نمرة القضية :قرار النقض رقم 245/2008 م الصادر في 6/7/2008م
المحكمة:
العدد2008:
المبادئ:
قانـون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م –
الطاعة – ما يدور داخل منزل الزوجية – أثره على الطاعة
امتناع الزوجة عن فراش الزوجية - أثره في الدعوى – يسار الزوج – إثباته –
الزواج بأخرى – عدم الاعتداد به لإثبات اليسار.
الطاعة هي الاحتباس في منزل الزوجية وما يدور داخل منزل الزوجية لا يؤثر على معنى الطاعة إلا إذا حدث عدم الأمن.
امتناع الزوجة عن فراش زوجها داخل منزل الزوجية لا أثر له في الطاعة فلا يناقش ولا يحلف عليه اليمين.
إثبات يسار الزوج يكون عن طريق البينة الشفهية أو التحري عن ممتلكاته ولا يصح استنباطه من الوقائع.
زواج المدعى عليه من زوجة أخرى لا يعني الجزم بأنه موسر
الحكم:
القضاة:
صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد إبراهيم محمد حامد قاضي المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ/ محمـد أبوزيـد عثمان قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ البشـرى عثمان صالح قاضي المحكمة العليا عضواً
الحكــم:
أصدرت محكمة الاستئناف بالخرطوم دائرة الأحوال الشخصية قرارها رقم22/2008م بتاريخ 28/2/2008م بإلغاء حكم محكمة الموضوع المستأنف فيما يتعلق بالنفقة الزوجية السابقة ونفقة البنوة السابقة وتأييد الحكم فيما يتعلق بالنفقة الحالية.
ضد هذا القرار كان الطعن بالنقض.
الطعـن مقبول شكـلاً إذ أنـه قـدم مـن ذي صفة وفي موعده القانونـي.
اعتمدت الطاعنة في طلبها نقض الحكم على:
1- لقد طالبت في شرح الدعوى بأنه قطع النفقة منذ 1/1/2007م وتم الرد وسمعت البينة.
2- لم ينكر هو قطع النفقة إنما ادعى أنها امتنعت عن الفراش وتم تحليفي اليمين.
3- لم يستطع إثبات الإنفاق السابق.
4- استطعت أن أثبت قطع النفقة.
5- هـو ميسور الحال ويعمـل رقيباً فـي الجمارك ولدْيه دكاكين بالديوم الشرقيـة وقد تزوج بامرأة أخرى أثناء الدعوى مما يدل على يساره.
ومن ثم طلبت إلغـاء قرار محكمة الاستئناف وإرجاع حكم محكمة الموضوع.
بعد الإطلاع وبعد مراجعة محضر محكمة الموضوع أرى أن محكمة الاستئناف استنبطت ما رأته حقائق وهو ليس كذلك وأن الطاعنة جاءت بما يستحق الوقوف عنده ومن ثم أرى إعلان العريضة للطرف الآخر.
ورد الرد وخلاصته:
1- لا يحكم بالنفقة السابقة إلا بوساطة طلب صريح من الطاعنة وفي عريضة الدعوى لم تطلب وقصرت طلبها على النفقة الحالية فقط.
2- دفع المطعون ضده بالانفاق وأحضر الشهود الذين أثبتوا الإنفاق ، أما حلف الطاعنة فهذا يتعلق بامتناعها عن الفراش لا النفقة.
3- إن جملـة ما استلمته الطاعنة يكفي للإنفاق عليها وردت من أربع إفادات.
4- شهـود الطاعنة جـاءوا بتقدير النفقـة فقط ولم يشهدوا بانقطاع النفقـة.
5- أحضرت الطاعنة التحريات التي تفيد بأنه يتقاضى 228 جنيهاً سودانياً فقط وثبت لدى المحكمة زواجه بأخرى وأنه يدفع شهرياً مبلغ 325 جنيهاً لمنزل الزوجية وعجزت عن إثبات أي دخل آخر وأقر محاميها بذلك.
6- لا تصلح الاستفادة بواقعة زواج الطاعن بأخرى لأنه تزوج - بالفاتحة -.
7- نرجو أن نلفت نظر المحكمة العليا لنقطة أغفلتها محكمة الاستئناف وهي أن الزوجة حكم لها بالكسوة كل أربعة أشهر وهذا يخالف القانون فكسوة الزوجة كل ستة أشهر.
ومن ثم نطلب الإبقاء على حكم محكمة الاستئناف وأن يحكم للزوجة بالكسوة كل ستة أشهر.
وبعد الإطلاع على محضر الدعوى الابتدائية وقرار محكمة الاستئناف أرى الآتي:
أولاً: هذه القضية تثير موضوعاً قد يحدث منه عدم اتضاح رؤية وهو هل امتناع الزوجة من فراش زوجها داخل منزل الزوجية له أثر في الطاعة سلباً وإيجاباً.
عدم الطاعة هي خروج الزوجة من منزل الزوجية أو الامتناع عن الدخول فيه وكل ذلك بعد استكمال موجبات الطاعة من عقد صحيح وإبقاء عاجل المهر وشرعية المنزل والأمن . إن الطاعة هي الاحتباس في منزل الزوجية وبعد ذلك ما يدور في منزل الزوجية لا يؤثر على معنى الطاعة إلا إذا حدث عدم أمن ومن ثم فإن امتناع الزوجة عن فراش الزوجية لا علاقة له بالطاعة وما كان يجب أن يناقش ولا أن يحلف عليه اليمين.
ثانيـاً: الدفع بالإنفاق هو دعوى والبينة على من ادعى الإنفاق فإن بين مدعى الإنفاق ذلك وأحضر شهوداً فهنا تتكون سلطة تقديرية لدى محكمة الموضوع هل ما ثبت من إنفاق يكفي أم لا وهي سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع لا يمكن التدخل إلا إذا كان هناك تجاوز في هذه السلطة التقديرية . وهنا فإن محكمة الموضوع لم توفق فإن المبالغ التي ثبت أن الزوج دفعها كافية خاصة وان النفقة الزوجية السابقة نفقة ضعيفة فإن وجود مائدة أو وجود من ينفق على الزوجة يكفي.
ثالثـاً: إن إثبات اليسار يمكن عن طريق البينة الشفهية أو عن طريق التحري عن ممتلكات المدعى عليه وهنا لم يستطع إحضار البينة ولم تطالب بالتحري الإداري فتعتبر عاجزة عن إثبات اليسار ولم تطالب بيمينه على نفي ممتلكات.
رابعاً: لا يصح الاستنباط من الوقائع لإثبات اليسار فزواج المدعى عليه من زوجة أخرى لا يعني الجزم على أنه موسر.
خامساً: أثار محامي المطعون ضده مسألة أن الكسوة ... تجب كل ستة أشهر ولا أرى أن هذا واجب إنما هو عرف والقانون لم ينص على ذلك.
ثم نلفت نظر الأستاذة محامية المطعون ضده أن مخاطبة المحكمة العليا – لفت النظر - فيه تجاوز فإن لفت النظر هو عقوبة في الأدب الإداري.
ومن ثم أذهب لتأييد قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه ورفض هذا الطعن.
والله المستعان،،
القاضي: محمد إبراهيم محمد حامد
التاريخ: 29/6/2008م
القاضي: محمد أبوزيد عثمان القاضي: البشرى عثمان صالح
التاريخ: 2/7/2008م التاريخ: 3/7/2008م
الأمر النهائي:
يرفض هذا الطعن تأييداً لقرار محكمة الاستئناف المطعون فيه.
محمد إبراهيم محمد حامد
قاضى المحكمة العليا
رئيس الدائـرة
6/7/2008م