الثلاثاء, 19 آذار/مارس 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية قديمة

منشور جنائي ـ مذكرة تفسيرية للمنشور الجنائي رقم / 2009م

{مذكرة تفسيرية للمنشور الجنائي رقم /   2009م}

 
   

 

 

الحمد لله وحده – والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

وبعد:

كان المعمول به بدءً من المنشور الجنائي رقم 86/1983م والمنشورات اللاحقة بالأرقام 1/1991م و1/1994م و1/1996م  ثم المنشور الجنائي رقم 2/2004م، بشأن تحديد قيمة نصاب السرقة الحدية هو النظر إلى تحديد القيمة على ضوء السعر المحلي لمقدار (4.25 جراماً) من الذهب الخالص، تأويلاً للدينار الذهبي المنصوص عليه بالمادة (170/5) من القانون الجنائي لسنة 1991م بتلك الزنة، دونما اعتبار لقيمة السك.

إن المادة (170/5) من القانون المذكور تنص بالفعل على أن : " يكون النصاب ديناراً من الذهب، يزن 4.25 جراماً- أو قيمته من النقود، وفق ما يقدره من حين لآخر رئيس القضاء ، بعد التشاور مع الجهات المختصة".

ويتبيَّن لنا أن " الدينار الذهبي " المنصوص عليه بالمادة الآنفة الذكر، كان نقوداً – لا تبراً- بل عملة مسكوكة مبرئةً للذمة في صدر الإسلام، ثم كسرت تلك العملة فلم يعد لها وجود في عصرنا الحاضر.

منشور جنائي رقم (75) ـ واجبات ومسئوليات أخصائي و خبراء وحدة المعامل الجنائية التابعة للشرطة

المحكمة العليا

المحكمة العليا

النمرة م.ع/ عمومي /4-2 منشور جنائــــي

الخرطوم في 11/7/1978  قــــــــــم 75

 

واجبات ومسئوليات أخصائي و خبراء وحدة المعامل الجنائية التابعة للشرطة

1ـ لفت نظري السيد مدير عام الشرطة إلى كثرة أعمال أخصائي و خبرا وحدة المعامل الجنائية على مستوى القطر الشئ الذي جعل من الصعب حضورهم للإدلاء بشهاداتهم في كل القضايا على اختلاف مراحلها دون إن يؤثر ذلك على عملهم طالبا إن تكتفى المحاكم في بض الحالات بالتقرير الذي يقدمه الخبير في أي أجزاء جنائي سابق للمحاكمة . هولا الخبراء و الأخصائيون يقع تخصصهم في المجالات الآتية :

منشور جنائي رقم (74) ـ مخالفات الأسعار

المحكمة العليا

النمرة م ع / عمومي / 4-2

منشور  جنائي رقم 74

الموضوع / مخالفات الأسعار

 

قانون الرقابة علي السلع كما هو معلوم ونشر في ملحق تشريع خلص الجريدة الرسمية لجمهورية السودان الديمقراطية رقم 1229 بتاريخ 18/ديسمبر /1977م 

وحسب المادة  الأولي من القانون يبدأ العمل به من تاريخ التوقيع عليه وقد وقع عليه في يوم 10 / 12/1977م وهكذا ظل القانون نافذ المفعول من العاشر من ديسمبر .

إن الهدف من سن هذا القانون علي وجه عام هو الحد من التلاعب بالسلع التموينية إن تلك التي تؤثر علي معافى الفرد وتتدخل في مسار حياته اليومية بشكل مباشر وذلك بغرض تحقيق ربح فاحش تنسحب آثاره علي السلع الأخرى و الخدمات التي تمد عامة الناس في ميادين الحياة المختلفة .

لقد ظل المواطن يعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة وجأر الناس بالشكوى و انحوا بالقائمة علي السلعات الرسمية علي المواني عدم اهتمامه بحقوقه وذلك بتفاعله عن الشكوى و بانتهائه بأسلوب سلبي لا يساعد علي تغيير القانون ولذلك بلغت كثير من المتعبين بمدارات الناس من الحاسب وتحمل بذلك سياسة تركيز الأحوال الاقتصادية و توفير السلع  توزيعها عادلا ويحتج المواطن بان الفعل في الشكاوى يستغرق الوقت ويستنفذ الجهد و المال ثم إن المذنب لا يعد في النهاية العقاب الرادع .

منشور جنائي رقم (73) ـ عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة

المحكمة العليا

النمرة / م ع / عمومية / 4-2

الخرطوم في 2/1/ 1978

منشور المحاكم الجنائية رقم (73)

 

الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة

تلاحظ أن بعض المحاكم الجنائية عند إصدار حكم بالسجن والغرامة والسجن في حالة عدم دفع الغرامة بالتطابق مع عقوبة السجن الأصلية.

أن المادة 69 من قانون العقوبات واضحة الدلالة علي أن مدة السجن في حالة عدم دفع الغرامة تضاف إلي أي مدة سجن أخرى تكون قد وضعت علي المتهم والمحكمة ملزمة بتطبيق النص ولا يجوز لها أن تأمر بسريان الأحكام بالتطابق فضلا عما تسببه مثل هذه العقوبات الخاطئه من إرباك لسلطات السجن عند دفع الغرامة ففي حالة توقيع العقوبة الصحيحة تستطيع سلطات السجن خصم المدة البديلة في سهوله ويسر أما إذا أدمجت في العقوبة الأساسية فأن ذلك يشكل عقوبة بالنزيل واستحالة خصم المدة المحكوم بها في حالة عدم دفع الغرامة من المدة المحكوم بها أصلا فكيف تمنع سلطات السجن في مثل هذه الحالات تمنع سلطات السجن في مثل هذه الحالات توضع سلطات السجن في موضع إعادة النظر في عقوبة بلا مسوغ قانوني ثم أن الأمر الحكم بالغرامة عقوبة غير ذات جدوى ولا تحفز المحكوم عليه للسعي لدفع الغرامة إذ يستوي الحال في حالة الدفع وفي حالة الامتناع.

منشور جنائي رقم (72) ـ تشديد العقوبة في مخالفات الحركة

المحكمة العليا

النمرة م ع / عمومية / 4-2

الخرطوم في 23/7/1976

منشور المحاكم الجنائية رقم (72)

الموضوع تشديد العقوبة في مخالفات الحركة

 

إلحاقا لمنشور المحاكم الجنائية رقم (71) الصادر بتاريخ 9/6/1976 الخاص بتشديد العقوبة في حالات مخالفات قانون حركة المرور لسنة 1962 فأنني أوجه بمراعاة ما يأتي:-

يلاحظ أن حوادث المرور لا تزال في ازدياد مضطرد وان معظم تلك الحوادث راجع إلي قيادة السيارات بالسكر بسبب تأثير الخمر علي سائقها.

وكما هو معلوم فأن سياسة الدولة التشريعية كما أعلنها السيد الرئيس تهدف إلي تعديل النصوص الجزائية (سواء في قانون العقوبات أو قانون الحركة ) بحيث يصبح مجرد شرب الخمر جريمة يعاقب عليها أو ظرفا مشددا يقتضي توقيع عقوبة رادعة في حالة قيادة عربة تحت تأثير الخمر ثم أن درجة التأثير لن تعتد بها بسبب أن درجة التأثير تختلف باختلاف البشر.

وألي أن تعدل القوانين الجزائية نجد أن النصوص الحالية إذا طبقت بحزم وفسرت في وضؤ الظروف المخيفة الراهنة كافية للحد من شرور شارب الخمر في غيبة تعريض حياة المواطنين من الركاب والمارة إلي الخطر بسبب قيادته الرعناء تحت تأثير الخمر.

مجموعات فرعية

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع