بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله
المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م
الموضوع : تقدير الدية وكيفية استيفائها
عملا بأحكام المادة 42 (1) من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م أصدر الأمر الأتي :
1ـ يلغي من تاريخ العمل بهذا الأمر المنشور الجنائي رقم (3) الصادر بتاريخ السادس عشر من شوال 1411هـ الموافق الثلاثين من شهر ابريل 1991م , وكذلك المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 1995م الصادر بتاريخ الثالث من محرم 1416هـ الموافق الأول من يونيو 1995م ويستعاض عنهما بهذا المنشور .
2ـ تقدر الدية الكاملة بمبلغ اثنين مليون دينارا , وتقدر الدية المغلظة بمبلغ ثلاثة ملايين ديناراً .
3ـ تجب الدية المغلظة في حالة سقوط القصاص في القتل العمد وفي حالة القتل شبه العمد .
4ـ يطبق التقدير الجديد للدية علي الحوادث التي تقع ابتداء من اليوم الأول من محرم 1421هـ الموافق الخامس من ابريل 2000م , أما الحوادث الواقعة قبل هذا التاريخ فيطبق عليها التقدير السابق حتى ولو نظرتها المحاكم بعد ذلك التاريخ .
5ـ تراعي المحكمة عند إصدار الحكم أحكام المادة 45 (4) من القانون الجنائي لسنة 1999م الخاصة بتقديم الكفالة .
6- لا يحبس المحكوم عليه في الدية بعد استيفائه مدة السجن الأصلية إذا وجدت ولا يبقي بالحبس المحكوم عليه من قبل في دية بعد سريان هذا الأمر إلا في الحالات الآتية :-
(1) إذا كانت الدية بدلا عن القصاص في العمد من القتل أو الجراح .
(2) إذا كان في إطلاق سراحه خطر علي حياته .
(3) إذا اخل بسداد الدية في الموعد المحدد للسداد حتى يتم سداد القسط المحدد.
7ـ ينفذ الحكم بالدية بالطريق المدني أمام المحكمة الجنائية أو المدنية المختصة وتحصل الرسوم من المدين . ويراعي عند الدفع بالإعسار أن الدية تجب علي المدين وعاقلته .
8ـ يسري هذا الأمر اعتبارا من الأول من محرم 1421هـ الموافق الخامس من ابريل 2000م
صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من ذي الحجة 1420هـ
الموافق الثالث عشر من مارس عام 2000م
حافظ الشيخ الزاكي
رئيس القضاء
معنون لجميع المحاكم بالسودان.