السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة منشور جنائي رقم (82/1981م) ـ الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة

منشور جنائي رقم (82/1981م) ـ الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة

المحكمة العليا

 

 

النمرة : م ع /عمومي/ 4-2 الخرطوم في :23/11/1981م

منشور المحاكم الجنائية رقم (82)

الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة

 

نشير إلي أحكام منشور إدارة المحاكم رقم 12/73 الصادر في 12/7/1973م والمعدل ترقيمه إلي منشور جنائي رقم 66/73 والخاص – بحالات الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات الهجرة والذي تضمن التوجيهات الآتية :-

1ـ تأمر المحكمة بالإبعاد تحت قانون الجوازات .

2ـ لا تصدر المحكمة المدنية أمرا بإلغاء القبض علي المتهم الذي أمرت المحكمة الجنائية بإبعاده.

3-    علي المحاكم ألا تصدر أمراً لوزير الداخلية بسحب تأشيرة الخروج أو سحب جواز السفر .

وبصدور التعديل بالقانون رقم 39 لسنة 1974 والذي بمقتضاه أضيفت المادة 42   1 , 2 بعد المادة 42 من قانون جوازات السفر والهجرة , وبمقتضي ذلك التعديل أصبح الإبعاد جوازيا للمحكمة بعد أن كان وجوبيا وبالتالي انحصر تطبيق المنشور علي الحالات التي يحكم فيها بالإبعاد كعقوبة تبعية .

ولوحظ أن بعض المحاكم قد درجت علي مخاطبة سلطات الجوازات لحظر سفر بعض الأشخاص ممن تكون لهم قضايا معلقة وغالبا ما يتم ذلك دون تعيين الشخص المطلوب منعه من مغادرة البلاد علي وجه الدقة , كما ان المحاكم لا تعاود الاتصال مرة أخري بالجهة المختصة لرفع اسم الشخص من قائمة المحظورين حينما تنتهي دواعي طلب الحظر .

 

ولما كانت حرية التنقل والحق في اختيار مكان الإقامة من الحريات والحقوق الشخصية التي أسبغ عليها الدستور حماية خاصة في المادة 41 منه فانه نتيجة لذلك أضحي لكل شخص مطلق الحرية في الإقامة بمكان معين كما أن له مطلق الحرية في مغادرة البلاد والعودة إليها متي شاء ولا يجوز مصادرة هذا الحق أو فرض قيود تحد منه دون مسوغ من القانون أو مقتضيات الأمن أو العدالة بناء علي ما تقدم فانه إذا كانت ظروف الفصل في الدعوى أو الاتهام المنسوب إلي شخص تستدعي منعه من مغادرة البلاد فانه يتعين أن يكون هذا المنع هو الأجراء الوحيد المتاح لتحقيق العدالة أو لعدم فوات مصلحة للطرف الذي قد يتضرر من غيابه في الخارج ويجب أن يستعمل في أضيق نطاق ممكن ونذكر علي سبيل التمثيل الحالات الآتية :-

1ـ حالة الأجنبي غير المقيم .

2ـ حالة الأجنبي المقيم مع وجود دلائل جدية علي عزمه مغادرة البلاد بنية عدم العودة إليها .

3ـ حالة الوطني المقيم بالخارج إقامة دائمة أو متقطعة أو الذي يكون علي وشك مغادرة البلاد للإقامة بالخارج ولا يرجى عودته إلا بعد زمن طويل .

4-  حالة المدعي عليه الذي يتفادى إلقاء القبض عليه بموجب المادة 157 من قانون الإجراءات المدنية إذا ما قامت دلائل علي احتمال سفره للخارج .

وحيث أن الحظر من السفر ما هو إلا إجراء تحفظي وقتي فيجب إخطار الجهة المختصة فور انتهاء الإجراء الذي استوجب الحظر كما يجب عند طلب حظر مغادرة شخص للبلاد أن يعين بالاسم كاملا وبأي بيانات دالة عليه دفعا للبس والغموض .

 

خلف الله الرشيد

رئيس القضاء

 

 

معنون إلي جميع المحاكم

صورة إلي :-

السيد/ النائب العام .

السيد/ مفتش عام الشرطة .

السيد/ مدير إدارة الجوازات والهجرة والجنسية .

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع