الخميس, 02 أيار 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة منشور جنائي رقم (99/1984م) ـ مسقطات حد القذف

منشور جنائي رقم (99/1984م) ـ مسقطات حد القذف

جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

 

النمرة : م ف /عمومي / 1 –1 الخرطوم في : 24/11/ 1983م

منشور جنائي رقم 99/ 83

الموضوع : مسقطات حد القذف

لقد أصبحت جريمة القذف بموجب قانون العقوبات لسنة 1983م جريمة حدية وذلك لقوله تعالي : " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهدا فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون " سورة النور الآية 4 .

ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فان الحدود تدرأ بالشبهات وتسقط بالمسقطات إذا ثبتت وذلك لما ورد عن رسول الله (ص) ادرأءو الحدود بالشبهات ( رواه ابن عدي ) . ولما جري عليه عمل الصحابة والتابعين ولما اخذ الأئمة المجتهدون .

ولكل ما ذكر أعلاه فانه يسقط حد القذف إذا ثبت لدي القاضي أي من الوقائع الآتية :

 

1-    رجوع الشهود عن شهادتهم .

2-    تصديق المقذوف للقاذف .

3-    تكذيب المجني عليه لشهوده عملاً برأي الأحناف .

وأنبه انه في حالة درأ الحد أو سقوطه فانه يجوز تعذير القاذف .

( انظر المادة 458(3) عقوبات )

4-    يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

وأخيرا وفقنا الله وإياكم لإقامة حدوده وتطبيق أحكامه انه سميع مجيب – آمين .

 

صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع عشر من صفر 1404هـ

الموافق اليوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 1983م

 

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع