منشور المحاكم الجنائية رقم (30)
الموضوع: تقدير العقوبة احتياطيا عند إطلاق السراح تحت الاختبار
تاريخ الإصدار : 20 /3/1993م
Subject ; Provisional assessment of punishment at Date of release on probation
Date of issue ; 20/3/1993
يجوز بموجب المادة 24 إجراءات بدلا من إصدار عقوبة فورية عند الإدانة انه تطلق سراح الجاني تحت اختبار حسن السير والسلوك .
2/ لقد كانت المحاكم في الماضي لا تقوم بتقدير العقوبة الملائم توقيعها علي المتهم عند إحضاره أثناء فترة الاختبار لتلقي العقوبة ..
3/ يجب علي المحكمة مستقبلا عندما تقوم بوضع المتهم تحت الاختبار أن تقرر وتدون العقوبة التي ستوقع علي الجاني في حالة ارتكابه سلوكا مخالفا لشروط إطلاق السراح تحت الاختبار أثناء فترة الاختبار المحددة ويجوز للمحكمة استشارة الضابط المسئول عن الأشخاص الموضوعين تحت الاختبار ( إذا وجد ) أن تعلن المتهم بالعقوبة الاحتىاطية هذه , وان خالف المتهم شرطا من شروط الاختبار يحضر أمام المحكمة وتوقع عليه عادة العقوبة الاحتىاطية المحددة ولكن يجوز للمحكمة عند الضرورة أن تعيد تقدير العقوبة .
4/ يجب في الحالات المعنية أن يظهر الفيش بسجل تفاصيل العقوبة المؤجلة .