الجمعة, 26 نيسان/أبريل 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية قديمة منشور جنائي رقم (61) ـ الموازين والمكايل

منشور جنائي رقم (61) ـ الموازين والمكايل

رئاسة إدارة المحاكم المدنية

النمرة:- ق أ /ع /12

النمرة:- ق أ/ع /12/10/مجلد 2

الخرطوم في 25/4/1972م

منشور المحاكم الجنائية رقم (61)

 

السيد/............................................................

الموازين والمكايل

أفادني السيد مدير التموين انه لاحظ أن قضايا مخالفات قانون الموازين والمكايل لسنة 19 لا توقع المحاكم العقوبة الرادعة علي الأشخاص المدنيين بموجب نصوصها وأتضح من القائمة التي قدمت عن القضايا التي تحاكمت في الخرطوم وغيرها من المدن في شهري فبراير ومارس الماضيين أن الأحكام التي صدرت فيها تميل بشكل عام إلي اللين.

أولا: لا يوجد حد بالسجن بتاتا وقد حكمت بالغرامات.

ثانيا: فأن الغرامات انخفضت في بعض الحالات خمسة وعشرين قرشا فقط. وأقصي حد وصلته العقوبات كان ثلاثين جنيها في قضية واحده فقط من بين خمسة وخمسين قضية..

جل المخالفات التي تقوم بشأنها قضايا أمام المحاكم تقع تحت تأثير مواد من هذا القانون......... أولها المادة 31(أ) الخاصة بالبيع وعن السلع للبيع التي تكون أقل في وزنها أو طولها أو كيلها ما هو مفهوم أو محدد لها ويكثر في بيع الخبز وهو أقل من وزنه من المقدار المحدد له. في الفقرة الرابعة من نفس المادة يوجد النص علي العقوبة التي قد تمتد لمدة سنة. والمادة 24 الخاصة بالنص. أي تغير آلة الوزن أو القياس المصدق بها عن طريق الغش وعقوبتها المنصوص عليها في نفس المادة هو السجن الذي قد يمتد لمدة سنة والمادة الثالثة هي المادة 22 الخاصة باستعمال آلة الوزن أو قياس غير مصدق بها مختومة وهذه توجد عقوبتها في المادة 40 من القانون وهي الغرامة التي قد تمتد إلي عشرين جنيها.

 

بالنص في العقوبات التي حددها القانون يظهر اللين والتخفيف في العقوبات التي درجت المحاكم علي إنزالها علي الأشخاص المدنيين.

لقد جاء منشور المحاكم الجنائي رقم 6/71 الصادر في 19/1/1971

أن قضايا المكايل والموازيين هي من نفس قضايا الإسار وإخفاء السلع وأنها تنص بضروريات الحياة اليومية للمواطنين في معيشتهم ومأكلهم ولبسهم. وحصل التوجيه إلي العناية الكافية بها من ناحية الإسراع في النظر والفصل فيها ومن ناحية إنزال العقوبات الرادعة علي المخالفين بالشبهة المطلوبة ولم تنزل عليهم العقوبات الرادعة لزم إعادة التوجيه لإعطاء هذه القضايا أكثر جديه ما هو حاصل، وعلي المحاكم بصفه عامة أن تنزل علي المخالفين العقوبات الرادعة وعلي سبيل التخير أن تراعي الآتي:-

1/ يجوز الحكم بالغرامة في حالة الإدانة للمرة الأولي إذا كانت المخالفة بسيطة نسبيا أي أن النقص في الوزن كان قليلا نسبيا.

2/ إذا أدين شخص للمرة الثانية تكون اقل عقوبة ينالها هي مضاعفة الغرامة السابقة هذا مع بساطة المخالفة.

3/ إذا أدين للمرة الثالثة يلزم أن يعاقب بالسجن للمدة المناسبة.

4/ ويلزم أن يعاقب الشخص المدان لأول مرة إذا كانت المخالفة كبيرة نسبيا كأن يكون ظاهر فيها الغش والجشع مثلا عندما يكون النقص في وزن السلعة يكون كبير نسبيا أو عندما يكون النقص في آلة الوزن أو الكيل يعتبر تطفيفا كبيرا نسبيا..

أرجو من السادة القضاء العمل بمقتضي هذا.

.

وبالله التوفيق.................

 

عثمان الطيب

رئيس القضاء

لجمهورية السودان الديمقراطي

 

 معنون إلي:-

جميع المحاكم والمكاتب (القسم المدني)

صورة إلي:-

السيد / وزير التموين

خطابه رقم و ت /6/ 6/ 10/ بتاريخ 12/4/ 1972م

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع