السلطة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
النمرة : م.ف/عمومي/ 1 – 1
التاريخ : 18 جمادى الآخر 1412هـ
الموافق : 24/ديسمبر/1991م
منشور جنائي رقم (6) لسنة 1991
منع إدخال أي محكوم عليه بالسجن أو معتقل رهن التحقيق المستشفي إلا بموافقة اللجنة الطبية المكونة وفقا لمنشور وكيل وزارة الصحة بتاريخ 18/4/1412هـ الموافق 27/10/1991م
لقد لوحظ أن كثير ممن تأمر المحاكم أو النيابة باعتقالهم رهن التحقيق أو ممن تحكم المحاكم بسجنهم يلجأ ون تلقائيا فور صدور الأمر بالاعتقال أو السجن إلي الجهات الصحية مدعين المرض فيحصلون بذلك الادعاء علي امتياز في البقاء بالمستشفيات لمدة طويلة قد تمتد في بعض الحالات إلي عدة أعوام حارمين من هذه الأماكن بالمستشفي أولئك المرضي الذين يعانون من المرض فعلا والذين هم في اشد الحاجة للعلاج والمساعدة .
ومن التحريات التي أجريت في عدة حالات تبين أن هؤلاء السجناء والمعتقلين بالرغم من استيلائهم علي الأسرة بالمستشفيات وحرمانهم لمن هم أحق بها منهم فإنهم لا يتواجدون كل الأوقات بهذه المستشفيات بل أنهم يغادرونها طيلة اليوم ويمارسون أعمالهم ونشاطاتهم الاجتماعية كالمعتاد كما كانوا يفعلون قبل إدخالهم السجن دون تقيد أو تحفظ . وقد قبض علي بعضهم وهم يواصلون أعمالهم الإجرامية داخل وخارج المستشفي .
إن هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت مثار اهتمام كل حادب علي العدالة هي السبب في إجهاض العديد من أحكام المحاكم وأوامرها حيث لم يعد الحكم بالسجن وازعا أو رادعا لعدم تنفيذه بالطريقة الصحيحة .
ونتيجة لهذه التصرفات غير السليمة والتي أشارت إليها الصحف في أكثر من مرة معبرة عن قلق المواطنين وخوفهم من أن ينفرط حبل الانضباط والأمن فقد تفضل السيد وكيل وزارة الصحة مشكورا بإصدار منشور بتاريخ 17/10/1991 بصورة إلي جميع المديرين العاملين بالولايات والمديرين العاملين بالمستشفيات مساهمة منه لتسير الأمور في مسارها الصحيح وجاء فيه الأتي :-
1- لا يتم إدخال من هم رهن الاعتقال أو السجناء والمحتفظ عليهم المستشفيات إلا بواسطة لجنة طبية تضم المدير العام للمستشفي والأخصائي المسئول عن الحالة واحد الأطباء .
2- في حالة الحوادث يتم الإدخال مؤقتا بالإجراءات المتبعة في أقسام الحوادث علي أن تعرض في الصباح التالي مباشرة علي اللجنة أنفة الذكر .
3- ترسل صورة من التقرير الطبي في كل حالة علي حدة إلي وكيل أول وزارة الصحة أو مدير عام الخدمات بالولاية حسب مقتضي الحال في نفس اليوم .
4- يتم تنفيذ هذا التعميم فوراً .
و عليه فإنني استناداً لهذا المنشور الصادر من السيد وكيل وزارة الصحة أوجه جميع السادة رؤساء الأجهزة القضائية في كل الولايات وجميع السادة القضاة بالاتي:-
أولا : الالتزام بكل ما جاء في منشور السيد وكيل وزارة الصحة والعمل علي تنفيذه بكل دقة بالتعاون مع الجهات الصحية والأجهزة العدلية الأخرى وعدم السماح لأي معتقل أو محكوم عليه بالسجن بالبقاء بالمستشفي ما لم يكن قد تحصل علي الشهادة الطبية المطلوبة من اللجنة المشار إليها والمكونة من مدير عام المستشفي والأخصائي المسئول واحد الأطباء .
ثانياً : إرسال تقرير عن كل حالة تم فيها إدخال أي معتقل أو محكوم عليه بالسجن المستشفي إلي رئيس الجهاز القضائي للولاية بصورة لرئيس القضاء .
ثالثاً : التأكد من آن لآخر من وجود المعتقل أو المحكوم عليه بالمستشفي .
رابعاً : القيام بحصر كل الحالات التي لا زال أصحابها بالمستشفي عند صدور هذا المنشور مع بيات الجريمة التي ارتكبها المحكوم عليه أو التهمة التي من اجلها تم اعتقال المتحفظ عليه بالحراسة والمدة التي قضاها كل من المعتقل أو المحكوم عليه بالمستشفي والأسباب التي اعتمد عليها الطبيب لإبقائه فيها .
خامساً : رفع أي صعوبات تعوق أو تقف حائلا دون تنفيذ هذا المنشور للسيد رئيس الجهاز القضائي المختص بصورة لرئيس القضاء .
ونسأل الله التوفيق
صدر تحت توقيعي في اليوم السادس عشر من شهر جمادي الآخر عام 1412هـ الموافق اليوم الثالث والعشرين من ديسمبر 1991م
جلال علي لطفي
رئيس القضاء
صورة إلي :-
السيد/ وزير الداخلية
السيد/ وزير شئون الرئاسة
السيد/ وزير الصحة
السيد / النائب العام