المبادئ:
قانـون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م - تعريف العيب أو المرض بالوصف – مداه –
العقم – طلب التطليق بسببه – الحكمة منه.
إن خيار المشرع تعريف العيب أو المرض بالوصف لا بالاسم دلالة على أن العيب أو المرض الموجب للتطليق ليس قاصراً على مرض دون مرض أو عيب دون عيب وإنما المعني به كل مرض أو عيب مستحكم يفوت به مقصود الزواج أو يتنافى مع أي من مقاصده الأصلية من الاستئناس أو التمتع أو التناسل.
العقم يدخل في نطاق العيوب التي يجوز للزوجة طلب التطليق بسببها لكون العقم مرضاً مستحكماً وعيباً يفوت به التناسل وإعمار الأرض كمقصد من المقاصد الأصلية للزواج.
نمرة القضية :قرار النقض رقم 245/2008 م الصادر في 6/7/2008م
المحكمة:
العدد2008:
المبادئ:
قانـون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م –
الطاعة – ما يدور داخل منزل الزوجية – أثره على الطاعة
امتناع الزوجة عن فراش الزوجية - أثره في الدعوى – يسار الزوج – إثباته –
الزواج بأخرى – عدم الاعتداد به لإثبات اليسار.
الطاعة هي الاحتباس في منزل الزوجية وما يدور داخل منزل الزوجية لا يؤثر على معنى الطاعة إلا إذا حدث عدم الأمن.
امتناع الزوجة عن فراش زوجها داخل منزل الزوجية لا أثر له في الطاعة فلا يناقش ولا يحلف عليه اليمين.
إثبات يسار الزوج يكون عن طريق البينة الشفهية أو التحري عن ممتلكاته ولا يصح استنباطه من الوقائع.
زواج المدعى عليه من زوجة أخرى لا يعني الجزم بأنه موسر
قرار النقض رقم:191/2005 ، الصادر في 18/6/2005م
نمرة القضية:
المحكمة:
العدد : 2008
المبادئ:
قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين لسنة 1991م– منزل الحاضنة – كونه حقاً مشتركاً بين الحاضنة والمحضونين–
إلغاء أجرة السكن – شروطها.
منزل الحضانة وشرعيته شأن مشترك بين الحاضنة والمحضونين لا تنفصل فيه المصالح ولا تتصادم
إلغاء أجرة المسكن والاستعاضة عنها بأي بديل آخر لا يتم تلقائياً وإنما يلزم لتمام ذلك توافر ثلاثة شروط أولها أن يكون المنزل المطلوب الانتقال إليه شرعياً والمعني بالشرعية تحقيق الأمن والأمان للحاضنة والمحضونين والشرط الثاني أن يتحقق بهذا الانتقال مصلحة أكيدة للمحضونين وألا تتعارض هذه المصلحة أو تفوت بها مصلحة أخرى أولى بالرعاية والشرط الثالث يجب أن تراعى ظروف الحاضنة وألا يكون هناك مساس بمصالحها أو الإضرار بها.