السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45

منشور قضائي يرفض دعاوى الدَّين ضد الدولة

وجَّه رئيس القضاء محمد حمد أبوسن، يوم الأحد، المحاكم بعدم قبول أية دعوى من الجهات الدائنة للدولة ترفع عبر شركات تخصصت في الحلول محل هذه الجهات ما لم يكن هناك تراضٍ كتابي بين أطراف الدين.

وقال رئيس القضاء خلال المنشور، إن بعض الجهات الدائنة للدولة بدأت في اتخاذ إجراءات اقتضاء ديونها أو تنفيذها عن طريق شركات تخصصت في الحلول محل هذه الجهات دون مراعاة للقوانين الوطنية واجبة التطبيق.

منشور قضائي رقم (2/2009م)

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

 

الرقم: م . ف /عمومي/2/4

التاريخ: 30/ أغسطس/ 2009م

 

 منشور قضائي  رقم {2/ لسنة 2009م}

 

لقد صدر قانون الإجراءات المدنية (تعديل) لسنة 2009م، وتمَّ التوقيع عليه في اليوم الخامس من رجب سنة 1430هـ الموافق 28 يونيو 2009م ، ونص فيه على أن يعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

وتضمن التعديل إضافات جوهرية للقانون، ففي المادة (3) منه أُضيف البند الجديد الآتي:

{ (2): لا يطبق هذا القانون على الإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية المتصلة باتفاقيات ثنائية أو إقليمية أو دولية، تكون الحكومة القومية أو أيٍ من مستويات الحكم الأخرى، طرفاً فيها إذا حددت في تلك الاتفاقيات آليات أخرى لحل تلك النزاعات }.

وفي المادة (7) من القانون أضاف التعديل  بنداً جديداً  في صدر المادة  على الوجه التالي:

منشور مدني رقم (2/2007م) ـ الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية مع نصاب الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

 

النمرة: م . ف /عمومي/2/4

التاريخ: 5  شعبان  1428هـ

الموافق: 18 أغسطس 2007م

 

منشور  مدني رقم  {2/ لسنة 2007م }

الموضوع: الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية مع نصاب الطعن بالنقض  أمام المحكمة العليا

 

 عملاً بالسلطات المخولة لي تحت المواد {19و207} من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م أصدر المنشور الآتي :

1-  يلغى المنشور المدني رقم {44} الصادر في اليوم الخامس والعشرين من شهر مايو 1999م ويستعاض عنه بالآتي:

أ‌-  تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية بالفصل في الدعاوى الابتدائية التي لا تجاوز قيمتها خمسين ألف جنيهٍ (50.000 ج).

ب- تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة بالفصل في الدعاوى الابتدائية التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيهٍ (30.000 ج).

منشور قضائي رقم (2/2007م) ـ موجهات في إكرام الشهود وحسن معاملتهم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

 

 

النمرة: م . ف /عمومي/16/4

التاريخ: 5 رجب 1428هـ

الموافق: 19 يوليو 2007م

 

منشور  قضائي رقم  { 2  /  لسنة  2007م }

 

الموضوع: موجهات في إكرام الشهود وحسن معاملتهم

 

الشهادة هي إحدى أهم وسائل تبيين الحق عند التجاحد والتناكر، في نظامنا التشريعي السوداني-، لا فرق في ذلك بين المسائل المدنية والمسائل الجنائية – على نحو ما نجده في بعض التشريعات المعاصرة-، التي تضيق من أحوال قبول الشهادة في المسائل المدنية-.

ولا يغيب عن معارف السادة القضاة، أن الشهود يؤدون شهادتهم أمام القضاء تطوعاً- في الأصل- لقوله تعالى: " وأقيموا الشهادة لله ".  وقد نهى القرآن الكريم عن المضارة بالشاهد، قال تعالى: "ولا يضار كاتب ولا شهيد "، بل رفع القرآن الكريم حكم الإضرار بالشاهد إلى درجة الفسق، إذ قال تعالى: "وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم"، وليس خافياً أن بعض المحاكم تنقلب إلى مسرح للتراشق بالإهانات والألفاظ النابيات، التي يوجهها بعض الخصوم- أو وكلائهم- إلى الشهود.

وصوناً للحكمة التي شرعت من أجلها الشهادة، وهي إحقاق الحق، وإقامة الموازين القسط، ورد الحقوق إلى أهلها، والحيلولة دون الظلم والتهارج بين الناس، فقد أفاض فقهاء الشريعة الإسلامية في بيان الكيفية التي ينبغي إتباعها عند استجواب الشاهد ومناقشته في مجلس القضاء، فقال الشافعي:

(( على القاضي ألاَّ ينتهر الشاهد أو يتعتعه - )) { أي لا يجعله يتلجلج في كلامه بسبب الصياح والتعنت في توجيه الأسئلة ذات التفاصيل غير المنتجة التي لا يلقى لها الشاهد بالاً عند تحمل الشهادة }-. " راجع كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم الحموى ص 136 ".

وقال القاضي ابن أبي الدم الحموي: " ولا يصيح عليهم ولا يقطِّب في وجوههم، ولا يزيد في الاستقصاء بما يشّق عليهم، فإن ذلك يمنعهم من تحمل الشهادة ومن أدائها "  .. " المرجع السابق ص 137 ".

وهذه المبادئ قد أخذت بها تشريعاتنا، فهي ذاتها التي نصت عليها المادة 92/1 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والمادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. وتذكيراً بها- وعملاً بأحكام المادة 50 من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م مقروءة مع المادة 11 من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1986م -، ووصلاً للرؤى التي تبلورت خلال مناقشات المنتدى القضائي الفصلي الأول لسنة 2007م، فإنني أوجه السادة القضاة بما يلي:

منشور مدني رقم ( /2007م) ـ حجز أرصدة حسابات عملاء الجهاز المصرفي بوساطة بنك السودان المركزي

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

النمرة: م . ف /عمومي/16/4

التاريخ: 19 ربيع أول 1428هـ

الموافق: 7 أبريل 2007م

 

منشور  مدني رقم  {        /  لسنة  2007م }

الموضوع: حجز أرصدة حسابات عملاء الجهاز المصرفي

بوساطة بنك السودان المركزي

 

لقد تلاحظ أن بعض المحاكم المختصة ، قد درجت على مخاطبة بنك السودان المركزي للقيام بحجز أرصدة بعض عملاء الجهاز المصرفي إلى حين الفصل في الدعاوى المرفوعة لديها، وذلك دون تحديد اسم مصرفٍ بعينه، ودون تحديد الحساب الخاص بالعميل، ومن ثمَّ يضطر بنك السودان المركزي إلى مخاطبة جميع المصارف العاملة بالبلاد، فينجم عن ذلك الإضرار بمصالح العملاء الذين يحتفظون بحسابات مع أكثر من مصرفٍ فتحجز أرصدتهم في كل المصارف، وقد تفوق المبالغ المحجوزة مبلغ الدعوى، أو المبلغ المنفذ لأجله، فيتضرر أولئك العملاء جراء ذلك أبلغ الضرر.

لذا فإننا نوجه السادة القضاة بمراعاة ما يلي:

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع

  • أخبار قانونية

  • عقود

  • جرائم محلية

  • قواعد فقهية