رئاسة الهيئة القضائية
المكتب الفني والبحث العلمي
النمرة: م . ف /عمومي/16/4
التاريخ: 24 / ذو القعدة/ 1426هـ
الموافق: 26 / ديسمبر /2005م
توجيه قضائي رقم {2/ لسنة 2005م }
لقد درجت بعض المحاكم الجنائية على عدم إحاطة سلطات السجون بمنطوق الأحكام الجنائية كاملاً ، حيث أنها تقتصر في أوامر السجن على بيان عقوبة الحبس المحكوم بها ، دون بيان شق الحكم الجنائي المتعلق بالدية أو التعويض أو الحق الذي أمر الحكم بردّه ، ودون بيان الأوامر الأخرى المضمنة في الحكم الجنائي. وذلك كله رغم أن (الأنموذج رقم 32) قد تضمن فقرة لبيان (تفاصيل الحكم)، مما يلزم معه تدوين كل تفاصيل منطوق الحكم الجنائي.
ومما نجم عن هذا النوع من عدم البيان ، قيام سلطات السجون مراراً بالتوصية لدى سعادة رئيس الجمهورية ، بإسقاط العقوبة عن بعض النزلاء المحكوم عليهم بالحبس ، رغم انشغال ذمتهم بحقوق خاصة يلزم استيفاؤها قبل إطلاق سراحهم ، ولا يخفى ما يترتب على إطلاق سراحهم بناءً على الإسقاط من صعوبات.
وحتى يتسنى لسلطات السجون الالتزام بتطبيق أحكام المادة (208/2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، عند تقديم أية توصيات إلى سعادة رئيس الجمهورية، وتفادياً للصعوبات التي تنجم عن إطلاق سراح مثل أولئك النزلاء المحكوم عليهم بعقوبات الحبس وبأداء حقوق خاصة ، قبل استيفاء تلك الحقوق.
فإننا نوجه محاكم الجنايات بملء أنموذج أوامر الحبس مشتملاً تفاصيل منطوق الحكم، مع إرسال صورة من منطوق الحكم الجنائي لسلطات السجن ، تمكيناً لها من اتخاذ أي إجراء وفقاً للقانون.
صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة عام 1426هـ
المــوافق اليـــوم السادس والعشرين من ديســـمبر عام 2005م
جلال الدين محمد عثمان
رئيس القضاء
معنون إلى:
السادة رؤساء الأجهزة القضائية والمحاكم كافة
إدارة السجون