الهيئة القضائية
توجيه قضائي رقم { 1 / لسنة 2005م }
الموضوع: تنفيذ الأحكام وفقاً لقانون الطفل لسنة 2004م
أفرد قانون الطفل لسنة 2004م إجراءات خاصة تلي إصدار الحكم بإيداع الطفل في دار تربية ؛ حيث ألزم في المادة (79) منه مكاتب الخدمة الاجتماعية بدور التربية برفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن تطور سلوك الطفل وعلى ضوء هذه التقارير وما يرد فيها من توصيات يجوز لمحكمة الطفل تعديل التدبير حيال الطفل وإصدار ما تراه مناسباً.
ولما كانت دور التربية بولاية الخرطوم تستقبل أطفالاً بموجب أحكام وأوامر من محاكم ولايات السودان المختلفة عدا ولايات دارفور تعزر بسبب هذا على تلك المحاكم ودور التربية بالخرطوم تطبيق نص المادة 79 من قانون الطفل.
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
منشور جنائي رقم (3) 1991م
تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م
تنص المادة 42(1) من القانون الجنائي لسنة 1991م علي إن الدية التي يحكم بها هي مائة من الإبل أو ما يعادلها من النقود وفق ما يقدره رئيس القضاء من حين لآخر بعد التشاور مع الجهات المختصة.
وبد الاستعانة بالجنة شكلت علي مستوي عال من السادة القضاة والعلماء والمختصين والتي قامت مشكورة بكل المشاورات والاتصالات الأزمة للوصول إلي ما يعادل قيمة الدية من الإبل فقد تقررنا وفقا للسلطات الممنوحة لرئيس القضاء حسب منطوق المادة 307(ب) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر هذا المنشور علي إن يؤخذ في الاعتبار ما جاء بالمنشور الجنائي رقم 91/1983م ما لم تكن بعض محتوياته قد عدلت أو ألغيت بموجب التوجيهات التالية:-
أولا:
تكون الدية المحكوم بها كاملة في كل حالات القتل وحالات الجراح الموضحة بالجدول الثاني من القانون الجنائي لسنة 1991م.
ثانيا:
تكون الدية الكاملة في حالة القتل 200, 000 ج ( مائتي ألف جنيه )
ثالثاً:
تستوفي الدية المحكوم بها عن طريق الإجراءات المدنية وفقا لما جاء بالفقرة (5) من المادة 45 من القانون الجنائي لسنة 1991م. مع مراعاة عدم إطلاق سراح المحكوم عليه في كل الحالات سواء أوقعت عليه المحكمة عقوبة السجن تعذيرا أو لم توقع عليه عقوبة بالسجن وذلك تفاديا لما قد يسببه إطلاق سراح القاتل قبل استيفاء الدية من استفزاز لشعور أهل القتيل والذي قد يؤدي إلي زعزعة الأمن وعدم استتبابه .
رابعا:
تقوم المحكمة التي أصدرت الحكم بالدية أو احد أعضائها من قضاة الدرجة الأولي ما أمكن ذلك باتخاذ الإجراءات المدنية لاستيفاء الدية توفيرا لما قد يتكبده المواطنون من مصروفات وجهد ومشقة باللجوء إلي محكمة مدنية أخري وفي كل الحالات علي رؤساء الأجهزة القضائية في كل الولايات إن يخصصوا قاضيا أو أكثر للقيام بالإجراءات المدنية اللازمة لاستيفاء الديات لمن حكم لهم بها.
خامساً:- علي المحاكم مراجعة كل القضايا التي حكم فيها بالدية وأصبح الحكم فيها نهائيا قبل العمل بهذا القانون وذلك بغرض استيفاءها أعمالا لنص الفقرة (4) من المادة 4 من القانون الجنائي لسنة 1991م
ونسأل الله التوفيق
صدر تحت توقيعي في اليوم السادس عشر من شهر شوال 1411هـ
الموافق ثلاثون من شهر ابريل 1991 م.
جلال علي لطفي
رئيس القضاء
معنون إلي السادة:
1/ رؤساء الأجهزة القضائية.
2/ جميع المحاكم الجنائية بالسودان
السلطة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
النمرة : 12/حمادي الآخر 1412هـ
الموافق : 19/ديسمبر/1991م
منشور جنائي رقم (4) 1991م
الغرامات المطلوب تحديدها وفقا لنص المواد 10(ب) و11 (ب) و12 (ب) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م
اجيز قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ونص علي سريانه اعتبارا من يوم 12/12/1991م .
