاتي نصه :-

عملا بأحكام القاعدة 35 من قواعد رسوم المحاكم ( دوائر الأحوال الشخصية للمسلمين سنة 1989م ) واستنادا علي أحكام المادة 96 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م تعديل لسنة 1405هـ .

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع