السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45

الصكوك


الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية)

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

مقدمة:

تعتبر الصكوك أهم أدوات التمويل الإسلامية التي أستحدثت كبديل عن السندات التقليدية. فالسندات تمثل دينا في ذمة الجهة مصدرتها ويتم إستيفاء قيمتها في تاريخ إستحقاقها بالقيمة الإسمية ويستحق مالكها فائدة متفقا عليها مسبقا بغض النظر عن نتائج أعمال الجهة التي أصدرتها، أما الصكوك فتمثل جزء من ملكية أعيان أو منافع أو خدمات ويشترك مالكها في إستحقاق الربح او الخسارة بقدر الحصة التي يمثلها.

فالصكوك هي أوراق مالية متساوية القيمة تمثل حصة شائعة في ملكية حقيقية لموجودات قائمة أو سوف تقوم، وتشترك في إستحقاق الربح والخسارة بنسبة محددة تقاس عادة بقدر الحصة التي يمثلها الصك، كما تشترك في تحمل أعباء الصك، ولا يجوز لصاحب الصك الحصول علي نسبة محددة مسبقة من القيمة الإسمية للصك أو مبلغ مقطوع.

 تحدد نشرة الإصدار نوع الصك، ومجال إستثمار المبالغ الناتجة عن بيع الصكوك، ومدة الإستثمار، والعوائد المتوقعة، وطريقة توزيع حصيلة إستثمار الصكوك، وحقوق وإلتزامات المصدر، وآجال الصكوك، وكيفية تداولها، وإسترداد قيمتها.

 الفرق بين الصكوك والأوراق المالية التقليدية:

تختلف الصكوك عن السندات وكذلك عن الأسهم الصادرة من الشركات المساهمة. فالصكوك تقوم علي فكرة تحريم الربا في المعاملات التجارية بإعتبار أن الشريعة الإسلامية تحرم تحريما قاطعا كل التعاملات الربوية، وبدلا من ذلك يقوم التمويل الإسلامي على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر(Profit Loss-sharing PLS). وتختلف الصكوك عن السندات من حيث أن السندات ديون تعقدها الجهة المصدرة (حكومة، شركة....) عن طريق الإكتتاب العام. فمالك السند يعتبر دائنا للجهة المصدرة، ويتم إستيفاء قيمة السندات في تاريخ إستحقاقها وبقيمتها الإسمية، ويستحق مالكها فائدة متفق عليها مسبقا بغض النظر عن نتائج أعمال الجهة المصدرة. أما الصكوك فتعد جزء من ملكية أعيان أو منافع أو خدمات ويشترك مالكها في إستحقاق الربح أو الخسارة بقدر الحصة التي قدمها. وبالتالي يتجلي الخلاف بين الصكوك والسندات في أن حق حملة الصكوك يتمثل في الأصول المالية الممولة من قبلهم بينما حق حملة السندات يتمثل في حق شخصي في ذمة مصدر السند بإعتباره مدينا لحملة السندات. فالعلاقة بين صاحب الصك والجهة المصدرة هي علاقة مشاركة، في حين أن العلاقة بين صاحب السند والجهة المصدرة تعتبر علاقة مداينة، فالسند يمثل دينا بفائدة لصاحبه في ذمة مصدره، في حين أن صاحب الصك يعتبر شريكا. ينتج عن ذلك أن صاحب الصك لا يستحق ربحا إلا إذا تم تحقيق ربح من حصيلة إستثمار مبلغ الصكوك.

تشبه الصكوك الأسهم من حيث أن كليهما يمثل ملكية أصل معين وتمنح أصحابها عائد في حال تحقق الربح إلا أن الخلاف الرئيسي بينهما يتجلي في أن صاحب الصك، على خلاف صاحب السهم، ليس له حق المشاركة في تعيين الجهة التي تقوم بإدارة إستثمار حصيلة الصكوك بينما للمساهم الحق في المشاركة في تعيين إدارة الشركة.

أنواع الصكوك وشروط تداولها:

تنقسم الصكوك لعدة أنواع، ويخضع كل نوع من أنواعها لأحكام خاصة وضعا في الإعتبار طبيعتها الخاصة. ويجوز كقاعدة عامة تداول الصكوك، وتداول الصك يعني نقل ملكيته لغير مصدره. ويتم تداول الصكوك بكل الطرق المتاحة مثل القيد في سجلات الجهة المصدرة له أو عن طريق الوسائل الإلكترونية أو المناولة في حالة كان الصك لحامله. والأحكام الشرعية المنظمة لصحة وتداول الصكوك ترتبط بنوع الصك لذلك سوف نتعرض لكل نوع من أنواع الصكوك وطريقة تداوله.

1) صكوك المرابحة:

وهي أوراق مالية متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل عقد المرابحة وتصبح سلعة المرابحة مملوكة لحملة الصكوك.والمرابحة تعني بيع سلعة بسعر يغطي تكاليفها بزيادة هامش ربح معلوم. يمثل صك المرابحة ملكية جزئية (حصة) من رأس مال السلعة المباعة بالمرابحة. صورتها العملية تتم عندما يتقدم شخص إلي جهة معينة بوعد بشراء سلعة معينة، فتقوم تلك الجهة بالبحث عن السلعة وتحديد قيمتها، وتطرح صكوك مرابحة بقيمة السلعة مع هامش ربح. فيتملك أصحاب الصكوك السلع، ويتم بيع السلعة عادة عن طريق أقساط للواعد بالشراء.

يعتبر تداول صكوك المرابحة بعد الإكتتاب وقبل شراء السلعة تداولا لنقود فلا يجوز شرعا بيع الصكوك بمبلغ يزيد عن سعر شرائها، وإلا أعتبر المبلغ الزائد ربا. كذلك لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد بيع السلعة للمشتري لأن الصكوك تمثل دينا نقديا في ذمة المشتري، فلا يجوز شرعا تداول الديون. غير أنه يجوز تداول صكوك المضاربة بأي سعر في الفترة ما بين شراء السلعة وقبل بيعها للآمر بالشراء.

2) صكوك المشاركة:

وهي أوراق مالية متساوية القيمة يتم إصدارها لإستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع جديد أو تطوير مشروع قائم أو تمويل على اساس عقد من عقود المشاركة، ويصبح المشروع أو موجودات النشاط ملكا لحملة الصكوك على أساس الشركة أو المضاربة. فصكوك المشاركة تمثل الحصص التي يساهم بها أطراف المشاركة في النشاط الإستثماري.يمكن أن تدار صكوك المشاركة على أساس الشركة بتعيين أحد الشركاء أو غيرهم لإدارتها وتسمى في هذه الحالة بصكوك الشركة، كما يمكن أن تدار عن طريق تعيين وكيل من حملة الصكوك لإدارتها وتسمى في هذه الحالة بصكوك الوكالة أو صكوك الوكالة بالإستثمار.

يجوز تداول صكوك المشاركة بكل صورها بعد قفل باب الإكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط التجاري. أما إذا كان رأسمال المشروع المتجمع بعد الإكتتاب وقبل بدء النشاط ما يزال نقودا فإن تداول صكوك المشاركة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف، فيتم التداول على أساس القيمة الإسمية المدفوعة بلا زيادة أو نقصان.

3) صكوك المضاربة:

وهي أوراق مالية متساوية القيمة تمثل حصص مقدمي الاموال في عقد المضاربة (المقارضة). وتعد تلك الصورة تطبيقا لعقد المضاربة الذي يجمع بين المضارب وأصحاب الاموال والذي بموجبه يفوض حملة الصكوك المضارب إستثمار حصيلة صكوكهم في جميع مجالات الإستثمار (مضاربة مطلقة) أو في مجال إستثمار معين (مضاربة مقيدة) يتم تقاسم الأرباح حسب ما هو متفق عليه بينهم. وفي حالة الخسارة يخسر أصحاب الأموال أموالهم والمضاربين جهودهم. تدار تلك الصكوك عن طريق تعيين مضارب من الشركاء أو من غيرهم لإدارتها.

