لـدى المحكمـة الدستوريـة
م د/ ق د/ 2015م
دعـوى حمـايـة حقـوق دستوريـة
بمقتضى المواد 15 (د) (ز) (ح) و 16 (أ) (ب) (د) – 25 – 30 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والمواد 78 – 122 ومواد وثيقة الحقوق المدرجة بدستور 2005م والمواد المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية .
فيما بين :
الدكتور/ إدريس عبد الله البنا ......... (طاعن) نائب رئيس مجلس رأس الدولة الأسبق - أم درمان
ضـــــــد
حكومة السودان .... (مطعون ضده) وزارة المالية – ممثلة في وزراء المالية من (2005 – 2015م)
السـادة/ رئيس وأعضـاء المحكمـة الدستوريـة
الموقرين ،،،
بكل إحترام واجب ونيابة عن موكلي الطاعن أعلاه أتقدم برفع هذه الدعوى الدستورية المتعلقة بحماية حقوق دستورية وبالطعن في أعمال وزارية للتالي من أسباب :
أولاً : الطاعن أعلاه يسعى إلى حماية حقوقه الدستورية في العيش الكريم والسلامة البدنية وكافة حقوقه ومخصصاته المادية التي يكفلها له الدستور والقانون . الطاعن كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس رأس الدولة حتى 30 يونيو 1989م كما يسعى إلى حماية حقه في المساواة مع رصفائه أمام القانون .
ثانياً : العمل المطعون فيه هو إمتناع المطعون ضدهم من تنفيذ القرار الجمهوري رقم (189) لسنة 2005م والذي منح بموجبه السادة رؤساء وأعضاء المجالس السيادية مخصصات وإمتيازات معاش القائد العام للقوات المسلحة .
3/ ثالثاً: المدعى عليهم هم حكومة السودان ممثلة في وزارء المالية في الفترة من 2005م – 2015م
* مقدمــة الدعــوى:
من المؤسف حقاً أن يكون إهدار الحقوق الدستورية لموكلي سببه هو إمتناع المطعون ضدهم عن تنفيذ القرار الذي أصدرته السلطة التنفيذية وهو القرار الجمهوري المشار إليه آنفاً والذي يمنح الطاعن حقوقه أسوة بالآخرين وقد إستمرت مطالبات الطاعن منذ عام 2006م وحنى عام 2013م . علماً بأن الدستوريين من رصفائه قد إستلموا مستحقاتهم ومخصصاتهم منذ 12 مارس عام 2007م ،
هذا ولم تقف إنتهاكات حقوق الطاعن لدى حرمانه من حقوقه المادية ومخصصات معيشته بل تعدت ذلك إلى حقوقه الأدبية حيث أصبحت مدونات القصر الجمهوري الرسمية تحجب مجلس السيادة الرابع اي مجلس رأس الدولة الذي كان الطاعن نائباً لرئيسه السيد/ أحمد الميرغني رحمه الله ولا يخفى ما في هذا من تعدي أدبي لحقوق الطاعن بل هو في الحقيقة تعدي على تاريخ السودان أيضاً (أنظر العدد 24 من مجلة القصر الجمهوري التي تصدرها إدارة العلاقات العامة لرئاسة الجمهورية). كذلك فإن الطاعن صاحب مقام رفيع يدركه كافة أهل السودان من حيث مكانته كعالم ومؤلف وأديب وشاعر خدم السودان ورفع شأنه بين الامم فهل يكون جزاؤه الطرد والإهانة عندما يتردد على القصر الجمهوري مطالباً بحقوقه ؟
- أوجــه الطعــن:
أولاً : العمل المطعون فيه يشكل إمتناع الموظف العام اياً كان موقعه من أتباع المسّلك الواجب عليه إتباعه وقد أدى بالفعل إلى إنتهاك حقوق دستورية يشكل الحرمان منها مساساً مباشراً بحق الحياة وقوامها من صحة وغذاء وكساء ومسكن وهذه حقوق أساسية وطبيعية لا يمكن المساس بها حتى في أحوال الطوارئ ، وبالتالي فإن إمتناع المطعون ضدهم يشكل فعلاً يستوجب المساءلة مدنياً وجنائياً .
ثانياً :إن إمتناع المطعون ضدهم تنفيذ القرار الجمهوري القاضي بمنح الطاعن كامل حقوقه ومخصصاته ، هذا في الوقت الذي يمنح فيه رصفاؤه كامل حقوقهم ومخصصاتهم وهم وهو معهم من ذوى المراكز القانونية المتماثلة وهو ما يعبر عنه بالقول Among equals the law is equal)) إنما يشكل ضرباً من التمييز والمحاباة دون مسوغ قانوني أو شرعي وبالمخالفة أيضاً لنص آمر في الدستور وهو نص المادة (31) من دستور 2005م .
ثالثاً : خالف العمل المطعون فيه مخالفة صريحة ومتعمدة نص المادة (226) (7) من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م وهو نص آمر يقرأ كالأتي : (تنشئ رئاسة الجمهورية لجنة مؤقتة للنظر في تظلمات من أحيلوا للتعاقد أو أو فصلوا لأسباب سياسية وتقدم توصياتها لرئاسة الحمهورية ولم يفعل المطعون ضدهم شيئاً في إتجاه تكوين هذه اللجنة .