لم يحدد القانون الاختصاص القيمي للمحاكم بالنسبة لما يجوز لها ان توقعه من غرامات وترك تحديد ذلك الي السيد رئيس القضاء كما هو منصوص عليه في المواد 10(ب) و 11(ب) و 12 (ب) من القانون .
وبعد الدراسة قررنا ان تكون الغرامة التي توقعها المحاكم الجنائية الاولي والثانية والثالثة علي النحو الاتي :-
1- ما لا يجاوز مبلغ 190 الف جنيه بالنسبة للمحكمة الجنائية الاولي إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازيا .
2- ما لا يجاوز مبلغ 500 الف جنيه بالنسبة للمحكمة الجنائية الثانية في حالة المحاكمات غير الإيجازية و لا يجاوز مبلغ 150 الف جنيه إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازيا .
السلطة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
منشور جنائي رقم (2) 1991م
ججج
الموضوع : الأثر الرجعي للقانون الجنائي لسنة 1991م وإسقاط الحدود التي أصبحت الأحكام فيها نهائية ولم تنفذ قبل صدور القانون
عندما فرضت العقوبات الحدية في الشريعة الإسلامية فقد احكم تطبيقها ونظم إيقاعها ووضعت لها الضوابط والشروط وأحيطت بالعديد من القيود بحيث لم يكن الغرض من فرضها في اغلب الأحيان التنفيذ الفعلي والقمع والتشهير بل أصبحت كما هو المقصود منها عامل منع من اقتراف الأفعال التي تتنافي والأخلاق والمثل العليا ووقاية المجتمع من الانحدار إلي مهاوي الرزيلة والفساد وذلك عن طريق التوعد والتحذير والتهديد والتنبيه . ومن اجل ذلك فإننا لا نجد في كل تاريخ الإسلام إن هذه العقوبات قد نفذت بالطريقة التي يستبعثها أعداء الدين والمارقون عن العقيدة . ومن أهم ما جاءت به الشريعة الإسلامية تحقيقا لشدة هذه العقوبات ما يعرف فقها بمسقطات الحدود وهي عديدة بالنسبة لكل حد من الحدود بدرجة يصعب معها تنفيذ ما صدر من حكم وقد قال صلي الله عليه وسلم :- " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله " وكل ذلك تيسيراً ورحمة علي العباد ومنحهم كل الفرص للتوبة وإتباع ما أمر به الله سبحانه وتعالي أن يتبع من سلوك وتمسك بالفضائل وسير في طريق الهدي والرشاد .
السلطة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
النمرة : م.ف/عمومي/ 1 – 1
التاريخ : 18 جمادى الآخر 1412هـ
الموافق : 24/ديسمبر/1991م
منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991
منع إدخال أي محكوم عليه بالسجن أو معتقل رهن التحقيق المستشفي إلا بموافقة اللجنة الطبية المكونة وفقا لمنشور وكيل وزارة الصحة بتاريخ 18/4/1412هـ الموافق 27/10/1991م
لقد لوحظ أن كثير ممن تأمر المحاكم أو النيابة باعتقالهم رهن التحقيق أو ممن تحكم المحاكم بسجنهم يلجأ ون تلقائيا فور صدور الأمر بالاعتقال أو السجن إلي الجهات الصحية مدعين المرض فيحصلون بذلك الادعاء علي امتياز في البقاء بالمستشفيات لمدة طويلة قد تمتد في بعض الحالات إلي عدة أعوام حارمين من هذه الأماكن بالمستشفي أولئك المرضي الذين يعانون من المرض فعلا والذين هم في اشد الحاجة للعلاج والمساعدة .
ومن التحريات التي أجريت في عدة حالات تبين أن هؤلاء السجناء والمعتقلين بالرغم من استيلائهم علي الأسرة بالمستشفيات وحرمانهم لمن هم أحق بها منهم فإنهم لا يتواجدون كل الأوقات بهذه المستشفيات بل أنهم يغادرونها طيلة اليوم ويمارسون أعمالهم ونشاطاتهم الاجتماعية كالمعتاد كما كانوا يفعلون قبل إدخالهم السجن دون تقيد أو تحفظ . وقد قبض علي بعضهم وهم يواصلون أعمالهم الإجرامية داخل وخارج المستشفي .