يجوز تداول صكوك المضاربة بعد قفل باب الإكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط التجاري. أما إذا كان رأسمال المشروع المتجمع بعد الإكتتاب وقبل بدء النشاط ما يزال نقودا فإن تداول تلك صكوك يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف فيتم التداول على أساس القيمة الإسمية المدفوعة بلا زيادة أو نقصان.

4) صكوك السلم:

وهي أوراق مالية متساوية القيمة يتم إصدارها لتحصيل راس مال السلم وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك. والسلم هو البيع الذي بموجبه يتسلم البائع الثمن حالا بينما يكون تسليم المبيع في المستقبل. فصكوك السلم يصدرها بائع منتجات السلم أو وكيله ويحصل بمقابلها علي راس مال يمكنه من إنتاج السلعة وتصبح السلعة مملوكة لحاملي الصكوك.

تعد صكوك السلم حصة في ديون السلم، والقاعدة الفقهية،على حسب رأي غالبية االفقهاء،تقضي بعدم جواز التصرف في المسلم فيه قبل قبضه، وبالتالي لا يجوز تداول صكوك السلم مطلقا.

5) صكوك الإستصناع:

وهي أوراق مالية متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل تصنيع سلعة وتصبح السلع المصنعة مملوك لحملة الصكوك. فصكوك الإستصناع يصدرها الصانع أو وكيله يحصل بموجبها على مقابل الصكوك مباشرة ويصبح حاملوا الصكوك هم ملاك السلعة.

يجوز تداول صكوك الإستصناع إذا تحولت إلى أعيان مملوكة لحملة الصكوك في مدة الإستصناع وحتى تسليم السلعة إلى طالبها، لأن الصكوك تمثل موجودات حقيقية، أما بعد تسليم السلعة إلى طالبها فإن الصكوك تمثل ديون ويخضع تداولها لضوابط التصرف في الديون.

6) صكوك المزارعة:

وهي أوراق مالية متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل مشروع على أساس المزارعة ويصبح لحملة الصكوك حصة في المحصول حسب الإتفاق. فصكوك المزارعة يصدرها مزارع أو وكيله بغرض تمويل تكاليف الزراعة ويتشارك حملة الصكوك في المحاصيل المنتجة حسب الإتفاق.

وقد تصدر صكوك المزارعة من شخص لديه أموال وليس لديه أرض زراعية، فيصدر هذه الصكوك لملاك الأرض وذلك بهدف إقتسام المحصول بينه وبينهم.

لا يجوز تداول صكوك المزارعة إلا إذا ظهر صلاح الزرع والثمر.

7) صكوك المساقاة:

وهي أوراق مالية متساوية القيمة يتم إصدارها لإستخدام حصيلتها في سقي أشجار مثمرة ورعايتها ويصبح لحملة الصكوك حصة في الثمرة حسب الإتفاق.

لا يجوز تداول صكوك المزارعة إلا إذا ظهر صلاح الزرع والثمر.

8) صكوك المغارسة:

وهي أوراق مالية متساوية القيمة يتم إصدارها لإستخدام حصيلتها في غرس اشجار ورعايتها ويصبح لحملة الصكوك حصة في الأرض والغرس حسب الإتفاق.

يجوز تداول صكوك المغارسة بعد قفل باب الإكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط الزراعي.

9) صكوك ملكية الموجودات المؤجرة:

وهيأوراقماليةتمثلملكيةجزئيةمنرأسمالعينمؤجرة أو موعود بإستئجارها بغرض بيعها وإستيفاء ثمنها من حصيلة الإكتتاب، فيصبح حملة الصكوك ملاك للعين، ويكون لصاحب الصك الحصول على دخل إيجار العين بمقدار مساهمته المدفوعة، أي بعددما يملكه من صكوك.

10) صكوك ملكية المنافع الموجودة:

وهي الاوراق المالية الصادرة من ملاك المنافع وتكون عادة على نوعين:

أ/ صكوك يصدرها مالك عين موجودة بغرض إجارة منافعها وإستيفاء أجرتها من حصيلة الإكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك.

ب/ صكوك يصدرها مالك منفعة عين موجودة (مستأجر) بغرض إعادة إجارتها وإستيفاء أجرتها من حصيلة الإكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك.

11) صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة:

وهي أوراق مالية متساوية القيمة يتم إصدارها من قبل ممولين بغرض إجارة أعيان موصوفة في الذمة وإستيفاء الأجرة من حصيلة الإكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين الموصوفة في الذمة مملوكة لحملة الصكوك. من تطبيقاتها قيام جهة بتمويل بناء عقارات بمواصفات متفق لأشخاص يقومون بإستئجارها وبعد سداد الأقساط تؤول الملكية إلى هؤلاء المستأجرين حسب الإتفاق. في حالة تصكيك الأعيان الموصوفة بالذمة تصدر الجهة المالكة للمنافع صكوك متساوية القيمة بغرض إجارة الأعيان الموصوفة في الذمة، وإستيفاء الأجرة من حصيلة الإكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين الموصوفة في الذمة مملوكة لحملة الصكوك.

12) صكوك ملكية الخدمات:

وهى أوراق مالية يتم إصدارها من متعهد موصوف في الذمةبتوفير خدمات موصوفة في الذمة ويتم بيع تلك الخدمات في شكل صكوك. يتملك أصحاب الصكوك الخدمات ويمكن لهم بيعها. من تطبيقاتها إسهام حملة الصكوك في تمويل برامج تعليمية أو صحية وتجهيزها لطلاب العلم أو المرضي. تكون حصيلة بيع تلك البرامج هو ربح حملة الصكوك.

إصدار الصكوك في إكتتاب عام:

جهة الإصدار:

يمكن أن يتم إصدار الصكوك من قبل جهة مشاركة في العملية الإستثمارية كما يمكن أن تصدر الصكوك منجهة مستقلة عن الجهة المستفيدة من التمويل.

إذا كانت جهة الإصدار جهة مشاركة في العملية الإستثمارية فإن تلك الجهة يمكن أن تكون:

1) واعد بشراء بضاعة مرابحة يقوم بإصدار صكوك مرابحة ومنحها لمشترين للبضاعة نظير الأموال التي قدموها لتمويل شراء البضاعة نقدا وبيعها بأجل.

2) مضارب يقوم بإصدار صكوك مضاربة (مقارضة) يكتتب بها ممولين بهدف الربح الناتج عن إستثمار حصيلة الصكوك في مشروع معين.

3) شريك يصدر صكوكا بهدف إستثمار حصيلة الصكوك في نشاط إستثماري.

4) بائع سلم (مسالما) يقوم بإصدار صكوك سلم لممولين مقابل أموال مقدم منهم عند التعاقد تتيح لهم تملك السلعة التي سوف توجد في المستقبل (بضاعة موصوفة في الذمة).

5) مشتري (صانع) لعين مصنعة (عين موصوفة في الذمة) يقوم بإصدار صكوك الإستسصناع لأصحاب رؤوس الأموال مقابل الأموال التي حصل عليها منهم تخول لهم ملكية العين. كم يمكن أن تصدر الصكوك من مستثمر (مصرف غالبا) لإستخدام حصيلتها في تصنيع العين ويتم بيع العين لطرف ثالث، ويسمي ذلك العقد بالإستصناع الموازي.

6) مالك عين مؤجرة أو موعود بإستئجارها يقوم بإصدار صكوك إجارة مقابل أموال تحصل عليها من مشترين يصبح هؤلاء ملاك للعين المؤجرة أو الخدمات القائمة بنسبة عدد صكوكهم.

7) بائع لمنفعة عين يتولي بيع المنفعة لمشترين عن طريق إصدار صكوك تخول لهم الحصول على أجرة العين.

8) مزارع يصدر صكوك مزارعة لممولين نظير مساهمتهم في تمويل تكاليف الزراعة يشترك أصحاب الصكوك في المحاصيل المنتجة.

9) مزارع لديه راسم مال كاف (ممول زراعي) يرغب في الحصول على أراضي زراعية يقوم بإصدار صكوك مغارسةمزارعة لأصحاب أراضي زراعية نظير إقتسام المنتج من المحاصيل.

10) مالك أشجار يرغب في تمويل رعاية تلك الأشجار عن طريق إصدار صكوك مساقاة لممولين (مساقون) مقابل تمويلهم لعمليات رعاية الاشجار ويكون لحملة الصكوك حصة في الغرس والأرض معا.


