الثلاثاء, 19 آذار/مارس 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية أعمدة قانونية عالم القانون طعن ادارى فى قرار ازالة وتكسير المبانى بشارع مستشفى التجانى الماحى بأم درمان

طعن ادارى فى قرار ازالة وتكسير المبانى بشارع مستشفى التجانى الماحى بأم درمان

لدى محكمة الطعون الادارية – أم درمان

الموضوع : طعن ادارى فى قرار ازالة وتكسير

المبانى بشارع مستشفى التجانى الماحى بأم درمان

فيما بين :-

1-     جورج حفيظ زخارى  - وآخرين وفق الكشف المرفق – طاعنون

// ضد //

2- معتمد محلية أمدرمان   -                                مطعون ضدها

ط أ /            / 2014 م

 سعادة القاضى المختص بنظر الطعون الادارية                                                 الموقر ،،،

        نيابة عن موكلى الطاعنيين أعلاه التمس قبول هذا الطعن والنظر فيه واعلان بطلان القرارالمطعون فبه والغائه والتعويض عن الضرر الذي نتج عنه وذلك لانه مشوب بكل العيوب المنصوص عليها فى المادة 331/ج من الاجراءات المدنية وهى عيوب الشكل ومخالفة القوانين والخطأ فى تطبيقها وتأويلها وأساءة استعمال السلطة ونجمل كل ذلك على النحو الآتى:

 

أولا:  ان المطعون ضدها لاتمثل الجهة المخول لها قانونا صلاحية اصداره ذلك أن العقارات التي طالتهايد الازالةوالتكسير والهدم هي بموجب المستندات المرفقة ملكية خاصة ولايملك سلطة نزعها  الا رئيس الجمهورية وبموجب قانون نزع ملكية الاراضي لسنة 1930وان يبين ذلك وينشر علي  انه  للمصلحة العامة وينشرذلك ممهورا بتوقيع السيد رئيس الجمهورية ولكن المطعون ضدها لم تبرز تفويضا من جهة الاختصاص .

ثانيا: من حيث عيوب الشكل فأنه وقبل اصدار قرار نزع الملكية المزعوم لم تتخذ اجراءات  اعلان بنزع الملكية كوضع العلامات على الارض واعلان ذوى الشأن والذين لم يعلنوابالقرار كتابة على الرغم من  ان  قانون الاجراءات  المدنية83 ينص فى المادة 309 (3) على أن يرفق بعريضة الطعن صورة من القرار الادارى المطعون فيه وكما هو معروف بداهة فأن الصورة لا تكون الا حيث يكون هناك أصل مكتوب والنشر والاعلان يقتضيان أن يكون القرار مكتوبا واذا أجاز القانون التظلم للجهة الادارية الآعلى فأن النظر فى التظلم والفصل فيه لايمكن ان يتم ان لم يكن القرار مكتوبا ولكن المطعون ضدها بامتناعها مد الطاعنين بصورة من القرارارادت  تفويت مدة  الطعن علي الطاعن وحتي ولوصدرالقرار شفاهة في الابتداء فانه  لابد من  تدوينه كتابة.

ثالثا: لقد جاء قرار المطعون ضدها مشوبا بعيب مخالفة القوانين وتطبيقها وتنفيذها وتاويلها  ويتجلي ذلك في ان القرار شفاهة  او كتابة لم  يفصح عنه القانون الدستوري الذي يستثني الملكية الخاصة المحمية من النزع  والمصادرة الا فى أحوال بعينها فصلها الفانون . كذلك فأن تنفيذ القرار المطعون فيه لم يتم بصورة عادلة أو معقولة حيث أن الازالة  والتكسير والهدم قد شملوا الناحية الشرقية فقط من الشارع فيما يخص ازالة الملكية  العقارية الخاصة ولم يشمل الهدم والتكسير الجهة الغربية مما يعد  ضربا من عدم المساواة بين المواطنيين ومحاباة بعضهم مما يدفع بتهم الفساد الى السطح وقد كان من الممكن لمصدري القرار أن ينفذوا القرار بصورة عادلة وقد وضح أنهم يحتاجون لعدد (5) أمتار لتوسيع الشارع فلماذا أخذها من جهة واحدة هى الجهة الشرقية التى شملت عقارات الطاعنيين فلو تم اخذ 2 متر من الجهة الغربية و2 متر من الجهة الشرقية علما بأن هذه الآمتار هى ملك للدولة وتمنحها الدوله لاصحاب العقارات فاذا اخذت الدولة امتارها من الشرق والغرب واقتطعت  نصف متر من كل مالك بشرق الشارع و غربه لتمت اذن اضافه الامتار الخمسه للشارع دون تضرر احد بل ان المنفعه ستصل للدوله نفسها حيث انها ستدفع تعويضا للمتضررين عن اقتطاع متر واحد من ملكهم بدلا عن دفع تعويض عن خمسه امتار وفى هذا حفاظ على المال العام لم ينتبه له المطعون ضدهم . ولقد اخطأ مصدرو القرار المطعون فيه فى تأويل معنى التعويض وهل هو عن قيمة المبانى المزاله ام عن قيمة الارض المنزوعه حيث ان المبلغ المعروض كتعويض للمتضررين ( 2000ج للمتر ) ليس هو القيمه الحقيقيه للمتر فى منطقه السوق حيث تبلغ قيمة المتر اكثر من عشره الف جنيه .

رابعا: علي الرغم من ان ممارسة القضاء الاداري في السودان تتطلب ان يكون القرار الاداري مسببا الا ان القرار المطعون فيه لم يكن مسببا من حيث بيان اوجه المصلحة العامة التي من اجلها صدر القرار وقد قضت المحكمة العليا في قرارات لها ( بان اي قرار غير مسبب باطل ولا يعتد به .. المجلة القضائية 1981م ص 196  ) . وعليه فان القرار المطعون فيه يتعارض تماما مع قواعد العدالة والانصاف والوجدان السليم .

خامسا: لقد جاء تنفيذ القرار بصورة مشوبة بعيب اساءة استعمال السلطة حيث تم تنفيذه  مباغتة وبصورة لا تخلو من القهر والقسوة غير المبررة والتي تمظهرت في الحشد الضخم لقوات الشرطة وسياراتها المدججة بالسلاح والقريدرات هذا بالاضافة الي حشد قوات الشرطة العسكرية المدججة بسلاحها وكل هذا في مواجهة عدد من المواطنين المدنيين المسالمين واغلبهم من الطاعنين في السن من الرجال والنساء ولم تقع حادثة صدام واحدة  نتيجة هذا التنفيذ المباغت للقرار الذي ارهب المواطنين وجعلهم يتدافعون لانقاذ ممتلكاتهم ونقلها بعيدا عن اماكن الهدم والازالة التي تعمل فيها القريدرات فكان ان انهارت بعض السقوف وكمرات الحديد وسقطت علي بعض العاملين وقد لاقي احدهم حتفه نتيجة هذا التنفيذ القهري والعشوائي والمباغت للقرار المطعون فيه والعامل القتيل هو المرحوم عثمان محمد علي .

سادسا: ومما يؤكد مخالفة القوانين واساءة استعمال السلطة من قبل المطعون ضدها هو انه قد تم تجديد رسوم العوائد العقارية وتجديد الرخص التجارية للطاعنين واستلمت قيمتها السلطات المحلية التابعة للمطعون ضدها التي تنفذ هذا القرار مع ان المجري العادي للامور يعني بداهة الا يتم تنفيذ القرار المطعون فيه بل واي قرار ذي صلة – قبل مضي فترة التجديد للرخص التجارية وهي فترة عام تبدا من تاريخ دفع رسوم تجديد الرخص التجارية والعوائد ( انظر المستندات المرفقة ) ...  وهكذا توقف عمل الطاعنين الذي هو وسيلة كسب عيشهم بهذا التنفيذ المباغت للقرار ولا يخفي ما في ذلك من اساءة لاستعمال السلطة نتج عنها اضرار مادية كثيرة وتلفت بضائع وفسدت مواد غذائية بسبب القطع المتعمد للتيار الكهربائي كوسيلة لاجبار الطاعنين علي الاخلاء .... وكان العدل يقتضي ان كان هنالك حقا قرار حقيقي يرمي الي الصالح العام ان تمتنع المطعون ضدها عن تجديد الرخص التجارية للطاعنين وتبدا في تجديدها بعد تنفيذ القرار المزعوم والا فان المطعون ضدها تكون قد اخذت مالا حراما ودون وجه حق من الطاعنين وهذا ما يمتنع شرعا وقانونا وعرفا وفقا للقاعدة الذهبية ( من اخذ الاجر حاسبه الله بالعمل).

ثم تتناقض المطعون ضدها مع نفسها فلا تخطر سلطات تسجيلات الاراضي لخصم عدد الامتار المنزوعة بموجب القرار ويتم وقد تم بالفعل استخراج شهادات بحث لبعض الطاعنين بنفس عدد امتار عقاراتهم قبل تنفيذ القرار المطعون فيه بل ان بعضهم قد استخرج شهادات بحث لغرض البيع دون ذكر خصم المساحة المنزوعة

بموجب القرار مما قد يؤدي الي الفتنة بين المواطنين انفسهم .

سابعا: كل هذه الممارسات غير القانونية لا يمكن ان يبررها الحديث عن استعمال المطعون ضدها لسلطاتها التقديرية حيث ان المطعون ضدها قد تجاوزت الاهداف المخصصة لها بل تغولت علي سلطات الغير وانطوي استعمالها لسلطاتها علي سؤ القصد وتحقيق اهداف لا صلة لها بالمصلحة العامة مستغلة في ذلك فصيل اصيل من فصائل القوات المسلحة وهو الشرطة العسكرية التابعة لقوات الشعب المسلحة وهي قوات اتحادية لا تتبع لمعتمدية اومحلية امدرمان فلماذا يزج بها في مثل هذه الظروف حيث لا وجود لحالة طوارئ وليس من عدو خارجي .. ثم من هو هذا الذي يملك الحق في ااستعمال قوات اتحادية تمثل سيادة السودان تحقيقا لتقديرات واهداف مجهولة لمحلية ما ؟؟

   وعليه فان الطاعنين يطالبون عدالة محكمتكم بالاتي :

1_  الغاء القرار المطعون فيه واعلان بطلانه ..

2 -  اصدار امر بمنع المطعون ضدها من استكمال تنفيذ هذا القرار المعيب .

3-  الحكم بتعويض الطاعنين عن الخسائر المادية والمعاناة النفسية وضياع الكسب منذ بداية تنفيذ القرار المطعون فيه .

4- الزام المطعون ضدها بدفع دية المواطن عثمان محمد علي الذي راح ضحية التنفيذ العشوائي للقرار المطعون فيه والاحتفاظ لاولياء الدم بالحق في التعويض .

5- الزام المطعون ضدها بدفع اتعاب المحاماة الاتفاقية والمصروفات والرسوم .

مرفقات:

رخص تجارية مجددة وايصالات رسوم عوائد وشهادات بحث .

 طلب للخصم بابراز مستند والاقرار بوقائع .

اتفاقية اتعاب محاماة .

كشف الطاعنين وهم:

جودت حفيظ زخاري- ورثة المرحوم الشيخ محمد علي فضل - اقبال معتصم حامد - احمد محمد الفحل -  ورثة المرحوم  عثمان محمد علي .

شهود:

عادل خلف الله – احمد الضو – بابكر الوسيلة – الفاضل حسن عوض الله – علي فضل الله- معاوية الحواتي .   بالارشاد .

                            

 

        المخلص

 د. محمود شعراني

  المحامي

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع