جمهورية السودان الديمقراطية
الهيئة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
النمرة : م ف /عمومي / 1 –1 الخرطوم في : 15/11/1983م
منشور جنائي رقم 93/ 83
الموضوع : مسقطات حد الحرابة ( النهب )
عملا بمنطوق المادة 308(أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر المنشور الآتي والذي يتعلق بالمسقطات التي تسقط حد الحرابة .
لقد أضحت جريمة النهب بموجب قانون العقوبات لسنة 1983م جريمة من – الجرائم الحدية وذلك لقوله تعالي : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ... " سورة المائدة . وكما هو معلوم فقها انه يجوز أن يسقط الحد إذا توفر أي مسقط له وكذلك يجوز درأ الحد بالشبهة وذلك لقوله (ص) : ادرءوا الحدود بالشبهات .
ولما ذكر أعلاه فأنه يسقط حد الحرابة بأحد الأسباب الآتية :
1- إذا تاب المحارب قاطع الطريق قبل القدرة عليه وجاء مسلما نفسه ملقيا سلاحه لقوله تعالي : " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم " . وهذه التوبة تسقط عنه ما وجب عليه من القتل أو الصلب أو القطع من خلاف أو النفي حدا للحرابة ولكنها لا تسقط ما يتعلق بحقوق العباد من رد المال أو القصاص إذا كان قتل أو جرح .
2- إذا ثبتت جريمة الحرابة عن طريق الإقرار وحده ورجع المحارب عن إقراره ( انظر المادة 80 من قانون الإثبات لسنة 1983م ) .
3- إذا كانت جريمة الحرابة قاصرة علي اخذ المال فقط ولم تتعداه إلي أي جريمة أخري كالقتل أو إخافة السبيل فان جميع المسقطات التي ذكرت في السرقة تنطبق عليها .
تنبيه : انظر المنشور المتعلق بمسقطات حد السرقة .
4- إن إسقاط حد الحرابة لا يعني بالضرورة إعفاء الجاني من العقوبة التعزيرية المناسبة إذا كان هنالك من الأدلة أو القرائن ما يكفي لتوقيع هذه العقوبة
( انظر المادة 458(3) عقوبات ) .
5- يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .
وأخيرا وفقنا الله وإياكم لتطبيق أحكامه انه سميع مجيب .
صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من شهر صفر 1404هـ
الموافق الثاني من شهر نوفمبر 1983م
دفع الله الحاج يوسف
رئيس القضاء