نشرة الإصدار:

يجب أن يتم إصدار الصكوك بنشرة إصدار تعد من قبل الجهة المصدرة للصكوك وفق الضوابط التي تضعها هيئات الرقابة على أسواق الأوراق المالية. ويجب في كل الأحوال مراعاة الآتي في النشرة:

1) يجب أن ينص في النشرة على الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى وجود هيئة رقابة شرعية لمراقبة مدي تطابق الإصدار مع أحكام الشريعة. ومع أن مطابقة الإصدار لأحكام الشرية الإسلامية لا تدخل في نطاق إختصاص هيئات رقابة أسواق الأوراق المالية، إلا أنه يجب على الجهات المصدرة أن تدرج في نشرة الإصدار التفاصيل المتعلقة برأي هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدي مطابقة إصدار الصكوك لأحكام الشريعة الإسلامية.

2) لا يكفي أن تحدد نشرة الإصدار نوع التمويل الذي سوف تصدر الصكوك على أساسه كالمضاربة، أو المرابحة، أو المشاركة، أو الإجارة، أو السلم أو الإستصناع، أو المزارعه، بل يجب تحديد مجال الإستثمار الذي سوف تستخدم فيه حصيلة التمويل مثال ذلك:

أ‌) إذا كان المراد إستثمار حصيلة الصكوك على أساس المرابحة أو السلم أو الإستصناع يجب أن تحدد نشرة الإصدار شروط العقد وأحكامه الشرعية، وإذا تضمن العقد عدة صفقات وجب تحديد تلك الصفقات.

ب‌) إذا كان المراد إستثمار حصيلة الصكوك في تمويل عقود التأجير وجب أن يبين في النشرة أحكام عقدي البيع والإيجار من ناحية تحديد الثمن، وطريقة دفعه، ونوع الإجارة ومدتها، مقدار الأجرة وطريقة دفعها، وضماناتها، وشروط عقد الإجارة في الذمة، إن وجدت.

ت‌) إذا كان المراد إستثمار حصيلة الصكوك في تمويل عقود المشاركات وجب تتضمن النشرة شروط عقد المشاركة وأحكامه الأساسية مثل كيفية توزيع الأرباح، وأحكام التمليك إذا كانت المشاركة منتهية بالتمليك، وكيفية التخارج التدريجي إذا تضمنت المشاركة مثل ذلك التخارج.

ث‌) إذا كان المراد إستثمار حصيلة الصكوك في تمويل عقد المضاربة وجب أن تحدد النشرة نوع المضاربة مطلقة أم مقيدة، وطريقة توزيع العائد بين المضارب وحملة الصكوك، مدة المضاربة. 

3) يجب أن تحدد نشرة الإصدار طريقة توزيع العائد في الصكوك بين الشركة المصدرة للصكوك وحملة الصكوك، فملاك الصكوك يشاركون في عائد النشاط التجاري الذي تموله حصيلة الصكوك كما يتحملون مخاطر ذلك النشاط.

4) لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو الصكوك الصادرة بموجبها على ضمان ربح مقطوع أو الحصة المقدمة، فصاحب الصك عليه تحمل مخاطر الإستثمار كاملة. فالصكوك تشترك في إستحقاق الربح وتحمل الخسارة بقدر النسبة التي يمثلها الصك.

5) لا يجوز أن يرد في نشرة الإصدار ما يدل على تقديم ضمان على الإستثمار من قبل (المضارب، أو الوكيل، أو الشريك المدير) وينحصر ضمان هؤلاء لقيمة الصك بالتعدي أو التقصير أو مخالفة شروط وأحكام المضاربة أو المشاركة أو المرابحة أو الوكالة في الإستثمار، ويجب أن ترد تلك الضمانات – إن وجدت - في نشرة الإصدار .

6) لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار تعهد من مدير الإصدار بالتبرع لمصلحة أصحاب الصكوك عند نقص الربح الفعلي عن المتوقع، وله بعد ظهور نتيجة الإستثمار أن يتبرع بالفرق.

7) يتم إستهلاك (إطفاء) الصكوك، حسبما هو وارد في نشرة الإصدار، إما مرة واحدة في نهاية أجل المشروع أو على فترت دورية.

8) يجوز للشركة المصدرة للصكوك أن تتعهد بإعادة شراء الصكوك من أصحابها حسب القيمة السوقية لها أو بالسعر المتفق عليه بين الأطراف.

9) يجب الإشارة في نشرة الإصدار على تحمل الشركة المصدرة للصكوك لمصروفات الإصدار مثل مصروفات الإكتتاب، والترويج، ومصروفات بنوك الإصدار، وغيرها. ولا يجوز تحميل الصكوك بأي مصروفات هي من مسؤوليات الشركة المصدرة.

الإفصاح:

تخضع الصكوك لأحكام الإفصاح خاصة عن الأداء المالي وقواعد توزيع الأرباح على الملاك، وكذلك عن جميع المعلومات التي يمكن أن تؤثر على سعر الصك في السوق.

 تمثيل حملة الصكوك:

يقتضي إصدار الصكوك تعيين ممثل لملاك الصكوك. يختلف دور ممثل ملاك الصكوك بإختلاف نوع الصك. ففي بعض أنواع الصكوك يكون لمالكي الصكوك دور إيجابي في إدارة الصكوك وبالتالي يتعاظم دور ممثلهم، وفي بعض أنواع الصكوك يكتفي مالكي الصكوك بدور المراقب، وفي حالات أخري يخضع دور مالكي الصكوك في الإدارة للعقد المنشئ للصك. ولذلك كان من اللازم أن يختار مالكي الصكوك ممثل لهم لحماية مصالحهم، ويمكن أن يكون هذا الممثل مصرف كما يمكن أن تكون شركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية (مدير إستثمار أو غيره).

1) الحالات التي تثبت فيها الإدارة لملاك الصكوك:

تثبت إدارة الإستثمار لحملة الصكوك في حالة صكوك ملكية الموجودات المؤجرة، وصكوك السلم، وصكوك الإستثمار. ففي الحالات التي يكون فيها ملاك الصكوك مالكين لعين أو منفعة عين مقابل إكتتابهم في الصكوككصكوك ملكية الموجودات المؤجرة يجب تعيين ممثل لملاك الصكوك ليتولى توقيع عقود إستثمار العين، وصيانتها، وتحصيل أجرتها وتوزيها على الملاك. وفي حالة صكوك السلم يجب أيضا تعيين ممثللملاك الصكوك لتوقيع عقد السلم، وتسليم الثمن للبائع، وإستلام بضاعة السلم عند حلول الأجل وتوزيع ثمنها على ملاك الصكوك. كذلك الحال بالنسبة لصكوك الإستنصناع، إذ يقوم ممثل الملاك بإستلام العين المصنعة وبيعها وتوزيع ثمنها على ملاك الصكوك.

2) الحالات التي تثبت فيها الإدارة لمستثمر حصيلة الصكوك:

تكون إدارة حصيلة الصكوك لمستثمر حصيلة الصكوك في حالة صكوك المضاربة، ويكون لممثل ملاك الصكوك دور سلبي في الإدارة، إذ يكتفي بالإشراف على تنفيذ عقد المضاربة، والتأكد من أن المضارب الذي يتولي إدارة النشاط الإستثماري يلتزم بإحترام حقوق ملاك الصكوك.

3) الحالات التي تثبت فيها الإدارة لملاك الصكوك ولمستثمر حصيلة الصكوك:

قد تكون إدارة إستثمار حصيلة الصكوك حقا مشتركا بين ملاك الصكوك ومستثمر حصيلة الصكوك. ففي حالة صكوك المشاركة مثلا يمكن أن يتدخل ملاك الصكوك في الإدارة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق ممثلهم مع مراعاة ما تقرره نشرة الإصدار في هذا الصدد.

 خاتمة:

لقد أدى إزدياد عدد المستثمرين الذين يودون توظيف أموالهم وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية إلى نمو التعاملات بالصكوك الإسلامية في الأونة الأخيرة. غير أن ذلك النمو لم يواكبه سن قواعد قانونية واضحة تحدد وتبين حقوق وإلتزامات ملاك الصكوك خاصة في بعض المسائل منها:

أولا: لا تتضمن اللوائح المنظمة للصكوك ولا حتي نشرات الإصدار الخاصة بإصدارات الصكوك تحديد المركز القانوني لملاك الصكوك تجاه الجهة المصدرة للصكوك. ويري البعض أن ملاك الصكوك ما هم إلا دائنين للجهة المصدرة للصكوك، وبالتالي يستحقون إسترداد حقوقهم قبل الشركاء في الجهة المصدرة للصكوك مثلهم في ذلك مثل أصحاب السندات. وقد ساعد في هذا الفهم ما درج عليه غالبية الكتاب من إعتبار الصكوك أداة تمويل بديلا عن السندات. إلا أن ذلك غير صحيح إذ أن ملاك الصكوك يعدوا مالكين وشركاء في المشروع التجاري الذي سوف تستخدم فيه حصيلة الصكوك، وبالتالي ليس لهم حقوق إلا بعد سداد الديون. هذه النقاط يجب إدراجها بوضوح في نشرة إصدار الصكوك حتي يتسني لملاك الصكوك معرفة حقوقهم وإلتزاماتهم على وجه الدقة.

ثانيا: ضرورة فصل الذمة المالية للجهة المصدرة للصكوك عن الذمة المالية للمشروع التجاري الذي سوف تستثمر فيه حصيلة الصكوك. فأصحاب الصكوك هم شركاء في المشروع التجاري الذي سوف تستثمر فيه حصيلة الصكوك ولكنهم غير شركاء لدي الجهة المصدرة للصكوك. فإذا أصدرت شركة مثلا صكوك إستصناع لتمويل إنتاج سلعة معينة، يكون لملاك الصكوك حقوق في السلعة المصنعة مع أنهم غير شركاء في المصنع منتج السلعة. يتعين في هذه الحالة تعيين حقوق ملاك الصكوك بدرجة كافية حتي لا يكون هنالك تداخل بين مصروفات الجهة المصدرة الخاصة ومصروفات المشروع التجاري الذي تستثمر فيه حصيلة الصكوك.

ثالثا: ضرورة تحديد صلاحيات ممثل ملاك الصكوك في نشرة الإصدار وضعا في الإعتبار نوعية الصك. ويختلف دور ممثل ملاك الصكوك بإختلاف نوع الصك حيث يتدرج من دور مراقب للجهة التي تدير الأموال المستثمرة فيها حصيلة الصكوك كما هو الحال في صكوك المضاربة إلى دور إداري حقيقي كما في حالة صكوك السلم. غير أن التداخل يمكن أن يحدث عندما تقوم بعض المصارف بإصدار صكوك بالإنابة عن المتمول وفي نفس الوقت تمثل تلك المصارف ملاك الصكوك. ينبغي أن يتم تحديد دور ومهام ممثل ملاك الصكوك في نشرة الإصدار على وجه التفصيل.

رابعا: مسألتين ينبغي علاجهما الأولى تتعلق بمدي إمكانية إستخدام نظام التأمين التكافلي في تأمين مخاطر الخسارة التي يمكن أن يتعرض لها ملاك الصكوك. فجواز أو عدم جواز عملية التأمين  مسألة غير متفق عليها خاصة في حالة التأمين ضد المخاطر العادية للإستثمار وذلك في غير حالات أخطاء الإدارة وتقصيرها. ويلحق بإشكالية التأمين إشكالية أخري تتعلق بقيام المصدر بالإلتزام بضمان الخسارة في الإستثمارات الممولة من قبل ملاك الصكوك ، فالفقهاء لا يجيزون قيام المصدر بالإلتزام بضمان تلك الخسارة إذا وردت ضمن شروط العقد.

واخيرا لا بد من التأكيد أن إنشاء الصكوك وطرحها في سوق الأوراق المالية من شأنه أن يضيف أدوات جديدة إلي الأدوات المالية الموجودة في السوق وبالتالي يؤدي بدوره إلي دخول شريحة جديدة من المستثمرين تساهم في تنشيط عمليات التداول في السوق. 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع