السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة منشور جنائي رقم (2/1991م) ـ الغرامات المطلوب تحديدها وفقا لنص المواد 10(ب) و11 (ب) و12 (ب) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م

منشور جنائي رقم (2/1991م) ـ الغرامات المطلوب تحديدها وفقا لنص المواد 10(ب) و11 (ب) و12 (ب) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م

السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : 12/حمادي الآخر 1412هـ

الموافق : 19/ديسمبر/1991م

منشور جنائي رقم (4) 1991م

الغرامات المطلوب تحديدها وفقا لنص المواد 10(ب) و11 (ب) و12 (ب) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م

اجيز قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ونص علي سريانه اعتبارا من يوم 12/12/1991م .

لم يحدد القانون الاختصاص القيمي للمحاكم بالنسبة لما يجوز لها ان توقعه من غرامات وترك تحديد ذلك الي السيد رئيس القضاء كما هو منصوص عليه في المواد 10(ب) و 11(ب) و 12 (ب) من القانون .

وبعد الدراسة قررنا ان تكون الغرامة التي توقعها المحاكم الجنائية الاولي والثانية والثالثة علي النحو الاتي :-

1- ما لا يجاوز مبلغ 190 الف جنيه بالنسبة للمحكمة الجنائية الاولي إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازيا .

2- ما لا يجاوز مبلغ 500 الف جنيه بالنسبة للمحكمة الجنائية الثانية في حالة المحاكمات غير الإيجازية و لا يجاوز مبلغ 150 الف جنيه إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازيا .

 

3-  ما لا يجاوز مبلغ 100 الف جنيه بالنسبة للمحكمة الجنائية الثالثة .

يسري العمل بهذا المنشور من تاريخ سريان القانون .

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني عشر من جمادي الآخر 1412هـ

الموافق التاسع عشر من ديسمبر 1991م .

جلال علي لطفي

رئيس القضاء

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع