السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45

منشور جنائي رقم (15) ـ (الخفاض غير المشروع)

منشورات المحاكم الجنائية رقم (15)

الموضوع: الاتهام تحت المادة 284 (أ) من قانون عقوبات السودان

تاريخ الإصدار: 15/6/1952م

Subject: prosecution under section 284 A of the Sudan penal code.

إن المادة 284/أ عقوبات تجعل من الختان غير المشروع جريمة من القواعد المستحدثة و المتوقع أن يكون الاتهام بموجبها غير مستساغ لدي العامة. ومن ثم فانه عند معالجة أي حالة تحت هذه المادة يجب إتباع الخطوات التالية.

1/ عند تلقي البلاغ تحال القضية إلي المحافظ للحصول على إذنه بموجب المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية.

2/ بعد الحصول علي إذن المحافظ يحال البلاغ إلي قومندان الشرطة لكي يتأكد من وضع ضابط شرطة كفء للقيام بالتحري وتحضير القضية للاتهام ، وفي حالة حدوث صعوبات عملية أثناء مرحلة التحري يجب الرجوع إلي النائب العام.

3/ من الضروري أن يكون القاضي القائم بنظر البلاغ ذو مراس وكفاءة عالية.

منشور جنائي رقم (14) ـ إقرارات المجني عليه المتوفى

منشور المحاكم الجنائية رقم (14)

تاريخ الإصدار: 15/6/1952م

Subject: declaration of deceased person

Date: 15/6/1952

في قضية حديثة حيث اتهم شخص تحت المادة 251 عقوبات أدلي المجني عليه بأقوال للعمدة فورا بعد وقوع الحادث فيما يتعلق بالظروف التي نتجت عنها إصابته التي تسبب عنها موته فيما بعد. كما انه بعد ذلك وقبل وفاته أدلي بأقواله كاملة تحت اليمين أمام قاض فيما يتعلق بنفس الأمر في غياب المتهم.

أمام المحكمة الكبرى لم تثبت الأقوال التي أدلي بها المتهم للعمدة و بالإضافة لذلك فان رئيس المحكمة الكبرى قرر الآتي:

( إن الأقوال التي أدلي بها المجني عليه للقاضي ليست مقبولة تماما كبينة ذلك أن المتهم لم يكن حاضرا عند الإدلاء بها ).

ولكن في النهاية وبعد كثير من التردد قبلت فيما يتعلق بقبول إقرارات الأشخاص المتوفين تتبع في السودان القواعد الهندية وليست الإنجليزية فمتي ما كان سبب موت شخص معين محل بحث في قضية يجوز إثبات الأقوال سواء كانت مكتوبة أو شفهية – الصادر من ذلك الشخص فيما يتعلق بسبب موته و فيما يتعلق بأي ظروف من ظروف العملية الإجرامية التي نتج عنها موته ( مثل هذه الأقوال تكون منتمية للبحث سواء كان الشخص المتوفى الذي أدلي بها يتوقع الموت وقت الإدلاء بها أم لا يتوقعه.

منشور جنائي رقم (12) ـ لا يجوز عادة إعلان المحكوم عليه بان المحكمة قد أوصت بالرحمة

منشور المحاكم الجنائية رقم (12)

تاريخ الإصدار: 18/2/1951

Subject: condemned prisoners not ordinarily to be in formed of courts Recommendation to mercy

Date of issue: 18/12/1951

1/ عند إصدار عقوبة الإعدام إذا أوصت المحكمة الكبرى بالرحمة فالعادة و القاعدة العامة هي عدم جواز إخطار المحكوم عليه بهذه التوصية نسبة لاحتمال عدم الموافقة عليها فيما بعد.

2/ يجوز للمحكمة في ظروف استثنائية متروك تقديرها أن تخطر المحكوم عليه بصدور هذه التوصية، ولكن يجب علي المحكمة إلا تخطر المحكوم عليه بصدور التوصية المذكورة إذا كانت تشك ادني شك في أن توصيتها. فمثلا يجوز للمحكمة أن تخطر المحكوم عليه بأنها أوصت بالرحمة في الحالات الآتية: -

أ/ إذا كان المحكوم عليه امرأة.

منشور جنائي رقم (10) ـ الرأي المخالف للعضو في المحكمة الكبرى أو الصغرى

الفصل الثاني

منشور المحاكم الجنائية (10)

الرأي المخالف للعضو في المحكمة الكبرى أو الصغرى

تاريخ الإصدار: 17/7/1951م

بمقتضي المادة 190 من قانون الإجراءات الجنائية لا ينبغي ذكر لأي صوت أو رأي مخالف لأغلبية أعضاء المحكمة في حيثيات قرار المحكمة وتحفظ مذكرة أسباب المخالفة بعد نهاية ملف إجراءات المحاكمة علي أنها لا تعتبر مطلقا جزءاً من ملف المحاكمة. ففي قضية قريبة أصدرت المحكمة حكما بإدانة متهم بالقتل العمد وعلم محامي المتهم بان هناك رأيا مخالفا بعد صدور الحكم وقبل صدور العقوبة وهذا ما كان ينبغي أن يحدث وكذلك كان ينبغي عليه ألا يذكر ذلك في الاستئناف.

يجب علي رؤساء المحاكم أن يتخذوا من الإجراءات ما يمنع من تسرب الرأي المخالف خارج المحكمة أن أثر أي نبا بشأن رأي مخالف يؤدي إلي عدم الثقة و التشكك في صحة الإدانة و التي تفرض صحتها حتى تأييدها أو نقضها بواسطة محكمة اعلي.

(راجع أحكام المادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية ويمكن أيضا الإفادة من هذا المنشور في حالة تشكيل محكمة جنائية خاصة ينشئها رئيس القضاء بموجب قانون الهيئة القضائية أو أي قـانون آخر ).

 

منشور المحاكم الجنائية رقم (7)

النمرة : قضاء /عمومي /13 – 1 – أ/69

الموضوع / قبول أ قوال المتهم المدونة في يومية التحري في الإثبات

تاريخ الإصدار: 15/2/1951م

Subject: Admissibility of Statements by accused recorded in Case Diaries.

Date of issues: 15/12/1951

1- إن أقوال المتهم التي يدلي بها للشرطة وتدون في يومية التحري ليست بينة. ومن ثم يجب لإثبات هذه الأقوال أن يستدعي الشخص الذي قام بتدوينها كشاهد تحت اليمين ويجوز له أن ينعش ذاكرته بالإطلاع علي هذه الأقوال المدونة (المادة 116 /1 / ج من قانون الإجراءات الجنائية).

2-  إن اعتراف المتهم المدون بيومية التحري بموجب المادة 119 من قانون الإجراءات الجنائية وأقواله في التحقيق القضائي تثبت نفسها وهي بينة وعندما ما لا يكون هناك اختلاف جوهري بين أقواله في التحقيق أو أقوال المتهم التي أدلي بها للشرطة واعترافه اللاحق (إذا وجد) وأقواله في التحقيق القضائي فانه ليست هناك ضرورة لقبول أقواله التي أدلي بها للشرطة – و التي شهد الشخص الذي دونها تحت اليمين بصحتها كبينة. ولكن إذا رأت المحكمة – من أجل الوصول للحقيقة – أنه يلزم وضع أقوال المتهم التي أدلي بها للشرطة كبينة فانه من المرغوب فيه أن يعاد تقديمها بإتقان بتلاوتها في محكمة مفتوحة بواسطة مدونها تحت اليمين. وأن القاعدة العامة هي انه لا يجوز إدانة أي متهم إلا استنادا علي بينة قدمت في محكمة مفتوحة وفي حضوره وسماعه وبعد منحة فرصة مناقشة الشخص الذي أدلي بها. أن يومية التحري يمكن الإطلاع عليها بواسطة القاضي الذي ينظر القضية أو رئيس وأعضاء المحكمة.

المزيد من المقالات...

  1. منشور المحاكم الجنائية رقم (1)

مجموعات فرعية

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع