الهيئة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
منشور جنائي رقم 95 / 83
النمرة : م ف /عمومي / 1/1 التاريخ: 28 يوليو/ 1990م
الموضوع : الجرائم التي يجوز القبض فيها دون أمر
لقد كفلت الشريعة الإسلامية الحريات الفردية وعملت علي صون كرامة الإنسان وتكريمه وأطلقت له حرية التنقل حيث يشاء فلم تضع عليه قيود تحد من تلك الحرية الواسعة إلا إذا تعارضت مع حريات الآخرين , كذلك اهتم الشارع الحكيم بصون حرمات البيوت , فحرم دخول بيوت الناس إلا بإذنهم ومنع التجسس والتحسس ومن هنا كانت القاعدة الأصلية انه لا يجوز القبض علي أي إنسان أو تقييد حريته دون أمر من قاضي ولكن اقتضت المصلحة في الشريعة الإسلامية الخروج علي هذا الأصل في بعض الحالات فأجازت قبض وحبس الشخص في تهمة لبعض الوقت بدون أمر قبض إن اقتضت السياسة الشرعية ذلك : جاء في كتاب السياسة الشرعية للأستاذ عبد الوهاب خلاف ص15 : وليس يوجد مانع شرعي من الأخذ بكل ما يدرا المفاسد ويحقق المصالح لقوله (ص) ( لا ضرر ولا ضرار ) .
ومن هنا جاز قبض المتهم دون أمر قبض إذا كانت المصلحة تدعو لذلك كأن يخشى هروب الجاني أو طمسه لمعالم جريمته إن انتظر استصدار أمر القبض عليه من القاضي أو خوفا من تأثيره علي الشهود أو خوفا علي الجاني نفسه من انتقام أهل المجني عليه ومما يدل علي إن السياسة الشرعية تبرر القبض في بعض الجرائم دون أمر ما ورد في السنة المطهرة فقد ورد في كتاب الموطأ وغيره من كتب الحديث قال : حدثنا مالك أبن أنس عن يحي بن سعيد عن أبي مالك الفقاري إن رجلين من غفار اقبلا يريدان الإسلام حتى إذا كانا قريبا من المدينة , أمسيا فباتا وأتي أناس يظهر لهم إلي المدينة فباتوا قريبا منهما , فلما كان السحر قاموا ليذهبوا ففقدوا قرنين من الإبل فاتهموا الغفارين أخذوهما فأتوا بهما إلي رسول الله (ص) فحبس الواحد وأرسل الآخر يطلب ( يبحث ) فوجدوهما قريبا من المكان الذي باتوا فيه فأتوا بهما : فقال الغفارين : والله يا رسول الله وان كنا براء . فقال لهما رسول الله (ص) استغفرا لي . فقال أحدهما غفر الله لك , فقال رسول الله (ص) ولك يغفر الله وقبلك في سبيله وقال للآخر استغفر لي : فقال والله وأنا كنا براء فقال له الناس : استغفر لرسول الله ويحك , فقال غفر الله لك فسكت رسول الله (ص) .
من هذا الحديث يفهم انه يجوز القبض لمجرد الاتهام في بعض الجرائم للاعتبارات التي اشرنا إليها أنفا وأيضا يفهم منه جواز القبض دون أمر في بعض التهم فالرسول (ص) لم ينكر علي أصحاب الإبل قبضهم للغفارين لمجرد اتهامهم لهما .
( راجع معين الأحكام ص170 )
جاء في الطرق الحكمية لابن القيم ص100 وما بعدها وان كان المتهم محولة الحال فهذا يحبس ( الحبس يعني القبض عليه ) حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام وفي جامع الحلال عن أبي هريرة رضي الله عنه انه (ص) حبس في تهمة يوما وليلة , والأصول المتفق عليها بين الأئمة توافق ذلك .
ولكن ليكون القبض علي المتهم في تلك الجرائم مشروعا فانه يتعين علي الشرطي أن يتأكد من وجود مبررات قوية بارتكاب المتهم لتلك الجريمة هذا إن لم تكن الجريمة قد وقعت بالطبع في حضوره أو شاهد المتهم في حالة تلبس ذلك إن مجرد الظن لا يقوم مبررا لإلقاء القبض . يقول الله تعالي ( وان الظن لا يغني من الحق شيئا ) ويقول الرسول (ص) وإياكم والظن فان الظن اكذب الحديث .
ويقع علي عاتق القضاة و وكلاء النيابة أيضا أن يراجعوا سجلات القبض وحالاته يوميا وكذلك عليهم مراجعة الحراسات يوميا للتأكد من أن كل حالة للقبض لها ما يبررها .
هذا ولما كان قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م لم يتضمن جدولا يبين الجرائم التي يجوز القبض فيها دون أمر إلا أن المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية منحت رئيس القضاء سلطة إصدار منشور يحدد فيه الجرائم التي يجوز القبض فيها دون أمر من قاضي مراعاة للأحكام الشرعية في ذلك وعليه وعملا بنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر هذا المنشور الذي يبين الجرائم التي يجوز فيها للشرطة القبض دون أمر مع وجوب مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية الواردة في المادة 64 من القانون في ضوء ذلك فان الجرائم التي يجوز القبض فيها دون أمر هي الجرائم التالية :-
المادة |
موضوعها |
84 من قانون العقوبات |
إذا جاز القبض دون أمر في الجريمة المحرض عليها |
85 من قانون العقوبات |
إذا جاز القبض دون أمر في الجريمة المحرض عليها |
86 من قانون العقوبات |
إذا جاز القبض دون أمر في الجريمة المحرض عليها |
88 من قانون العقوبات |
إذا جاز القبض دون أمر في الجريمة المحرض عليها |
90 من قانون العقوبات |
إذا جاز القبض دون أمر في الجريمة المحرض عليها |
91 من قانون العقوبات |
إذا جاز القبض دون أمر في الجريمة المحرض عليها |
92 من قانون العقوبات |
إذا جاز القبض دون أمر في الجريمة المحرض عليها |
93 من قانون العقوبات |
يتوقف الأمر علي ما إذا كانت الجريمة مما يجوز للشرطة القبض فيها دون أمر قبض |
104أ من قانون العقوبات |
حظر الدخول في منطقة حربية خاصة |
104ب من قانون العقوبات |
حظر الحصول علي معلومات بحرية أو عسكرية .. الخ |
104ج من قانون العقوبات |
حظر التصوير أو الرسم |
108 من قانون العقوبات |
التحريض علي التمرد أو الشروع في الإغراء علي التخلي عن الواجب |
109 من قانون العقوبات |
التحريض علي التمرد إذا وقع نتيجة للتحريض |
110 من قانون العقوبات |
تحريض احد أفراد القوات المسلحة ... الخ |
111 من قانون العقوبات |
تحريض احد أفراد القوات المسلحة علي الهروب من الخدمة |
112 من قانون العقوبات |
إيواء الهارب من الخدمة العسكرية . |
113 من قانون العقوبات |
تحريض أفراد قوات الشعب المسلحة علي الخروج |
114 من قانون العقوبات |
حظر استعمال ذي أو حمل شارة ... الخ |
114أ من قانون العقوبات |
التدريب غير المشروع |
114ج من قانون العقوبات |
تسبيب شعور التذمر بين أفراد قوات الأمن |
114د من قانون العقوبات |
الشروع في إغراء فرد من قوات الأمن علي الامتناع ... الخ |
114ه من قانون العقوبات |
إغراء فرد من قوات الأمن ... الخ |
117 من قانون العقوبات |
عقوبة أفراد التجمهر غير المشروع |
118 من قانون العقوبات |
عقوبة الفرد في تجمهر غير مشروع مع حمل سلاح |
119 من قانون العقوبات |
الانضمام إلي تجمهر غير مشروع ... الخ |
121 من قانون العقوبات |
عقوبة الشغب |
122 من قانون العقوبات |
الشغب مع حمل سلاح قاتل . |
123 من قانون العقوبات |
كل فرد تجمهر غير مشروع ... الخ |
124 من قانون العقوبات |
معاقبة من يعمل علي تكوين تجمهر غير مشروع .. الخ |
125 من قانون العقوبات |
الانضمام إلي تجمهر من خمسة أشخاص فأكثر .. الخ |
125أ من قانون العقوبات |
حمل الأعلام ووضع الشارات ... الخ |
126 من قانون العقوبات |
التهجم علي موظف عام أو اعتراضه ... الخ |
127 من قانون العقوبات |
الإخلال بالأمن العام . |
127أ من قانون العقوبات |
إثارة الإضراب . |
146 من قانون العقوبات |
انتحال صفة الموظف العام . |
147 من قانون العقوبات |
التذي بذي أو حمل علامة مميزة مما يستعمله الموظف العام . |
162أ من قانون العقوبات |
مخالفة أمر الإقامة . |
181 من قانون العقوبات |
العقوبة علي إيواء من يرتكب جريمة النهب ... الخ |
182 من قانون العقوبات |
في مقاومة القبض . |
183 من قانون العقوبات |
مقاومة الشخص عند القبض عليه . |
184 من قانون العقوبات |
مقاومة القبض المشروع أو تعطيله ... الخ . |
194 من قانون العقوبات |
تقليد النقود المعدنية أو أوراق النقد ... الخ . |
195 من قانون العقوبات |
صنع أو بيع أداة لتقليد النقود ... الخ . |
196 من قانون العقوبات |
حيازة أدوات أو مواد ... الخ . |
197 من قانون العقوبات |
استيراد النقود المعدنية أو أوراق النقد المقلدة أو تصديرها . |
198 من قانون العقوبات |
إنقاص وزن النقود المعدنية . |
199 من قانون العقوبات |
تسليم نقود معدنية أو أوراق نقد ... الخ . |
200 من قانون العقوبات |
حيازة نقود معدنية أو أوراق نقد مع العلم ... الخ . |
201 من قانون العقوبات |
تسليم أوراق نقد مقلدة علي إنها ... الخ . |
202 من قانون العقوبات |
تسليم نقود معدنية علي إنها صحيحة مع عدم العلم .. الخ |
204 من قانون العقوبات |
تقليد طوابع الإيرادات . |
205 من قانون العقوبات |
حيازة أداة أو مادة لتقليد طوابع الإيرادات . |
206 من قانون العقوبات |
صنع أو بيع أداة لتقليد طوابع الإيرادات . |
207 من قانون العقوبات |
استيراد أو بيع أو استعمال طوابع إيرادات مقلدة . |
208 من قانون العقوبات |
حيازة طابع مقلد من طوابع الإيرادات . |
209 من قانون العقوبات |
الإيرادات أو نزع طابع مستعمل . |
210 من قانون العقوبات |
استعمال طابع من طوابع الإيرادات مع العلم . |
211 من قانون العقوبات |
إزالة العلامة الدالة علي سبق استعمال طابع من طوابع الإيرادات . |
226 من قانون العقوبات |
عرض ضوء مضلل أو علامة أو عوامة مضللة . |
229 من قانون العقوبات |
الإهمال المسبب خطرا علي الناس أو الأموال . |
230 من قانون العقوبات |
الإهمال بشأن الحيوان . |
231 من قانون العقوبات |
الامتناع عن مساعدة إنسان مصاب .... الخ . |
231أ من قانون العقوبات |
الإخلال بعقد ينص بالعناية بشخص عاجز وسد احتىاجاته |
233 من قانون العقوبات |
عقوبة الإزعاج العام في الحالات الأخرى ... الخ . |
235 من قانون العقوبات |
بيع الكتب الفاضحة . |
236 من قانون العقوبات |
الأغاني الفاضحة . |
238 من قانون العقوبات |
إساءة معاملة الحيوان الأليف . |
239 من قانون العقوبات |
إرهاق الحيوان وإهماله . |
242 من قانون العقوبات |
إهانة العقيدة الدينية أو إثارة احتقارها . |
243 من قانون العقوبات |
إتلاف أو تدنيس مكان معد للعبادة ... الخ . |
244 من قانون العقوبات |
التشويش علي اجتماع ديني . |
245 من قانون العقوبات |
التعدي علي القبور . |
251 من قانون العقوبات |
القتل العمد . |
252 من قانون العقوبات |
القتل العمد غيلة . |
253 من قانون العقوبات |
القتل شبه العمد . |
254 من قانون العقوبات |
قتل الولد . |
256 من قانون العقوبات |
القتل الخطأ . |
257 من قانون العقوبات |
تحريض الصغير أو المجنون علي الانتحار . |
258 من قانون العقوبات |
التحريض علي الانتحار . |
259 من قانون العقوبات |
الشروع في القتل العمد . |
260 من قانون العقوبات |
الشروع في القتل شبه العمد . |
261 من قانون العقوبات |
الشروع في الانتحار . |
265 من قانون العقوبات |
تسبيب الإجهاض بدون قصد . |
268 من قانون العقوبات |
تعريض الصغير الذي يبلغ الثانية عشر للخطر . |
269 من قانون العقوبات |
القسوة في معاملة الصغير . |
270 من قانون العقوبات |
إخفاء الولادة بالتصرف سرا في جثة المولود . |
277 من قانون العقوبات |
الجرح العمد . |
278 من قانون العقوبات |
قطع عضو عمدا . |
279 من قانون العقوبات |
تسبيب الجراح عمدا بسلاح خطرا أو بوسائل خطرة . |
280 من قانون العقوبات |
تسبيب الأذى بالسم ... الخ . |
281 من قانون العقوبات |
تسبيب الأذى عمدا لابتزاز مال ... الخ . |
282 من قانون العقوبات |
تسبيب الأذى قصداً لموظف عام لمنعه من أداء واجبه . |
284 من قانون العقوبات |
الجراح الخطأ . |
287 من قانون العقوبات |
الحجز غير المشروع . |
288 من قانون العقوبات |
الاعتقال غير المشروع . |
289 من قانون العقوبات |
الاعتقال غير المشروع بعد صدور أمر بإخلاء سبيل الشخص . |
290 من قانون العقوبات |
الاعتقال غير المشروع بطريقة سرية . |
291 من قانون العقوبات |
الاعتقال غير المشروع لابتزاز مال أو للإكراه علي فعل مخالف للقانون . |
292 من قانون العقوبات |
الاعتقال غير المشروع لانتزاع اعتراف ... الخ |
298 من قانون العقوبات |
التهجم أو القوة الجنائية لمنع موظف ... الخ . |
299 من قانون العقوبات |
التهجم علي امراءة أو استعمال القوة ... الخ . |
300 من قانون العقوبات |
التهجم أو القوة الجنائية للشروع في سرقة مال ... الخ . |
301 من قانون العقوبات |
التهجم أو القوة الجنائية في اعتقال ... الخ . |
304 من قانون العقوبات |
الاستدراج . |
305 من قانون العقوبات |
خطف شخص أو استدراجه لقتله عمدا . |
306 من قانون العقوبات |
خطف شخص أو استدراجه بقصد اعتقاله سرا ... الخ . |
307 من قانون العقوبات |
خطف المراءاة أو استدراجها لإجبارها علي الزواج . |
308 من قانون العقوبات |
خطف شخص أو استدراجه لتعريضه لأذى جسيم . |
309 من قانون العقوبات |
