السلطة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
النمرة : 12/حمادي الآخر 1412هـ
الموافق : 19/ديسمبر/1991م
منشور جنائي رقم (4) 1991م
الغرامات المطلوب تحديدها وفقا لنص المواد 10(ب) و11 (ب) و12 (ب) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م
اجيز قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ونص علي سريانه اعتبارا من يوم 12/12/1991م .
لم يحدد القانون الاختصاص القيمي للمحاكم بالنسبة لما يجوز لها ان توقعه من غرامات وترك تحديد ذلك الي السيد رئيس القضاء كما هو منصوص عليه في المواد 10(ب) و 11(ب) و 12 (ب) من القانون .
وبعد الدراسة قررنا ان تكون الغرامة التي توقعها المحاكم الجنائية الاولي والثانية والثالثة علي النحو الاتي :-
1- ما لا يجاوز مبلغ 190 الف جنيه بالنسبة للمحكمة الجنائية الاولي إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازيا .
2- ما لا يجاوز مبلغ 500 الف جنيه بالنسبة للمحكمة الجنائية الثانية في حالة المحاكمات غير الإيجازية و لا يجاوز مبلغ 150 الف جنيه إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازيا .
3- ما لا يجاوز مبلغ 100 الف جنيه بالنسبة للمحكمة الجنائية الثالثة .
يسري العمل بهذا المنشور من تاريخ سريان القانون .
صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني عشر من جمادي الآخر 1412هـ
الموافق التاسع عشر من ديسمبر 1991م .
جلال علي لطفي
رئيس القضاء