الأربعاء, 27 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة

منشور جنائي رقم (3/2005م) ـ إجراءات محاكمة الأفعال التي تقع أثناء تأدية الواجب

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

النمرة م.ف /عمومي/ 1/4

التاريخ : 6 رجب 1426هـ

الموافق : 13/ أغسطس / 2005م

منشور جنائي رقم ( 3/ لسنة 2005م )

 

الموضوع : إجراءات محاكمة الأفعال التي تقع أثناء تأدية الواجب

 

قال تعالي : " يا داؤد إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل , ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله "

أن قوام استخلاف الإنسان في الأرض , يرتكز علي عمدين , أولهما : عدل القضاء , وثانيهما : سياسة العباد بمنهج يوائم بين ضرورات صيانة الأنفس والأعراض والأموال , وضرورة بسط امن المجتمع وحمايته , فرضا لهيبة الدولة التي كفلها القانون , حيث أن القاعدة الأساسية تقضي بان الفعل لا يعد جريمة ما دام ضروريا لحماية الجماعة ومصالحها وكان وفقا لمقتضيات الواجب والقانون . ولا يتأتى ذلك إلا بسن ما تتغلب به المصلحة العامة علـي المصلحة الخاصــة , وتلك الرؤية هي التي تصدر علي ضوئها القوانين التي تحمي امن الوطن و المواطن , وقد صدرت علي نسقها المنشورات الجنائية التي تنظم محاكمة الأفعال التي تقع أثناء تأدية الواجب , إذ عني المنشوران الجنائيان رقم ( 68) بتاريخ 9/6/1974م ورقم (78) بتاريخ 3/7/1980م بإعطاء عناية خاصة لإجـراءات محاكمة الجرائم المذكورة .

ومن المعلوم أن تلك المنشورات قد صدرت في ظل ولاية القضاة لإجراءات ما قبل المحاكمة , وبعد أيلولة تلك الولاية إلي النيابة العامة , فقد صدر منشور وزير العدل رقم 1/2005م بتاريخ 3/8/2005م متضمنا ذات المعاني الواردة في المنشورات الجنائية المشار إليها .

منشور جنائي رقم (1/2004م) ـ الأحكام الخاضعة للتأييد

جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

الرقم: م.ف /14/2004م

التاريخ: 26 / ذو القعدة / 1424هـ

الموافق: 18/ يناير / 2004م

منشور جنائي رقم (1) 2004م

الموضوع: الأحكام الخاضعة للتأييد

وفقا لنص المادة (181) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فان كل حكم بالإعدام أو القطع أو السجن المؤبد يجب أن يرفع للمحكمة العليا متي صار نهائياً, وذلك بقصد التأييد , ويكون نهائيا في حالتين :

1- إذا استنفذ كل طرق الطعن المتاحة قانونا.

2 ـ إذا انقضي القيد الزمني المحدد قانونا دون أن يقدم خلاله أي طعن من الأطراف أو ذي مصلحة .

لقد توالت علينا الملاحظات من دائرة التأييد في المحكمة العليا ولجنة التفتيش القضائي ومن تقارير لجان التفتيش الإداري ومن خلال الزيارات الميدانية لسجون ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات , بان بعض محاكم الجنايات وبعض دوائر محاكم الاستئناف لا تلتزم بتطبيق نص المادة (181) إذا كان الحكم قد نص بالسجن المؤبد , وقد ترتب علي ذلك بقاء عدد من هذه الأحكام دون تأييد من المحكمة العليا . أن في هذا الإجراء مخالفة صريحة للقانون – قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – مما يجعل مرتكبها للمساءلة الإدارية بموجب المادة 14 (1) (هـ) من لائحة تنظيم العمل الجنائي لسنة 1996م .

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع