السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45

قضية حضانة

قرار النقض رقم:191/2005 ، الصادر في 18/6/2005م

نمرة القضية:

المحكمة:

العدد : 2008

المبادئ:

قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين لسنة 1991م– منزل الحاضنة – كونه حقاً مشتركاً بين الحاضنة والمحضونين–

إلغاء أجرة السكن – شروطها.

منزل الحضانة وشرعيته شأن مشترك بين الحاضنة والمحضونين لا تنفصل فيه المصالح ولا تتصادم
إلغاء أجرة المسكن والاستعاضة عنها بأي بديل آخر لا يتم تلقائياً وإنما يلزم لتمام ذلك توافر ثلاثة شروط أولها أن يكون المنزل المطلوب الانتقال إليه شرعياً والمعني بالشرعية تحقيق الأمن والأمان للحاضنة والمحضونين والشرط الثاني أن يتحقق بهذا الانتقال مصلحة أكيدة للمحضونين وألا تتعارض هذه المصلحة أو تفوت بها مصلحة أخرى أولى بالرعاية والشرط الثالث يجب أن تراعى ظروف الحاضنة وألا يكون هناك مساس بمصالحها أو الإضرار بها.

 الحكم:

القضاة:

صاحبة الفضيلة الشيخة/ رباب محمد مصطفى أبوقصيصة   قاضي المحكمة العليا         رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفـر صالح محمـد أحمـد           قاضي المحكمة العليا          عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ برعـي محمـد سيـد أحمـد          قاضي المحكمة العليا          عضواً

 

الحكــم:

 

 القاضي: جعفر صالح محمد أحمد

التاريخ:  24/5/2005م

 تتلخص الوقائع الجوهرية وبالقدر اللازم للفصل في الطعن أنه قد سبق أن صدر حكم فـي مواجهة الطاعن بزيادة النفقة وأجـرة المسكن وأن هذا الحكم قد تأيد من قبل كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا . وقد تقدم المحكوم عليه بطلب في مواجهة حكم المحكمة العليا إلا أنه رفض وكان ذلك بتاريخ 28/9/2003م . ولكن الطاعـن لم يقتنع بما تم مـن إجراءات وعاد مجدداً لحلبة الصراع مـن باب إقامـة دعـوى بإنقاص النفقـة وإلغاء أجرة المسكن والاستعاضـة عنها بإلـزام الحاضنة بالانتقال إلـى منزله بقرية الخوجلاب وأن المنزل شرعـي وأنه يحتاج لرعاية أبنائه كما أنهـم يحتاجون لرعايته . وبعد تداول نظر الدعـوى على النحـو المبين بالأوراق انتهت محكمة أول درجة إلى إصدار حكـم يقضـي بإلغاء أجرة المسكن البالغ قدرها ثمانين ألف جنيه المفروضة بموجب الحكم رقم 253/2002 م بحـري شمال والاستعاضة عنها بالانتقال بالمحضونين إلى منزل المدعى رقم 50 مربع (2) بالخوجلاب ورفض الدعـوى فيما عدا ذلك . وهذا يعني أن المعني بالرفض دعـوى إنقاص النفقة . وباستئناف شق الحكـم المتعلق بأجـرة المسكن من قبل الحاضنة انتهت محكمـة استئناف محافظتي بحري وشـرق النيل بموجب حكمها رقـم أ س ش/75/2004م إلـى إلغاء حكـم محكمة الموضوع القاضي بإلغاء أجـرة المسكـن فكان هـذا الحكم موضوع طلب الطعـن الماثل.

 وللتقرير فـي شأن استيفاء طلب الطعن لمتطلبات القبول من حيث الشكل ومن ثم الفصل فيه موضوعاً إذا لزم الأمر نجد أن طلب الطعن قدم من قبل المحكوم عليه وسددت رسومـه بتاريخ 21/4/2004م إلا أنه لا يوجد في الأوراق ما يشير إلى تاريخ إعلان الطاعـن بالحكم المطعـون فيه ، وحيث أن مواعيـد الطعن تسري من اليوم التالي للإعلان بالحكم المطعون فيه فلا يكون أمامنا في مثل هذه الحالة إلا اعتبار أن طلب الطعـن قد قدم خلال القيد الزمني الأمر الذي يقتضي قبوله شكلاً.

 وأما من حيث الموضوع فنشير في البدء إلى أن السكن من مفردات النفقة وعلى المنفق توفيرها عيناً بملك أو كراء ونحوه ، وفي الحالة الأولى يجب أن يكون المسكن شرعياً وتتحقق الشرعية بتوفر الأمن والأمان للحاضنة والمحضونين وأما الحالة الثانية فتكـون بدفـع ما يقابلها نقداً وهـذا ما اتجه إليه الحكم إذ لم يكـن هنالك من خيار آخر سـوى فرض أجـرة المسكن ابتداءً أو عند المطالبة بزيادتها وقد اكتفـى المنفق بمناهضة الزيادة دون أن يطرح أي بديل ولم يكن ذلك إلا بعـد الوصول بمناهضة الزيادة إلى المحكمة العليا التي أيدتها وكان هـذا بإقامة دعـوى بإنقاص النفقـة والاستعاضة عن أجـرة المسكن بالانتقال إلى منزل يملكه الطاعـن فـي قرية الخوجلاب بينما تستأجر الحاضنة بمنطقـة الكدرو . وبمناقشة أسباب الطعـن علـى ضوء الواقـع والأساس الذي تقـوم عليه دعـوى الطاعن وما توفـر فـي شأن ذلك من بينات نشير إلـى أن إلغاء أجرة المسكن والاستعاضة عنها بأي بديل آخر لا يتم تلقائياً وإنما يلزم لتمام ذلك توافـر ثلاثة شروط أولها أن يكون المنزل المطلوب الانتقال إليه شرعياً والمعني بالشرعية تحقيق الأمن والأمان للحاضنة والمحضونين والشرط الثاني أن تتحقق بهـذا الانتقال مصلحة أكيدة للمحضونين وألا تتعـارض هـذه المصلحة أو تفوت بهـا مصلحة أخرى أولـى بالرعايـة والشرط الثالث  يجب أن تراعى ظروف الحاضنة وألا يكون هنالك مساس بمصالحها أو الإضرار بها . وبالنظر إلى الهدف من تحريك إجراءات دعوى إنقاص النفقة بعد الحكم بزيادتها وإلغاء أجرة المسكن والاستعاضة عنها بالانتقال إلى منزل يمتلكه الطاعن في غير منطقة سكن الحاضنة في إطار ما تقدم من نظر نجد أن البديل العيني لأجرة المسكن لا يمكن النظر إليه بمعزل عن السعي الحثيث للطاعن لإنقاص النفقة أو وجود هذا المنزل في ملكه من قبل الحكم بالأجرة أو زيادتها ، ولهذا فإن كان الهدف من وراء ذلك إنقاص النفقة أو ما يؤدي لإنقاصها فهذا الأمر غير وارد وقد حسم في غير صالح الطاعن بموجب أحكام نهائية من ضمنها الحكم المطعون فيه ولا يتأتى الالتفاف حول هذه الأحكام بأية كيفية أو بأي حال من الأحوال ، وأما ما جاء في أسباب الطعن من أن الدعوى متعلقة بالمحضونين وأن الأصلح لهم السكن بالقرب من أهلهم وتحت رعاية والدهم خاصة وأن المحضونات فتيات فـي طور المراهقـة وفي حاجة للمراقبة والتوجيه . وبمناقشة هـذه الأسباب لا نجـد فيها ما يمكـن أن يعول عليـه إذ أن مصلحة المحضونين لا تنفصل عن مصلحة الحاضنة ولا تتصادم أو تتنافر معهـا . ومقتضى هـذا النظر فإن السكنى البديلـة لأجـرة المسكن بالكيفيـة التي طرحها بها الطاعـن وفـي ظل الظـروف القائمة لا تتحقق بها شرعية المنزل فـي مبناها ومعناها في ظل انفصـام عُرى العلاقـة الزوجية وما شاب هـذه العلاقة من توتر حتى بعد الانفصال انتهـى بها إلى أروقة المحاكم وصـدر فيها قرار من محكمة جنايات بحـري شمال بتاريخ 10/2/2004م تحت الرقـم إ/98/2003م مرفق صورته يقضـي باستكتاب الطاعـن لتعهـد بعـدم التعرض للمطعـون ضدها أو التحريض عليهـا ، ومنزل الحضانة وشرعيته شأن مشترك بين الحاضنـة والمحضونين لا تنفصل  فيـه المصالح ولا تتصـادم ، وهـذا فيما يتعلـق بالشـرط الأول . وأما فيمـا يتعلق بالشـرط الثاني المتعلق بالمصلحة التي تتحقق بتبديل المسكـن فصحيح أن هنالك مصلحة للمحضونين من وراء هـذا الانتقال إلا أنه تفـوت بها مصالح أولـى بالرعاية يترتب على فواتها أثار سالبة سـواء في حالة مواصلة تعليمهم فـي مـدارس سكناهم القديمـة أو تحويلهم لمدارس السكن الجديد ، ففـي الحالة الأولـى تكـون مشاق الترحيل وضياع الزمـن ومصاريف الترحيل وهـذه أعباء مالية إضافية كيف يتحملها من يسعـى لإنقاص النفقة الضرورية ، وأما في الحالة الثانية فهناك تعقيـدات الانتقال من مدرسة إلى مدرسة أخـرى والقدرة على التأقلم مـع المجتمع الجديد وما يمكن أن يترتب على هـذا الانتقال من أثار سالبة على مستقبل الأولاد ومستواهم الدراسـي . وأما الشرط الثالث المتعلق بمراعاة ظروف الحاضنة وعـدم المساس بمصالحها أو الإضـرار بهـا ، فإنه إذا كانت الحاضنة تمتهن حرفـة عمل الشاي لكسب عيشها ، فإنها إزاء الانتقال لمقر السكـن المطـروح ستكون أمام خيارين إما الإبقـاء علـى مكان عملها فـي مقـر سكنهـا القـديم أو الانتقال بـه للمقـر الجديد وفـي أي من الحالين هنالك مشقـة وضرر وقاعـدة الشرع أن المشقة تجلب التيسيير والضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار . وفوق كل هذا فإن إبقاء الحال على ما كان عليه يراعـي مصالح الجميع ولا تفـوت به الرقابة والتوجيـه كحق للوالد وواجب عليه قائـم في جميع الأحوال.

 وبالنتيجة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ما يساير هذا النظر فلا يكون قد انطوى على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ومن ثم يتعين شطب الطعن إيجازياً برسومه.

القاضي: برعي محمد سيد أحمد

التاريخ :  29/5/2005م

 أوافق.

  

القاضي: رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

التاريخ :  18/6/2005م

  أوافق.

 الأمر النهائي:

 يشطب الطعن إيجازياً برسومه.

 

رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائـرة

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع

  • أخبار قانونية

  • عقود

  • جرائم محلية

  • قواعد فقهية