رابعاً : على الرغم من مخاطبة رئاسة الجمهورية للمطعون ضدهم بتاريخ 11 إكتوبر 2009م بإتخاذ ما يلزم حيال التصديق الذي تم منحه للطاعن بتخصيص سيارة مرسيدس إلا أن المطعون ضدهم لم يقوموا بتسليم الطاعن سيارته إلا في تاريخ 12 أبريل 2015م وكما هو معلوم فإن تأخير العدالة هو إنكار للعدالة وهذا مبدأ قانوني وأخلاقي تعمل به كل النظم القانونية في الدنيا DELAY of JUSTIC IS A DENIAL OF JUSTICE وقبلها عمل به الإسلام حيث حث رسوله الكريم على إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه .
خامساً : التعطيل والتأخير الذي ذكرناه في الفقرة السابقة عاد باضرار مباشرة على الطاعن فهو إلى جانب تسليمه سيارة (كامري) بدلاً عن سيارة مرسيدس كما يحتم ذلك وضعه كنائب لرئيس مجلس رأس الدولة ومعلوم فرق القيمة بين السيارة المرسيدس والكامري علماً يكاد يدخل في علم المحكمة الدستورية الموقرة نفسها . فقد مر الطاعن بظروف عائلية وإقتصادية تحتم عليه بيع السيارة لتغطية تكاليف علاج زوجه وهي تكاليف مرتفعة للغاية وقد إمتد مرض السيدة زوجة الطاعن طيلة الفترة من 2006م وحتى إنتقالها إلى رحمة مولاها في أغسطس عام 2013م ونقول إن الأعمار بيد الله ولكن الأخذ بالأسباب أمر يفرضه الدين ذاته وقد كان كان رسول الإسلام يلتمس الأطباء للعلاج وكذلك فعل السلف الصالح ومعلوم بالضرورة إن راتب المعاش لا يكفي حتى لأغراض المعيشة ودع عنك تكاليف العلاج في الداخل أو الخارج (أقرأ المستندات المرفقة الخاصة بتكلفة علاج الراحلة حرم الطاعن) ، علماً بأن الطاعن نفسه يحتاج إلى الرعاية الصحية الدائمة فهو يعاني من داء السكر وضغط الدم ومرض القلب ومزروع في جسده جهاز منظم لضربات كهربة القلب (pace maker ) ويحتاج لتغييره من وقت لآخر وفق حالته الصحية وقد فقد الطاعن حقوقه وحقوق زوجه الصحية المنصوص عليها في المواد 45 – 46 من الدستور وليست هنالك من جهة يمكن أن يلجأ إليها الطاعن بخلاف المحكمة الدستورية لنظر طعنه .
سادساً : أما وقد بينت عدم دستورية العمل المطعون فيه ومخالفته للدستور والقوانين ومبادئ الشريعة وإستهانته بحرمة الحقوق والحريات فإنني التمس ممارسة سلطاتكم بموجب المواد (15 ، 16) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م مقروءة مع المواد الملائمة من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م والمذكورة في بداية هذا الطعن وذلك بـ :
1/ دفع فرق الراتب التقاعدي للمدعي كنائب لرئيس مجلس رأس الدولة وليس فقط كعضو بالمجلس مع تضمين المنحة المالية وتضمين زيادة نسبة الـ 25% في مخصصات الدستوريين والتي صدرت في ميزانية 2013م .
2/ التعويض عن تأخير تسليم السيارة المستحقة التي لم يتسلمها المدعي إلا في عام 2015م بينما تسلمها العديد من رصفائه أعضاء المجلس منذ عام 2007م وأن يدفع له فرق السعر بين السيارة المرسيدس التي يستحقها كنائب لرئيس المجلس والسيارة الكامري والتي إستلمها مؤخراً هذا العام في يوم 12 ابريل 2015م وهي سيارة مستعملةSecond hand)) .
3/ تعويض المدعي عن الضرر الأدبي والإهانة وإشانة سمعته ومكانته السياسية والعلمية بإعتباره أحد أبرز رموز الأمة السودانية وبناء عليه يقدر تعويضه بمبلغ 2,000,000ج (إثنين مليون جنيه) .
4/ يطالب المدعي بإصدار إعلان بنقض الحكومة للعهد المبرم بينها وبين المحكومين وإنتهاك وثيقة الحقوق (Declaratory judementl) .
5/ إلزام المطعون ضدهم بدفع الرسوم وأتعاب المحاماة .
6/ يطالب الطاعن بالإحتفاظ له بالحق في إتخاذ أية إجراءات قانونية في مواجهة المطعون ضدهم .
* مرفقــــات :
1/ خطاب وزير شئون الرئاسة بشأن القرار الجمهوري رقم (189) 2005م .
2/ خطاب الدكتور/ علي حسن تاج الدين عضو مجلس رأس الدولة السابق لوزير رئاسة الجمهورية .
3/ خطاب وزير رئاسة الجمهورية بتاريخ 12 مارس 2007م .
4/ خطاب الأمين العام لمجلس الوزراء 17 يناير 2007م .
5/ خطاب الأمين العام لمجلس الوزراء لوكيل وزارة الخارجية بتاريخ 30 يوليو 2013م .
6/ مستندات طبية 7/ خطاب المدعي لوزير رئاسة الجمهورية 7/9/2006م .
8/ إقرار مشفوع باليمين .
* كشـف بأسمــاء الشهــود :
1/ أ. مصعب الزبير - د. أحمد عبد الله الشيخ – أ. نادية عوض إبراهيم – السيد/ مبارك الفاضل المهدي – أ. محجوب فضل بدري – فريق شرطة/ صديق إسماعيل – العقيد/ الصوارمي خالد سعد – أ. الفاتح إدريس عبد الله .
د . محمود شعراني
المحامي