إخفاء أو اعتقال شخص خطف أو استدرج . |
310 من قانون العقوبات |
بيع أو شراء الأشخاص أو التعامل في القصر لأعراض الدعارة |
311 من قانون العقوبات |
السخرة غير المشروعة . |
312 من قانون العقوبات |
الخطف أو الاستدراج للإجبار علي السخرة غير المشروعة . |
313 من قانون العقوبات |
نقل الرقابة علي الشخص بقصد اعتقاله أو إجباره علي العمل . |
314 من قانون العقوبات |
حيازة أي شخص أو الرقابة عليه في السودان بعد الحصول ... الخ . |
315 من قانون العقوبات |
نقل شخص خارج السودان حصلت حيازته في السودان |
315أ من قانون العقوبات |
الاتجار بالأشخاص لممارسة أفعال منافية للآداب خارج السودان . |
317 من قانون العقوبات |
الاغتصاب . |
318 من قانون العقوبات |
الزنا . |
318أ من قانون العقوبات |
إدارة محل لارتكاب جرائم جنسية . |
319 من قانون العقوبات |
الشروع في الأفعال الفاحشة . |
321 من قانون العقوبات |
السرقة والسرقة الحدية . |
322 من قانون العقوبات |
السرقة من منزل للسكني . |
323 من قانون العقوبات |
السرقة بعد إعداد العدة لتسبيب الموت ... الخ . |
324 من قانون العقوبات |
النهب . |
335 من قانون العقوبات |
الشروع في ارتكاب جريمة النهب . |
336 من قانون العقوبات |
تسبيب الأذى قصداً عند ارتكاب جريمة النهب . |
337 من قانون العقوبات |
النهب بالاشتراك . |
338 من قانون العقوبات |
النهب بالاشتراك مع القتل . |
339 من قانون العقوبات |
النهب بالاشتراك أو النهب مع الشروع في تسبيب الموت ... الخ |
340 من قانون العقوبات |
إعداد أي شيء لارتكاب النهب بالاشتراك . |
341 من قانون العقوبات |
الانتماء إلي عصابة نهب بالاشتراك . |
342 من قانون العقوبات |
الانتماء إلي عصابة لصوص . |
343 من قانون العقوبات |
الانتماء إلي جماعة لارتكاب جريمة النهب بالاشتراك . |
350 من قانون العقوبات |
خيانة الأمانة من المستخدم . |
351 من قانون العقوبات |
خيانة الأمانة من موظف عام أو صيرفي ... الخ . |
351ا من قانون العقوبات |
تبديد الأموال العامة ... الخ . |
353 من قانون العقوبات |
تسليم المال المسروق بسوء قصد . |
354 من قانون العقوبات |
تسليم المال بسوء قصد إذا كان مسروق ... الخ . |
355 من قانون العقوبات |
الاعتياد علي التعامل في المال المسروق . |
357 من قانون العقوبات |
المساعدة في إخفاء المال المسروق . |
361 من قانون العقوبات |
الاحتيال بانتحال الشخصية . |
362 من قانون العقوبات |
الاحتيال والإغراء بسوء قصد علي تسليم المال المسروق . |
366 من قانون العقوبات |
الإتلاف بقتل أو تشويه حيوان . |
367 من قانون العقوبات |
الإتلاف بقتل أو تشويه الماشية . |
368 من قانون العقوبات |
الإتلاف المتعلق بموارد المياه . |
369 من قانون العقوبات |
الإتلاف بالأضرار بالطرق العامة أو السكك الحديدية ... الخ . |
370 من قانون العقوبات |
الإتلاف بتسبيب فيضان للمصارف أو المجاري العامة ... الخ . |
371 من قانون العقوبات |
الإتلاف المتعلق بالكهرباء والبرق والهاتف . |
372 من قانون العقوبات |
الإتلاف بتخريب أو تحريك فنار أو علامة بحرية .. الخ |
374 من قانون العقوبات |
الإتلاف بوضع النار أو المواد الناسفة بقصد ... الخ . |
375 من قانون العقوبات |
الإتلاف بوضع النار أو المواد الناسفة بقصد تخريب منزل ... الخ . |
376 من قانون العقوبات |
الإتلاف بقصد تخريب سفينة ذات سطح ... الخ . |
377 من قانون العقوبات |
ارتكاب الإتلاف الموصوف في المادة 376 بوضع النار . |
378 من قانون العقوبات |
إغراق السفينة أو جعلها تجنح للشاطئ بقصد السرقة . |
379 من قانون العقوبات |
ارتكاب الإتلاف بعد إعداد العدة لتسبيب الموت أو الأذى . |
386 من قانون العقوبات |
التعدي الجنائي . |
387 من قانون العقوبات |
التعدي علي الأمكنة . |
388 من قانون العقوبات |
التعدي علي الأمكنة لغرض ارتكاب جريمة عقوبتها الإعدام . |
389 من قانون العقوبات |
التعدي علي الأمكنة بغرض ارتكاب جريمة حدية . |
390 من قانون العقوبات |
التعدي علي الأمكنة بغرض ارتكاب جريمة أخري . |
391 من قانون العقوبات |
التعدي علي الأمكنة بعد إعداد العدة لتسبيب الأذى أو التهجم علي شخص ... الخ . |
392 من قانون العقوبات |
التعدي علي الأمكنة مع الترصد أو السطو علي الأمكنة |
393 من قانون العقوبات |
التعدي علي الأمكنة مع الترصد أو السطو علي الأمكنة بغرض ارتكاب جريمة ضد النفس أو المال . |
394 من قانون العقوبات |
التعدي علي الأمكنة مع الترصد أو السطو علي الأمكنة بعد إعداد العدة لتسبيب الأذى علي الشخص ... الخ . |
395 من قانون العقوبات |
التعدي علي الأمكنة مع الترصد أو السطو علي الأمكنة ليلا . |
396 من قانون العقوبات |
التعدي علي الأمكنة مع الترصد أو السطو علي الأمكنة ليلا من اجل ارتكاب جريمة حدية . |
397 من قانون العقوبات |
التعدي علي الأمكنة مع الترصد أو السطو علي الأمكنة ليلا لتسبيب الأذى ... الخ . |
398 من قانون العقوبات |
تسبيب أذي جسيم أثناء التعدي علي الأمكنة مع الترصد أو السطو علي الأمكنة . |
399 من قانون العقوبات |
الاشتراك في التعدي علي الأمكنة مع الترصد أو السطو علي الأمكنة ليلا إذا سبب احدهم الموت . |
400 من قانون العقوبات |
كسر الحرز المحتوي علي مال بسوء قصد . |
401 من قانون العقوبات |
الجريمة المرتكبة بواسطة شخص مؤتمن علي حفظ الحرز . |
402 من قانون العقوبات |
الترصد مع حمل أدوات للسطو علي الأمكنة . |
403 من قانون العقوبات |
صنع مفتاح مقلد أو أداة مقلدة . |
443 من قانون العقوبات |
شرب الخمر . |
444 من قانون العقوبات |
شرب الخمر مع الإزعاج . |
446 من قانون العقوبات |
تعاطي مادة مسكرة غير الخمر . |
447 من قانون العقوبات |
السكر مع تسبيب الإزعاج . |
448 من قانون العقوبات |
تكرار شرب الخمر أو شربها مع الإزعاج . |
449 من قانون العقوبات |
التعامل بالخمر . |
451 من قانون العقوبات |
الشخص العاطل . |
452 من قانون العقوبات |
الشخص المتشرد . |
453 من قانون العقوبات |
الشخص غير القابل للإصلاح . |
457 من قانون العقوبات |
شبكات الإجرام المنظم . |
يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه
وفقنا الله وإياكم لتطبيق شرعه الحنيف .
صدر تحت توقيعي في اليوم العاشر من شهر صفر سنة 1404هـ
الموافق الخامس عشر من نوفمبر سنة 1983م
دفع الله الحاج يوسف
رئيس القضاء