الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية)
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تقدم بنك ............... بطلب إفادة بالراي القانوني حول جواز تحديد تاريخ إكتساب حق الأفضلية في الإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية التي أجازت الزيادة. الذي حدث أن البنك قام بزيادة رأسماله بطرح 100 مليون سهم ومنح حق الأفضلية للمساهمين المسجلين بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية التي أجازت الزيادة.
تنص المادة (83) من قانون الشركات التجارية على أن لكل مساهم في حالة طرح أسهم الزيادة في رأس المال في إكتتاب عام حق الأفضلية في الإكتتاب بعدد من الأسهم الجديدة بنسبة عدد الأسهم التي يملكها.وقد بين القرار الوزاري رقم 156/2002م إجراءات وأحكام التنازل عن حق الافضلية.
الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية).
البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
ورد سؤال من الفاضل/ مدير دائرة ...... حول جواز إصدار سندات مجانية من قبل شركة ........، حيث ترغب الشركة المذكورة أن تضمن في أحد بنود إعلان الدعوة إلى الجمعية العامة العادية المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع سندات مجانية غير مضمونة ملزمة التحول إلى أسهم وذلك بنسبة (5%) من رأس المال المدفوع على أن تدفع من حساب علاوة الإصدار بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 18 ديسمبر 2011.
تنص المادة (75) من قانون الشركات التجارية على أن جميع الأسهم في الشركات المساهمة تتمتع بحقوق قبض أنصبة الأرباح وحق الأفضلية في الإكتتاب في الأسهم الجديدة والحق في موجودات الشركة عند التصفية والحق في التفرغ عن الأسهم. فالمادة السابقة حددت حقوق المساهم في الشركة إذ ليس من بينها أي حقوق أخرى أو مزايا عينية من أي نوع. فتوزيع الشركة لسندات مجانية للمساهمين لا يصح لأن السندات تعد قروض تعقدها الشركة عن طريق الإكتتاب العام. فالسندات هي أوراق مالية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدرها الشركة المساهمة مقابل فائدة تمثل دين في ذمة الشركة مصدرتها وتستحق الوفاء في ميعاد محدد.
الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية).
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تقدم أحد عملاء شركة وساطة، تم إلغاء نشاطاتها من قبل الهيئة، بطلب إسترداد أمواله المودعة لدى الشركة من مبلغ الكفالة المودع لدى الهيئة العامة لسوق المال. تنص المادة 157 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال على أنه يجب فصل أموال العميل في حساب مصرفي منفصل عن حسابات الشركة وتستخدم الأموال المودعة في حساب العميل في تسوية الالتزامات المستحقة لهذا العميل. وعليه إذا اصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا بإلغاء ترخيص أحد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وجب علي تلك الشركة ان توجه فورا نداء لعملائها بإسترداد أموالهم حتي ولو كان في نيتها التظلم من قرار الإلغاء.
الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية)
تقدمت مجموعة من المساهمين بشركة X بشكوى للهيئة العامة لسوق المال تطلب فيها من من الهيئة عدم إعتماد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي تم إيصاد الباب في وجوههم بحجة حضورهم متأخرين للإجتماع، وعزو ذلك التصرف لمنعهم من الترشح لعضوية مجلس الإدارة. والسؤال المطروح هنا هل يجوز منع المساهم الذي يحضر متأخرا لإجتماعات الجمعية العامة من الدخول والإشتراك في المناقشات والتصويت داخل الإجتماع.
تنص المادة 115 من قانون الشركات التجارية على أنه يحق لكل مساهم أن يحضر إجتماعات الجمعيات العامة وله صوت واحد مقابل كل سهم يملكه وله حق توكيل شخص آخر ينيب عنه بالحضور والتصويت. فحق حضور الجمعية والتصويت فيها من الحقوق الأساسية للمساهم والتى لا يجوز حرمانه منها. غير أنه فى سبيل ممارسة تلك الحقوق يخضع المساهم الذى يرغب فى حضور إجتماعات الجمعيات العامة لإجراءات الهدف منها التحقق من شخصيته وعدد أسهمه والتواكيل المكلف بها –إن وجدت. تقوم إدارة الشركة وقبل بداية الإجتماع بتنظيم تلك الإجراءات تحت رقابة ممثل الهيئة وتختتم تلك الإجراءات بتوقيع رئيس الإجتماع والمستشار القانونى على قائمة الحضور ويلي ذلك مباشرة بدء الإجتماع.
الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية)
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
مقدمة:
يهدف المستثمر في السوق الأولية سواء كان شريكا (مساهما) أو مقرضا (مالكا لسندات) للتخلص من السيولة (نقود) فيتم تحويلها لنوع آخر من المنقولات المعنوية (أسهم أو سندات)، وذلك بقصد تحقيق عائدا من تلك النقود والذي يتمثل في الربح أو الفائدة. كما يستطيع أن يحول تلك المنقولات مرة أخرى لنقود سائلة من خلال إعادة بيعها في السوق الثانوية.
يتم إصدار الأوراق المالية عن طريق طرحها للإكتتاب لأول مرة من قبل الشركات المساهمة العامة لجمهور المستثمرين. ويكون ذلك الطرح في السوق الأولية أو ما يعرف بسوق الإصدارات، وهو السوق الذي يتم فيه بيع إصدارات الأسهم والسندات الجديدة حيث تقوم الشركات بطرح أسهم أو سندات للحصول على موارد مالية لتمويل إستثمارات جديدة أو للتوسع في مشروعات قائمة.
الواقع أن حاجة الشركات للأموال هي التي تدفعها للجوء للمستثمرين في السوق الاولية فتنشأ العلاقة مباشرة بين مصدر الورقة المالية (الشركات) والمكتتب بتلك الورقة. ولما كانت العلاقة مباشرة بين الشركة والمكتتب كان لا بد للمشرع من التدخل بوضع ضوابط لحماية المستثمرين من عدة جوانب: توفير المعلومات والبيانات حول الجهة المصدرة للأوراق المالية وتنظيم الإصدار وتغطية الأوراق المالية التي لم يتم الإكتتاب بها والتخصيص وغيرها من االضوابط.