جمهورية السودان
الهيئة القضائية
المكتب الفني – للمحكمة العليا
منشور جنائي رقم 1/1405هـ
التاريخ 21 محرم 1405هـ النمرة : م.ف/عمومي/ 1 – 1
الموافق : 16 أكتوبر 1984م
لقد تم تعيين قضاة مديرية وقضاة جزئيين بموجب المادة 26 من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ مقروءة مع المادة 45 من نفس القانون ... للنظر في تقارير البلاغات الأولي " المعلومية " وفقا للمواد 122 و 123 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م واخذ العلم بالجرائم تحت المادة 151 (1) إجراءات جنائية وتلقي الشكاوى تحت المادة 152 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 وتسجيل الاعترافات القضائية وفقا للمادة 128 من قانون الإجراءات الجنائية والإشراف علي التحري ( انظر المواد 133 , 135 , 136 , 137 , 154 , 155 , 156 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م ) . كما أن من واجبهم المتابعة الدقيقة لموقف المنتظرين بالحراسات ورفع تقارير دورية عن موقف قضايا المنتظرين للجهة المختصة .
ويقع علي عاتق هؤلاء القضاة الفصل في القضايا البسيطة التي تقع في دائرة اختصاصهم بصورة إيجازية وفقا لما تحدده محكمة الاستئناف المختصة في الإقليم والخرطوم بشأن توزيع العمل . . . بموجب المادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م .
جمهورية السودان
الهيئة القضائية
المكتب الفني – للمحكمة العليا
منشور جنائي رقم 109/84
النمرة : م.ف/عمومي/ 1 –1 الخرطوم في : 15/5/1984م
الموضوع : تنفيذ عقوبة القطع من خلاف
عملا بنص المادة 308(أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر المنشور الأتي :-
قال تعالي : (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض , ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم )) صدق الله العظيم ( سورة المائدة الآية رقم 33 ) .
علي هدي هذه الآية أصبحت عقوبة القطع من خلاف من العقوبات التي يمكن للمحكمة توقيعها كما نصت علي ذلك المادة 64(1) (ج) من قانون العقوبات لسنة 1983م .
وجاءت المادة334 من قانون العقوبات ونصت علي أن من ارتكب جريمة النهب يعاقب بالإعدام أو الإعدام مع الصلب أو القطع من خلاف أو السجن المؤبد مع النفي .
جمهورية السودان
الهيئة القضائية
المكتب الفني – للمحكمة العليا
منشور جنائي رقم 109/84
النمرة : م.ف/عمومي/ 1 –1 الخرطوم في : 15/5/1984م
الموضوع : تنفيذ عقوبة القطع من خلاف
عملا بنص المادة 308(أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر المنشور الأتي :-
قال تعالي : (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض , ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم )) صدق الله العظيم ( سورة المائدة الآية رقم 33 ) .
علي هدي هذه الآية أصبحت عقوبة القطع من خلاف من العقوبات التي يمكن للمحكمة توقيعها كما نصت علي ذلك المادة 64(1) (ج) من قانون العقوبات لسنة 1983م .
وجاءت المادة334 من قانون العقوبات ونصت علي أن من ارتكب جريمة النهب يعاقب بالإعدام أو الإعدام مع الصلب أو القطع من خلاف أو السجن المؤبد مع النفي .
جمهورية السودان
الهيئة القضائية
المكتب الفني – للمحكمة العليا
منشور جنائي رقم 107/84
النمرة : م.ف/عمومي/ 1 –1 الخرطوم في : 31/3/1984م
الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
1/ لقد درج بعض السادة القضاة والعاملين في المحاكم علي إصدار تصريحات للصحف اليومية وأجهزة الإعلام المختلفة بشان الأحكام التي تصدر بعقوبات حدية أو بشان تأييد تلك العقوبات .
2/ بعض هذه التصريحات تسربت إلي المحكوم عليهم بصورة أو أخري وأدت إلي اضطرا بات في السجون مما حدي بإدارة السجون للطلب إلينا أن نعالج هذا الأمر .
3/ حرصا من الجميع علي استتباب الأمن وحفاظا علي سلامة المحكوم عليهم وبقية نزلاء السجون ارجوا ألا تصدر تصريحات من السادة القضاة والعاملين في المحاكم بشأن هذه الأحكام .
جمهورية السودان الديمقراطية
الهيئة القضائية
المكتب الفني – المحكمة العليا
منشور جنائي رقم 105/84
النمرة :- م.ف/ عمومي/ 1 –1 التاريخ :- 23/1/1984
الموضوع :- الكفالة في قضايا حوادث حركة المرور
قال تعالي مخاطبا نبيه الكريم :- (( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين )) الآية 107 سورة الأنبياء صدق الله العظيم
وقال خير المرسلين سيدنا محمد صلوات الله عليه وسلامه : (( لا تنزع الرحمة إلا من شقي )) ( الترمذي . بر 16)
وأكثر صلوات الله عليه وسلامه من الدعوة بالرحمة فقال :-
(( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء )) ( الترمذي . بر 16 ) هذه الرحمة جاء بها شرع الله لتعم لا لتخص فهي رحمة بالناس أجمعين . وهي لازم من لوازم العدل وثمرة من ثمراته ولا يمكن أن تتحقق الرحمة مع الظلم كما لا يمكن أن يكون العدل مخالفة للرحمة مادام الاعتبار هو رحمة الكافة – فالعدل والرحمة متلازمان كل لازم للآخر . فالعدالة الحقيقية هي الرحمة الحقيقية ولقد كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أحسن الناس وأعدلهم عندما قال :- (( القوي منكم ضعيف حتى اخذ الحق منه والضعيف منكم قوي حتى اخذ الحق له )) .
فتلك هي الرحمة الحقيقية ولا تعني بأي حال تفريط في حق احد علي الأخر . علي هدي هذه الأصول الشرعية نتناول موضوع الكفالة التي جاء النص عليها في المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م إذا قبض علي أي شخص في أي جريمة أو حبس بأمر من وكيل النيابة أو أي ضابط مسئول عن نقطة الشرطة وحضر أو احضر أمام محكمة أو قاضي وابدي استعداده في أي وقت أثناء وجوده في حراسة وكيل النيابة أو الضابط المذكور أو أمام المحكمة أو القاضي المذكورين لتقديم الكفالة التي يراها وكيل النيابة أو الضابط أو القاضي أو المحكمة إنها كافية يجب الإفراج عنه بكفالة أو تعهد أشخاص أكفاء إلا إذا رأي الضابط أو وكيل النيابة أو القاضي أو المحكمة لأسباب يجب تدوينها أن الإفراج عنه يضر بالتحريات عن الجريمة أو أن هناك احتمالا كبير بهروب المتهم من وجه العدالة . علي انه يجوز للضابط أو وكيل النيابة أو المحكمة أو القاضي حسبما يرونه ملائما بدلا من اخذ الكفالة من الشخص المذكور الإفراج عنه علي أن يقدم تعهدا بدون ضامنين بالحضور .