الخميس, 18 نيسان/أبريل 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية قديمة منشور جنائي رقم (62) ـ وجوب استمرار العمل بالقوانين القديمة حتى صدور الإعلان بالعمل بالمرافعات المدنية وقانون الإثبات لسنة 1972م

منشور جنائي رقم (62) ـ وجوب استمرار العمل بالقوانين القديمة حتى صدور الإعلان بالعمل بالمرافعات المدنية وقانون الإثبات لسنة 1972م

رئاسة إدارة المحاكم

النمرة:م أ/ عمومي / 2-6-2 (29)

النمرة: أ / عمومي /2-6-9/1

الخرطوم: 11/6/1972م

 

منشور المحاكم الجنائية رقم 62 لسنة 1972م

 

الموضوع: وجوب استمرار العمل بالقوانين القديمة حتى صدور الإعلان بالعمل بالمرافعات المدنية وقانون الإثبات لسنة 1972م

1/تنص المادة الأولي من قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 والمادة الأولي من قانون الإثبات لسنة 1972 علي أن يبدأ العمل بالقانونين المذكورين في التاريخ الذي يعينه السيد وزير العدل بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية..

2/ ويترتب علي هذا الإعلان إلغاء قانون القضاء المدني والأوامر الملحقة به عدا ما ستثني منها في الجدول المرفق كما يترتب علي ذلك إلغاء لائحة ترتيب ونظام المحاكم الشرعية عدا ما ستثني منها من مواد ملحقة بالجدول المرفق بالقانون.

وقبل صدور الإعلان بالعمل بالقانونين المذكورين يظل العمل بالمحاكم بموجب نصوص قانون القضاء المدني والأوامر الملحقة به ولائحة ترتيب ونظم المحاكم الشرعية وعلي جميع السادة القضاء العمل بذلك حتى صدور الإعلان المشار إليه.

3/ بدأ العمل بقانون السلطة القضائية لسنة 1973 في اليم الثالث من شهر يونيو 1972 وبمقتضي نص المادة 18/1 من القانون المذكور فان القضايا الجنائية التي كانت تصدرها المحاكم ألكبري تنظرها الآن المحاكم الكلية كدائرة أما القضايا التي كان ينظرها قضايا الجنايات فتنظرها الآن المحاكم الجزئية من قاضي واحد وفقا للمادة 23/3 من قانون السلطة القضائية لسنة 1972م.

3/ ترسل إلي مختلف المحاكم نسخ كافية من قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 وقانون الإثبات في المواد المدنية لسنة 1973 وقانون الإثبات في المدنية لسنة 1972 وعلي السادة القضاء دراسة هذا القوانين وتحضير أنفسهم فيها بدء تطبيقها في الموعد الذي سيحدده وزير العدل.

4/ بالنسبة لقانون المرافعات والإثبات يتعين ملاحظة الآتي:

لقد صدر قانون الإثبات في المواد المدنية لسنة 1972 ومرفق به جدول يشير إلي إلغاء بعض المواد المنصوص عليها في قانون القضاء المدني والأوامر الملحقة به وكذلك بعض مواد لائحة ترتيب نظام المحاكم

الشرعية.

ولقد أرفق ذلك الجدول نظرا إلي انه كان من المأمول أن يصدر ذلك القانون قبل صدور قانون المرافعات المدنية.

ولكن لما كان كل من قانون الإثبات في المواد الشرعية لسنة 1972 وقانون المرافعات المدنية لسنة 1972 قد صدرا في وقت واحد فقد كان من الطبيعي أن ينص في الجدول المرفق بقانون المرافعات المدنية علي كل مواد الإلغاء سواء تعلقت بمواد الإثبات أو غيرها من من مواد قانون القضاء المدني فضلا عن القواعد الواردة بالأوامر الملحقة بقانون القضاء المدني ولائحة ترتيب ونظام المحاكم الشرعية. ولذلك يعتبر الجدول المرفق بقانون المرافعات المدنية شاملا ومتضمنا لكل ما ورد بالجدول المرفق بقانون الإثبات الأمر الذي يجعل من الجدول الأخير تكرار لاج دوي منه غير اهتمام المشروع للفت النظر إلي الحقيقة انه قد تم تقنين المواد المتعلقة بالإثبات والواردة في قانون القضاء المدني القديم والأوامر الملحقة به ولائحة ترتيب ونظام المحاكم الشرعية في قانون الإثبات في المواد المدنية لسنة 1972 ولذلك فان علي السادة القضاة الاعتماد كليا علي الجدول المرفق لقانون المرافعات المدنية لسنة 1972.

 

خلف الله الرشيد

رئيس المحكمة العليا

 

معنون إلي:

جميع المحاكم والمكاتب الشرعية ..

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع