الثلاثاء, 19 آذار/مارس 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45

المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي نتطلع إليها

(المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي نتطلع إليها).

 

الخبير القانوني الدكتور/ أسامة مصطفى إبراهيم.

هيئة الأشغال العامة ـ إدارةالشئون القانونية.

الدوحة ـ قطر.


موضوع المحكمة العربية لحقوق الإنسان، قد تأخر كثيراً مقارنة بالمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان و المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. حيث تأسست المحكمة الأوربية بموجب الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسانلعام 1950 والتي دخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1953م، بينما تأسست المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان بموجب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969، والتي أصبحت نافذة في 18 يوليو 1978م. ولكن أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي مطلقاً.

التفاوض في مجال عقود المشروعات العامة.

التفاوض في مجال عقود المشروعات العامة

 بقلم الدكتور/أسامة مصطفى إبراهيم

هيئة الأشغال العامة- إدارة الشؤون القانونية

 

عقود المشروعات العامة كغيرها من العقود التجارية تنشأ عنها نزاعات قانونية سواء أكانت حول تفسيرها أو تنفيذها ، الأمر الذي يتطلب تحديد الوسائل التي من شأنها تسوية ما ينشأ من نزاعات ، وغالباً ما يتم تحديد طريقة التسوية التى يجب على الأطراف اتباعها في العقد وهذه الطرق تشمل ، تسوية النزاعات عن طريق التفاوض ، التحكيم التجاري الدولي ، التحكيم الوطني أو عن طريق القضاء .

وسوف نتناول في هذا المقال موضوع التفاوض باعتباره وسيلة تستخدم في كثير من الأحيان في مجال عقود المشروعات العامة قبل إبرامها في مرحلة المناقصات أو في مرحلة التنفيذ.

و يعتبر التفاوض من أبسط و أسرع طرق تسوية النزاعات التجارية (1) . ومن المجالات المهمة التي يستخدم فيها التفاوض المجال التجاري والاقتصادي إذ يستخدم التفاوض في نشاط الشراء والبيع والتصدير والاستيراد والترويج و التوزيع والنقل والتمويل وعقود الإيجار والعلاقات العمالية(2) وعقود المشروعات العامة.

المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري في القانون

المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري في القانون

إن مسألة إخضاع الشخص الإعتباري للمسئولية الجنائية  تعتبر من المسائل التي تثير جدلاً قانونياً وفقهياً منذ وقت ليس بالقصير وإلى يومنا هذا، وهذا يرجع إلى الاختلاف في التكييف القانوني للشخص الاعتباري، ولذا لابد في المقام الأول أن نوضح الطبيعة القانونية للشخص الاعتباري بمعنى هل هو بمثابة الإنسان الطبيعي في كل صفاته أم لا؟ ، توجد عدد من النظريات حاولت تحديد الطبيعة القانونية للشخص المعنوي ونلخص أهمها فيما يلي:

أولاً: نظرية الحقيقة:

تقوم هذه النظرية على أساس أن الشخص المعنوي محض افتراض وحيلة صناعية يخلقها القانون.

ثانياً: نظرية نفي الشخصية الاعتبارية:

هذه النظرية تقرر نفي وجود الشخصية الاعتبارية تماماً(1). وإذا نظرنا إلى فكرة خلق نوع من التماثل بين الشخص الطبيعي والمعنوي ، وهذا المنهج يخالف منطق الواقع إذا لو سلمنا به فعلينا منح هذه الشخصية للحيوانات والنباتات فهي أيضاً تتكون من مجموعة من الخلايا وهذا ما دعا الفقيه (حيز) إلى التهكم بقوله (إنني لم أتناول طعام الغداء قطع مع شخص معنوي)(2)، ونرى أن هذه الفكرة تمثل سذاجة من التفكير وقد جاءت مفرغة من أي موضوعية وقد جاء في الحكم فرنسي نفي هذه النظرية في 12/4/1892م، (لا يصح أن تتخذ إجراءات عقابية أمام المحاكم الجنائية إلا ضد أشخاص طبيعيين، وهم الّذين يصح أن توقع عليهم العقوبة أما الشركة التجارية فهي شخص معنوي مما لا يمكن معه أن تتحمل مسئولية مدنية اللهم إلا إذا نص على حالات محددة بقانون منظم لموضوعات خاصة)(3)، و هنالك حكم آخر لنفس المحكمة في 10/1/1929م وقد جاء في أسبابه انه لا يصح تقرير المسئولية الجنائية للجمعية لأن العقوبة يجب أن تكون شخصية فلا يتحملها إلا من ارتكب الفعل المكون للجريمة(4).

قد تبنى القانون الانجليزي في بداية الأمر فكرة نظرية الافتراض ويورد الاستاذ (Leigh) أن أول قضية اثير فيها النقاش حول طبيعة الشخص المعنوي ورد في قضية:

بمناسبة اختطاف الطائرة السودانية التابعة لطيران الغرب

بمناسبة اختطاف الطائرة السودانية التابعة لطيران الغرب

الإجراءات الوقائية اللازم اتخاذها في المطارات لتفادي

الأخطار والأضرار الناجمة عن اختطاف الطائرات المدنية

بقلم الدكتور/ أسامة مصطفى إبراهيم – متخصص في جريمة اختطاف الطائرات – الدوحة

 

أولاً:  الإجراءات الوقائية :

إن السياسة العقابية بإصدار تشريعات تعاقب على جريمة اختطاف الطائرات المدنية سواء أكانت على  الصعيد الوطني أو الدولي ، ما هي إلا إجراء لاحق لوقوع الجريمة ، و يتعلق بردع الخاطف ، وقد لاحظنا مما تقدم ، ان هذه السياسة لم تكن ذات فعالية في منع أو على الأقل التقليل منها ، وذلك لعدم إصدار كثير من الدول تشريعات تتواءم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، بالمعاقبة على هذه الجريمة صراحة ، كما أن الكثير من الدول تمتنع عن التسليم في حالة وقوع الجريمة لأسباب سياسية ، وان تمت محاكمة الخاطف في الدولة التي رفضت تسليمه فان الجزاء المتوقع لا يتناسب وخطورة الجريمة ، وبالإضافة إلى ذلك قد يفلت الخاطف من العقاب في حالة إنهاء عملية الاختطاف عن طريق تسوية بشأن إطلاق سراح الركاب المحتجزين كرهائن نظير ضمان إفراجهم

1 دون تقديمه إلى المحاكمة ، ولهذه الأسباب لجأت بعض هيئات وشركات الطيران والحكومات إلى اتخاذ إجراءات وقائية من شانها أن تساعد في منع  وتقليل وقع جريمة الاختطاف ، ويتمثل جوهر هذه الحماية في عدم تمكين أيا من الركاب من الصعود إلى الطائرة وبحوزتهم أي نوع من الأسلحة أو المتفجرات يمكن أن تستخدم داخل الطائرة في تهديد طاقم الطائرة والركاب من اجل إملاء شروطهم ، كما تهدف هذه الحماية في المرحلة التالية إلى منع من يشرع في جريمة الاختطاف أثناء الطيران2 ويمكن حصر أهم إجراءات الحماية الوقائية فيما يلي :

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع