السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية السوابق القضائية سوابق ـ متنوعة سعيد محمد أحمد مقدم الطلب // ضد // توكيلات صبير للملاحة المقدم ضدها الطلب

سعيد محمد أحمد مقدم الطلب // ضد // توكيلات صبير للملاحة المقدم ضدها الطلب

سعيد محمد أحمد مقدم الطلب // ضد // توكيلات صبير للملاحة المقدم ضدها الطلب

نمرة القضية: الرقم م ع/ط م/31/2002م مراجعة/154/2004م

العدد: 2008م

 

المبادئ:

القانـون البحـري ـ عقـد النقـل ـ التسليم ـ خطـأ التسليم ـ مسئولية الناقل.

خطأ التسليم المدعى به بين الناقل والمرسل إليه دون السند الأصلي لا يُنشئ حقاً للغير كالمدعي تجاه الناقل أو وكيله لمجرد أن المستندات الأصلية محجوزة بطرفه لسبب لا يعلمه الناقل.

 

الحكم:

القضاة:

سعادة السيد/ عبدالرؤوف حسب الله ملاسي            قاضي المحكمة العليا        رئيساً

سعادة السيد/ د.تاج السـر محمـد حامـد                  قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد/ الطيـب الفكــي موسـى                   قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد/ إبراهـيم محمــد المكــي                  قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد/ إبراهيـم محمــدحمــدان                   قاضي المحكمة العليا         عضواً

 

المحامون:

الأستاذ/ صلاح محمد عثمان                                عن مقدم الطلب

الأستاذ/ عبد العزيز يس                                     عن المقدم ضده الطلب

 الحكـــم :

 القاضي: عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

التاريخ: 7/1/2008م

 هذا طلب مراجعة للحكم الصادر من دائرة المحكمة العليا م.ع/ط.م/31/2002م والقاضي بتاريخ 11/أبريل/2004م بقبول الطعن وشطب الدعوى المقدمة من الطاعن بالرقم/912/2003م برسومها وتم تشكيل دائرة المراجعة وتم قبول المراجعة شكلاً وتصريح الطلب بتاريخ 11/نوفمبر/2004م وجاء رد المقدم ضده الطلب بتاريخ 4/يناير/2005م مع ملاحظة أن (طالب) المراجعة قد (أعفى) من (فرق الرسم) بناءً على قرار الدائرة في طلب الإعفاء من الرسم بتاريخ 21/12/2005م وعليه اكتملت الإجراءات وقد أحيلت إلينا الإجراءات من الخرطوم (لكتابة الرأي الأول والثاني) (والثالث) في المراجعة بتاريخ 9/فبراير/2006م.

 وفي تقديري أن المراجعة يتعين الفصل فيها على النحو التالي:

أولاً: يـدور محـور طلب المراجعـة فـي النقاط التالية والمقدمـة من الأستاذ/ صلاح محمد عثمان المحامي.

 أولاً: تتركز الدعوى في أن (المدعي) كان يعمل مخلصاً برخصة مؤسسة محمد راشد بـن محمـد أبو حمر بالمملكة العربية السعودية برأسماله الخاص في نقل وترحيل البضائع وبتاريخ 8/ديسمبر/1992م قام بشحن عربيتي هايلوكس 79 برقم شاسيه 11694 باسـم آدم محمـد عبد الله بموجب بوليصة شحن رقم 68 ، وبرقم الأخرى موديل سنة 1981م رقم شاسيه 193503 باسم داؤود سليمان خليل برقم بوليصة شحن (57) من ميناء جده إلى ميناء سواكن على الباخرة (السهم الذهبي) بتكليف من أصحاب العربتين وقد سدد المدعي (كل رسوم التخليص وإجراءات المرور ونولون العربات المذكورة بالاتفاق مع المقدم ضدها الطلب على أن يتحفظ على بولص الشحن الأصلي ولا تسلم إلى أصحاب العربات إلا بسداد مستحقات المدعي السالفة وقدرها 5.550 ألف ريال سعودي عن (كل عربة إلا بعد تقديم بولص الشحن الأصلي إلا أن المقدم ضدها الطلب أخلت بالالتزام سلمت العربات دون أي ضمان بنكي وترتب على ذلك الإخلال فقدان صاحب الدعوى استحقاقاته البالغة 11.700 ألف ريال زائداً الرسوم والأتعاب وجاء الحكم لصالح المدعي وتأيد في مرحلة الاستئناف وشطبت الدعوى في مرحلة الطعن.

 ثانياً: استند حكم المحكمة العليا (على قواعد العدالة) وفق أحكام قانون المعاملات المدنية سنة 1984م وكان الواجب عليها تطبيق أحكام القانون (البحري) للطبيعة الخاصة للمنازعات البحرية التي أصبحت قواعد (خاصة متعارفاً عليها دولياً) ووفق الاتفاقات الدولية البحرية التي يستأنس بها في (الأحكام القضائية) حتى ولو لم تكن (جزءً من القانون الوطني .. وهذا ما قرره الفقه القانوني البحري (والذي عرف بوليصة وسند الشحن بأنه مستند يحقق ثلاث قواعد) (سند ملكية - وعقد نقل بحري - وإيصال لاستلام البضاعة المرسلة) (يشير إلى المراجع) (القانون البحري د. مصطفى كمال) والقانون البحري لمحمود البارودي ومؤلف (قضايا النقل البحري) لوليم تيلي وكتاب (وثيقة الشحن) لمؤلفه داري درايقر ص 3) وبالتالي كان السؤال محل الدعوى هو:

هل يحق للمقدم ضدهم الطلب تسليم العربات إلى مالكها دون أن يبرز شهادة الشحن الأصلية !؟

والإجابة بالنفي (لقواعد العرف البحري) وهي أنه لا يجوز تسليم البضاعة إلا بإبراز شهادة الشحن الأصلية وعلى (الوكيل البحري) المقدم ضده الطلب (التأكد من سبب عدم وجود المستند الأصلي بالرجوع إلى الجهة (الشاحنة) لمعرفة سبب عدم تقديمها عند التسليم وفي حالة الفقد فلابد من استخراج (شهادة بدل فاقد) قبل التسليم أو معرفة السبب الذي لم يقدم المسلم بسببه الشهادة الأصلية فإذا قدم سبب معقول (تقوم بالتسليم مع أخذ ضمان بنكي على صاحب البضاعة بقيمتها لضمان لظهور أي مدَّعٍ بالحق أو حامل البوليصة الأصلية وبالتالي لا يكون تسليم البضاعة تلقائياً (وقد قدم المدعي) البينة التي تثبت هذا العرف البحري الجاري العمل به من العمل البحري.

ثالثاً: تسليم العربات (مخالفة للعرف البحري) يعد (إخلالاً) من جانب (مالك البضاعة) بالنسبة للمدعي بسبب استلامه البضاعة دون إبراز أي وثيقة أو بوليصة أصلية للشحن التي تخوله الاستلام أو تقديم الضمان البنكي لضمان أي حقوق للغير ويعد قيام الوكيل البحري (المدعى عليه) إخلالاً بواجب (عقدي وقانوني) بتسليمه العربات دون المستند الأصلي أو أخذ الضمان البنكي) وهذا ما جرى عليه (العرف البحري) واستقر في السوابق القضائية م.ع/ط.م/1463/1993م مجلة الأحكام القضائية 1994م ص 255) وقد التزم المقدم ضده الطلب (بتعهد) بعدم إجراء التسليم إلا بتقديم بوليصة الشحن الأصلية مخالفاً (بالتزامه) مما ترتب عليه (ضرر بالمدعي) بفقده الضمان الوحيد البوليصة الأصلية (بوصفه الحائز الوحيد) المالك (لسند الشحن) يشير إلى المرجع (قضايا النقل البحري) (لوليم تيلى) وهذا التفسير (يجب على المحاكم أن تعامل) (وثيقة الشحن) بنفس المستوى باعتبارها (عقداً) تسري عليه كل أحكام العقد وخاصة أحكام العرف في الموانئ البحرية بشأن إنفاذ عقد الشحن وهو ذات المقصد الذي عنته المادة 14(2) معاملات مدنية سنة 1984م (لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً لما تقتضيه صحة الالتزام وما يقرره القانون والعرف).

 وطالما أثبت المدعى (الالتزام) من جانب المدعى عليها وأثبت (حيازته) لوثيقة الشحن الأصلية وطالما (أثبت العرف الجاري) (الذي أخلت به المدعى عليها) في حالة عدم تقديم وثيقة الشحن الأصلية فإن المدعي يستحق الحكم له بطلباته وبالتالي (مراجعة حكم المحكمة العليا) القاضي (بشطب الدعوى).

 وجاء رد المقدم ضده طلب المراجعة بوساطة المحامي (عبد العزيز يس) على السند التالي:

أولاً: المقدم ضدهم الدعوى هم (وكلاء بحريون) والمدعي يعمل (كمخلص بحري) لتخليص البضائع بميناء (جدة) السعودي وبتكليف من (أصحاب عربات) وبناء على اتفاق بينه وبينهم قام المدعي (بشحن العربات بناءً على ذلك الاتفاق) (من ميناء جدة إلى ميناء بورتسودان) وشمل اتفاق المدعـي مع المذكورين على دفع جميع رسوم هذه الشحنة (رسوم تخليص – وإجراءات رسوم مرور) ونولون (الشحـن) إنابة عنهم وضماناً لحقه يحتفظ بالمستندات (الأصلية) وأن لا تسلم (الرسائل المشحونة) لأصحابها إلا بعد أن يستوفي عنهم المدعي ما هو مستحق له وهـو (مبلغ 5.500) ريال سعودي عن العربة المرسلة.

 ثانياً: سبب التقاضي الذي رفع به المدعي دعواه في مواجهة (المدعى عليها) الناقل البحري (توكيلات صبير للملاحة) على سند (أن المدعى عليها) سلمت العربات (لأصحابها) مما أضاع (ضمانه) الوحيد في استحقاقاته في مواجهة المرسل إليهم حسب الاتفاق السالف ذكره وبالتالي لا سند من القانون يخول المدعي مقاضاة المدعى عليها لأن (اتفاقه) ليس معها بل مع أصحاب العربات (الأصلية في الاتفاق) وهو ليس بطرف فيه فلا علاقة عقدية (بين المدعي) والوكيل البحري كما أنه لا علم للمدعى عليها به ولا يوجد أي التزام عقدي أو قانوني) بأن لا تسلم المدعى عليها كوكيل بحري المرسل إليه بضاعته (العربات) ولا يوجد التزام بأن تحصل المدعى عليها (مطالبة) المدعي من (أصحاب العربات) عند الاستلام فالتزام المدعى عليها هو (ترحيل العربات إلى ميناء سواكن وتسليمها بحسب العقد للمرسل إليه وقد أوفت بالتزامها.

 ثالثاً: يدعي المدعى أن (المحكمة) قد خالفت القانون الواجب التطبيق بتطبيقها (أحكام قانون المعاملات المدنية سنة 1984م بدلاً (عن القانون الواجب التطبيق القانون البحري) فالنزاع تحكمه معاهدة بروكسيل للنقل البحري سنة 1924م وبرتكول سنة 1968م ولا سند لما يدعيه المدعي مقدم المراجعة لأن تطبيق هذه الاتفاقية لا يسري على حالين (حال ما قبل الشحن أي من مرحلة استلام الناقل للبضاعة من الشاحن حتى بدء الشحن في السفينة (الناقل) ولا تسري الاتفاقية على المرحلة ما بعد (تفريغ البضاعة من السفينة حتى تسليمها للمرسل إليه) وبالتالي لا سند لادعاء مقدم الطلب حول تطبيق الاتفاقية على مرحلة (ما بعد التفريغ للشحن وحتى تسليمها للمرسل إليه).

 رابعاً: لا سند لما أثاره المدعي حول بوالص الشحن وهي ثلاث أنواع (اسمية – إذنيه - لحاملها) والبوالص موضوع الشحن في هذه الدعوى (سندات شحن (اسمية) حاملة لاسم شخص معين ولا يمكن تداولها إلا بسند قانوني (توكيل أو عقد بيع) من صاحب (الاسم) كما أنها لا تتداول (بالتظهير) كحالة (سندات الشحن) البوالص (الإذنيه) و(لحاملها) وبالتالي (فحيازة) المدعى (للبوالص) الاسمية التي تحمل (اسم المرسل إليهم) فإنها (حيازة) لا تغير من الوصف القانوني لهذه (البوالص الاسمية) ولا تغير هذه (الحيازة) من (الوضع القانوني) لاستخدام هذه (البوالص) لأنه لا يستطيع استلام هذه (البضائع) محل (البوالص الاسمية) إلا (بتوكيل أو تنازل) قانوني من (أصحاب البوالص) و(أصحاب العربات) ولا سند لاستناد المدعي على السابقة (السفينة شارسيخ) بمجلة الأحكام القضائية 1994م ص 55 لاختلاف وقائعها ولأن (ما أرسته هذه السابقة من مبادئ قانونية) لا علاقة لها بالدعوى الحالية ولا سند لما ادعاه بأن (العرف) البحري يجب أن يسود لعدم وجود (مثل هذا العرف) الذي (يقضي) أو (يفضي) إلى (تغيير الوضع القانوني) (لحامل البوليصة الاسمية) كما أن ما ادعاه من (عرف) سائد (في تفريغ البضائع وفي الجمارك بالميناء) عرف إن (ثبت) لا يغير من الوضع القانوني (لهذه البوالص) .. أما ما آثاره الطاعن (بوجوب أن يقدم) (مالك الرسالة) ضماناً بنكياً لاستلام (رسالته) في حالة (عدم تقديمه البوالص) الأصلية هو (ضمان بنكي) لصالح الغير ومالك البضاعة (تحسباً) لظهور مالك البضاعة (بشخصه) لاستلامها وضمان (للغير) لأي سلبية تترتب عليه وليس من حق المدعي (مطالبة الوكيل البحري أن يطلب من ملاك البضاعة (تقديم ضمان بنكي) قبل استلام (العربات) لصالح (المدعي) الحائز على (البوالص الأصلية) لأن (الضمان) البنكي هو (ضمان شخصي لمالك البضاعة) وليس (لحائز أو حاجز البوالص الأصلية طرفه) لأن الضمان البنكي (لضمان استحقاق) المالك للبضاعة وجديته في استلامها كمالك وليس (ضماناً للمدعي لمجرد حيازته) للبوالص لأنه (لا حق له ابتداءً في استلام البضاعة) وحجزه البوالص (لا يغير) عن وصفها القانوني بأنها (أي البضاعة مملوكة لأصحابها) ولا يحق لغيره استلامها أو حجزها إلا (بتوكيل أو عقد بيع) ولا سند بالتالي ليطالب المدعي (بالتعويض) لأن (الوكيل البحري) سلم العربات لمالكها (الأصلي) صاحب (الاسم) دون (ضمان بنكي) لأن ذلك لا ينشئ (التزاماً لصالح المدعي) أخل به المدعى عليه.

 ومن محصل طلبه يلتمس شطب المراجعة

وفي تقديري أنه من المهم في هذه المناقشة (لطلب مراجعة حكم المحكمة العليا) لا بد وللفائدة (في مناقشة الطلب للفصل (العادل) فيه ضرورة إيضاح المسائل (الجوهرية التالية):

 أولاً: المسائل الثابتة ولا خلاف حولها هي:

(أ ) أن المدعي في الدعوى وبموجب (عقد أبرمه) مع (أصحاب العربات) يقوم بموجبه المدعى بكامل إجراءات (شحن ورسوم وإجراءات الشحن ورفع النولون للشحن وبشحن البضاعة على السفينة الناقلة) مقابل أن يستوفي كل حقوقه قبلهم بعد وصول (البضاعة) إلى ميناء (الوصول) وأن يحجز بطرفه (بوالص) الشحن الأصلية (كضمان لحقه) وأن (لا يستلم المذكورون بضاعتهم إلا بتقديم البوالص الأصلية لاستلامها من الوكيل البحري للناقل إلا بعد استيفائه أي المدعي المبالغ المطلوبة (وهي 5.500 ريال سعودي) عن كل عربة وهذا الاتفاق (لم يكن (الناقل البحري) طرفاً فيه أو له أية علاقة به وكل دور الناقل هو (إتمام عملية النقل البحري وإتمام الشحن وإيصال البضاعة إلى ميناء الوصول) وإتمام التسليم للبضاعة.

 (ب) لا نزاع حول واقعة (اكتمال) عملية (الشحن والنقل البحري) للعربات من (ميناء جدة إلى ميناء الوصول بورتسودان) وبالتالي اكتملت (عملية النقل البحري) بموجب عقد النقل ولا يقدح أحد في (اكتمال) هذه العملية ولا خلاف حول وصول البضاعة العربات إلى ميناء (الوصول).

 (ج) الثابت من واقع المحضر (أن وكيل الناقل البحري توكيلات صبير المدعى عليها) قد تسلمت (البضاعة في ميناء الوصول) كاملة بانتهاء عملية (النقل البحري) وتبقت عملية (تسليم البضاعة بحسب عقد النقل إلى (المرسل إليه) ويفيد واقع الأمر (أن أصحاب البضاعة) العربات (قد استلموا العربات) دون (إبراز بوالص الشحن الأصلية) وأن (الوكيل البحري) قبل التسليم (دون إبراز) تلك البوالص ودون (أي ضمان) بنكي (متعارف عليه) في مثل هذه الحالات لإجراء التسليم في حالة عدم (تقديم البوالص الأصلية) أو في حالة (فقدها) من جانب المرسل إليه صاحب البضاعة ومالكها كل ذلك على سند (ومبرر) أن (هذه البوالص) بوالص (اسمية) ولا تسلم البضاعة إلا (لصاحب الاسم ومجرد عدم (قيام الوكيل) بإجراء تسليم البضاعة (للمالك المعلوم لديه) بدون (تقديم) هذه (البوالص الأصلية) أو (استخراج بدل فاقد) أو (تقديم ضمان بنكي) هو (إجراء) لا ينشئ أي (حق قانوني) أو التزام قانوني أو عقدي (لصالح المدعي) تجاه (الناقل أو وكيله) أو ينشأ بسببه (أسباب قانونية تُنشئ له (حق التقاضي) بالتعويض بدلاً (عن) أصحاب العربات الذين تعاقدوا مع المدعي ووافقوا على حجز البوالص وعدم استلام البضاعة إلا بموجبها.

 (د ) الثابت من (واقع المحضر) ومن (وقائع النزاع) أن (سبب) التقاضي الذي رفعت به الدعوى على (الوكالة البحرية) هو أن الوكالة البحرية (سلمت البضاعة لأصحابها ومالكيها والمرسلة إليهم) (بأسمائهم) بسندات شحن (اسمية) دون أن (يبرزوا) سندات الشحن الأصلية أو تقديمها أو الادعاء بفقدها وفق ما يتطلبه (عقد النقل البحري) وما يتطلبه (العرف البحري وقواعد الالتزام العقدية الناشئة) من (عقد النقل البحري) مما ترتب عليه (تفويت) أو إضاعة (الفرصة) على (المدعي) في استرداد (حقوقه المالية) قبل ملاك البضاعة المرسل إليهم وهذا يشكل) سبباً للتقاضي لأنه (إخلال بالتزام قانوني وعرفي وإجرائي بحري) ترتب عليه (ضرر) للمدعي وكل (ما يسبب الضرر) يستوجب (التعويض المدعي به).

 (هـ) في تقديري ومن (واقع المحضر) أن المدعى (ابتداءً) لم يدّعِ أن المرسل إليه ليس بصاحب البضاعة كما أنه لم يدّعِ لنفسه) الحق في (استلام البضاعة) أو أنه مالك (للبضاعة) أو أنه (المستحق لاستلامها) أو أنها (مرسلة إليه) بل كل ادعائه وببساطة متناهية هو أنه يدعي بأن حجز بوالص الشحن) هو (حجز) للبضاعة (كضمان) حقه عن طريق (منع تسليمها) للملاك باعتبار أن المستندات الأصلية (هي وسيلة الاستلام ، مما يجعل (حجز المستندات) ضماناً (لعدم استلام الملاك للبضاعة) وبالتالي (فقد) جعل من حجز المستندات (ضمانه الوحيد) لحقوقه بحسب الاتفاق مع الملاك.

 (و ) ترتب على التسليم (دون تقديم المستندات الأصلية) والمحجوزة بعلم (ملاك البضاعة) بطرف (المدعي) بحسب (الاتفاق معهم) قد أدى إلى (فقدان حجز المستندات لقيمته كضمان) لحقوق المدعي كما أن فيه إخلالاً بالعقد (المبرم بين الملاك والمدعي بما يستوجب التعويض ولم يتمكن (المدعي) من استرداد (دينه) منهم بسبب هذا الخطأ في إجراءات التسليم.

 ويتضح من كل ذلك أن (النزاع) في (جوهره) ينحصر في (الآتي):

س: هل ترتب على استلام المرسل إليهم (لبضاعتهم) دون إبراز أو تقديم (المستندات الأصلية) إخلال بالعقد الذي أبرمه المدعي مع هؤلاء المرسل إليهم (أصحاب البضاعة) وهل يترتب على ذلك حق المدعي في مطالبة (الناقل أو وكيله) بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء ذلك التسليم وما هو سند هذا الحق المدعى به وهل منشؤه : (المسؤولية التقصيرية) أم (العقدية أم (الالتزام القانوني) ؟.

 أرى وقبل الدخول في المناقشة ضرورة الإشارة إلى جزئية هامة وهي أن (المدعي) قد رفع (دعواه) في (مواجهة الوكيل البحري) وليس (الناقل البحري) كما أنه لم يرفع دعواه في مواجهة ملاك العربات (المرسل إليهم) والذين وقعوا معه (العقد والذي بموجبه تم شحن العربات من (جدة إلى ميناء بورتسودان) والذي بموجبه (حجز) مستندات الشحن الأصلية (بحوزته) وحتى لا يتسلموا الرسالة إلا بعد دفع مستحقاته على سند أن هذا الحجز (يشكل ضماناً) لصالحه وبفهمه استحالة (قيام الناقل أو وكيله) بتسليم (هذه العربات دون سندات الشحن الأصلية) وبفهم أنه يستحق (التعويض) على السند التالي:

أولاً: المدعى عليها (التزمت) بعدم تسليم البضاعة للمرسل إليهم (إلا بعد إبراز المستندات الأصلية) وإن لم تلتزم صراحة لصالح المدعي إلا أنه التزام قانوني وعرفي يلزمها (أي الوكالة البحرية) القيام به وفق القانون والعرف البحري … وطالما (أخلت) المدعى عليها (بهذا التعهد) بأن (يبرز) المرسل إليهم (البوالص الأصلية) قبل التسليم فيعد ذلك (إخلالاً بالتزام قانوني) ترتب عليه (ضرر بالمدعي).

 ثانياً: هذا الالتزام القانوني وفق قواعد (النقل البحري) والعرف البحري بأن يكون (عقد الشحن) هو سند وأساس (العقد الذي بموجبه يتم) (الشحن) إلى (مرحلة إنهاء العقد بين) (طرفيه الناقل والمرسل إليه) بتسليم البضاعة و(عن طريق المستندات الأصلية) دون سواها قصد منه حماية حقوق الغير في مواجهة طرفي عقد النقل من أي ضرر بما يوجب (تعويض) ذلك الغير وخاصة أن هذه القواعد (تلزم لحماية هذا الغير) أن يقدم (المرسل إليه) ضماناً (بنكياً) قبل التسليم في حالة الإخلال (بتقديم سندات الشحن الأصلية) وهذه الضمانات هي التي اعتمد عليها (المدعي) لقناعته بأنها ضمان (لحقوقه) التي أهدرها عدم (قيام المدعى عليها بهذه الالتزامات القانونية.

 ثالثاً: المستقر في (عرف الميناء والجمارك) أن هذه الالتزامات القانونية على (الناقل) في (ميناء الوصول) هي (ضمانة) (لحقوق الغير) تجاه (الناقل أو المرسل إليه) والإخلال وعدم الالتزام بها يرتب مسؤولية تقصيرية في مواجهة الناقل ووكيله تبرر وتستوجب (التعويض) وفق قواعد المسؤولية التقصيرية لمن أصابه (ضرر من جراء هذا التقصير) (كحالة المدعي).

 وأرى تبعاً لذلك وأيضاً للفائدة في المناقشة القانونية للطلب ضرورة إيضاح السند القانوني الذي استندت عليه دائرة النقض في المحكمة العليا (لنقض الحكم) وإصدار حكم (يقضي بشطب الدعوى) ويمكن تلخيصه في الآتي:

استند الحكم محل المراجعة على الآتي:

أولاً: لا توجد أية علاقة أو التزام عقدي بين (الناقل أو وكيله البحري) والمدعي بالنسبة للالتزام العقدي الذي أبرمه (المدعي مع المرسل إليه) والمتعلق بحجزه المستندات الأصلية وعدم التسليم لحين استيفائه لديونه وبالتالي لا يوجد أي أساس (لالتزام عقدي) قبل (الوكيل البحري) المدعى عليها.

 ثانياً: لا يوجد أي التزام (قانوني) يقع على عاتق الوكيل البحري تجاه المدعي أو مديونيته وكيفية استيفائها (فسند الشحن) هو (سند اسمي) يخول صاحب البضاعة الوارد باسمه المستند (وحده) حق (استلام البضاعة) باسمه دون أحد غيره وطالما لم تتم أية حوالة (قانونية) من صاحب الرسالة (للمدعي) فإن الوكيل البحري (غير ملزم) بتسليم الرسالة إلا (للمرسل إليه وحده) لأنه لا حق لغيره في (عين البضاعة) لأن أصل التسليم هو تسليم (عين البضاعة) والجهة المخول لها حجز البضاعة هي (الناقل ووكيله) متى توفر سند قانوني لذلك.

 ثالثاً: طالما أن (سندات الشحن) هي (سندات اسمية) وباسم (شخص محدد) في السند فالتمسك (بالسندات الأصلية) هو أمر (خاص بالناقل ووكيله) وبالتالي لا التزام (على الناقل أو وكيله) في التقيد بمسألة (مقررة له عقداً وقانوناً) وبالتالي فله أن يقصر (التزامه على مجرد) (التحقق من شخص المرسل إليه) الذي (يطلب استلام البضاعة الواردة باسمه) دون أن يلزم (المرسل إليه) بتقديم (السندات الأصلية للشحن) طالما أحدث التحقق المطلوب من جانبه وقناعته بأن المذكور هو ذات (الشخص) المرسل إليه المسمى في (سند الشحن) وطالما حدث (تحقق الناقل بأن المعني هو صاحب البضاعة المستحق لاستلامها فلا مسؤولية تقع على عاتق الناقل في هذه الحالة (يشير الحكم إلى المرجع الفقهي/كتاب/عقد النقل البحري/للدكتور/ أحمد محمود حسنين/ص 86 وأيضاً مرجع دكتور/ هاني محمد/ مؤلف إشكالات تسليم البضائع ص 92) لأن الناقل سلم البضاعة لمستحقها حسب السند الاسمي للشحن.

رابعاً: طالما ثبت من وقائع الدعوى أن وكيل الناقل قد (استوثق) من أن (المرسل إليه) هو صاحب البضاعة وصاحب الاسم الوارد في سند الشحن الاسمي وتأكد من حقه في استلامها حتى بدون إبرازه سندات الشحن الأصلية والمدعي نفسه يقر بصحة واقعة أن المرسل إليهم الذين استلموا الرسالة هم أصحابها فإن (عقد النقل البحري) قد استوفى شروطه وبالتالي ينقضي عقد النقل وتنتهي بالتبعية مسؤولية الناقل) وبالتالي فمجرد (التسليم) ورغم وجود أو حجز المدعى للمستندات الأصلية) وعدم تقديم المرسل إليه هذه المستندات لا يرتب أي مسؤولية قانونية للناقل قبل المدعي حتى يحق للمدعي تقديم المطالبة الواردة في دعواه.

 وأرى أيضاً وللفائدة في المناقشة توضيح السند الذي اعتمدت عليه (المحكمة الابتدائية) في الحكم الذي أيدته (محكمة الاستئناف) وألغته دائرة النقض ويمكن تلخيصه في نقطة واحدة وهي:  

 رغم أن أصحاب البضاعة هم المرسل إليه وهم المالك الأصيل للعربات والمستحق لاستلامها بموجب سند الشحن وأن الوكيل البحري قد سلم البضاعة (لمستحقيها) وفق (عقد النقل البحري) فإن عدم التزام وكيل الناقل بالإجراءات المقررة عقداً وقانوناً لإتمام (عملية التسليم) من خلالها أو بوساطتها يعتبر بمثابة مسؤولية تقصيرية في أداء الالتزام القانوني ترتب عليه (ضياع حق المدعي في الضمان) الناشئ من (حجز المستندات الأصلية) بما يستوجب (تعويض) المدعي مقابل فقدان هذا (الضمان الوحيد) لديونه.

 إذن فخلاصة الأمر ومن كل السرد السالف ذكره أن المدعي (مقدم المراجعة) (يتمسك بالحق في التعويض لأن إخلال الوكيل البحري بقواعد التسليم المعمول بها قانوناً وعرفاً ترتب عليه فقدان (حقه في الضمان) الناشئ من (حجزه للمستندات الأصلية للشحن) وتصرف الوكيل هذا أفقده هذه الضمانة بتسليم البضاعة لأصحابها ولولا هذا التصرف من الوكيل لما ضاع (الضمان الأكيد والثابت) لاستيفاء حقوقه بما يوجب حقه في التعويض قبل الوكيل البحري.

ومع تقديري لوجهة نظر (مقدم طلب المراجعة) وما استند عليه من أسباب ففي تقديري أن (حكم المحكمة العليا لم يخالف القانون أو أحكام الشريعة الإسلامية) حتى يمكن القول بوجوب (مراجعته) ولما يلي من أسباب:

 أولاً: لا خلاف حول (واقعة) أن تسليم البضاعة قد تم (للمرسل إليه) مالك الرسالة والوارد اسمه في (سند الشحن) ولا يدعي أي طرف بمن فيهم المدعي نفسه أن (التسليم) كان (لغير المرسل إليه) وبالتالي فوفقاً لأحكام (عقد النقل البحري) وقواعده فتسليم البضاعة (للمرسل إليه) يعني (اكتمال عقد النقل البحري بنهاية التسليم لصاحب (سند الشحن) الاسمي وبالتالي تم (إنفاذ) عقد النقل البحري كما هو (متعارف عليه) في فقه وقواعد (القانون البحري) وبالتالي لا سند لأي فرضية أو ادعاء حول عدم اكتمال وتمام (عقد النقل البحري بالنسبة لأطرافه) (الناقل ووكيله والمرسل إليه) فتسليم (البضاعة) حسب (سند الشحن الاسمي) هو (عمل قانوني) يتحقق بموجبه (تمام) إنفاذ (عقد النقل البحري) وبالتالي تنتهي (مسؤولية الناقل ووكيله) بموجب هذا التسليم لأن المسؤولية والالتزام في عقد النقل البحري بالنسبة للناقل هي (تسليم البضاعة) للمرسل إليه في ميناء الوصول وينوب عنه (الوكيل البحري) والمستلم هو (صاحب البضاعة المشحونة إليه) والمعلوم فقها أن التسليم حتى ولو تم للمرسل إليه (دون تقديم سندات الشحن الأصلية وقبل الناقل بإجراء التسليم دون تقديم المستندات الأصلية) كما أن مجرد (قبول الناقل) لنسخة من سند الشحن ورضي بذلك وقيامه (بإتمام التسليم) يعد (إنهاء لعقد النقل البحري) ولا يشكل أي مخالفة أو إخلال بعقد (النقل البحري) بين الناقل والمرسل إليه وبل يكتمل العقد (صحيحاً) بين طرفيه.

 ثانياً: المتعارف عليه أيضاً في فقه القانون البحري (أن الوكيل البحري) ليس (أصيلاً) في عقد النقل البحري ويقوم إنابة عن الناقل بالتسليم عن طريق (أمر التسليم) وطالما أن (الوكيل أنفذ العقد) إنابة عن (الناقل) الذي لم يعترض أو ينقض تصرف وكيله فهذا يعني (اكتمال وتمام عقد النقل) ولا مسؤولية أو التزام على الوكيل.

 ثالثاً: في ((تقديري)) أن التساؤل الذي طرحته هذه الدعوى لا علاقة له (بصحة اكتمال أو تمام عقد النقل البحري لأنه اكتمل بإجراء التسليم وبغض النظر عن (عدم إبراز) وثائق الشحن الأصلية فالتساؤل الذي (أثاره المدعى) مسألة (تدخل) في نطاق العلاقة العقدية بموجب (عقد النقل) والمدعي (ليس بطرف فيه) ابتداءً وانتهاءً ومجرد اعتماد الناقل في إجراء التسليم على مجرد (واقعة) الاستيثاق من المرسل إليه صاحب البضاعة حتى دون إبراز وثائق الشحن أو طلب (ضمان بنكي) لإجراء التسليم فإن (الناقل) ابتداءً شرع إجراء (التسليم بتقديم السند الأصلي) أو (الضمان البنكي لمصلحة) (الناقل) وليتأكد من (صحة التسليم) وقبوله بالتسليم دون ذلك الإجراء لا يبطل العقد ولا يشكل إخلالاً بالعقد بينه وبين (الطرف الآخر المرسل إليه) لأن (الغرض) من (عقد النقل) قد تحقق في نتيجته وهو (تسليم البضاعة) للمستحق لها بحسب العقد وبالتالي (انتهاء) عقد النقل وبالتالي فلا سند منطقاً وعقلاً وقانوناً أن (يقاضى) للمطالبة بحقوق (تجاه عقد) تم صحيحاً (بين طرفيه) وموافق لقواعد (عقد النقل البحري) لأنه لا سند للمطالبة بالتعويض في هذه الحالة عن ضرر (مدعى به) عن (عقد اكتمل صحيحاً بين طرفيه) والتعويض فرضاً يكون (بين طرفي عقد النقل) في حالة حدوث إخلال به إنما إخلال (المرسل إليه) بعقد مع (المدعي) فلا علاقة له (بعقد النقل البحري) وقواعده القانونية البحرية لأنه ليس بطرف ولا إلزام عليه (بحجز) بضاعة (لصالح المدعي) في مسألة لم يكن (طرفاً فيها) أو يلتزم بها أو يلزمه بها (التزام قانوني) فحق (الغير) قبل (الناقل) ينحصر في (الخطأ في تسليم البضاعة) أو (الإضرار بمصلحة الغير في عين البضاعة في عينها لوجود مصلحة مباشرة لهذا الغير في عين البضاعة (معلومة) للناقل بموجب عقد النقل أو عند (إجراء التسليم) وفيما عدا ذلك فلا مسؤولية للغير (كحالة المدعى) تجاه (الناقل أو وكيله) لأن التزام الناقل محكوم (بإنفاذ عقد النقل البحري) ابتداءً وانتهاءً ويفرض (خطأ التسليم بين الناقل والمرسل إليه دون السند الأصلي أو (ضمان بنكي) فلا ينشئ (حقاً للغير كالمدعي) لمجرد (أن المستندات الأصلية) محجوزة بطرفه لأي (سبب) لا يعلمه (الناقل) وإن كان للمدعي (حق) مباشر يكون (تجاه المرسل إليه) الذي (أخل بعقده) مع المدعي وليس تحميل (الناقل أو وكيله) مسؤولية إخلال بعقد لم يكن طرفاً فيه أو عالماً به أو ملتزماً به لصالح المدعى كما أن حجز المدعى للمستندات لا ينشئ أو يرتب أي (مسؤولية قانونية) أو (مسؤولية تقصيرية) من جانب الناقل لصالح المدعي للمطالبة (بالتعويض) لأن منشأ حق التعويض أما (إخلال عقدي) أو (مسؤولية تقصيرية) أو (إخلال) (بالتزام قانوني فرضه القانون) فرضه القانون لمصلحة المدعي … كما أن (عدم تقيد الناقل بتقديم المرسل إليه) (سندات الشحن الأصلية) عند التسليم أو (تقديمه) (ضماناً بنكياً) لإجراء ذلك التسليم لا يشكل سنداً (للقول) (بتواطؤ) المدعى عليها مع (المرسل إليه) للإضرار بالمدعي الحائز (للمستندات الأصلية) والتي لا يعلم الناقل أو وكيله بأنها (حجزت) كضمان (لصالح المدعي) في مواجهة المرسل إليه ولو كان (الناقل) عالماً بهذه الواقعة أو أعلنه بها المدعي فكان من الجائز هنا (مناقشة) مسؤولية (الناقل) عن الضرر المدعى به من جانب المدعى عليها جراء ذلك.

 وبالتالي فخلاصة القول أنه طالما أن واقع المحضر يقطع (بأن التعامل) في التسليم قد تم (مباشرة) بين (الناقل والمرسل إليه صاحب البضاعة بحسب (سند الشحن) الاسمي ووفق أحكام عقد النقل البحري وأن الناقل لم يكن طرفاً أو عالماً بالعقد المبرم بين المدعى والمرسل إليه والذي أدى إلى حجز المستندات الأصلية فإنه لا سند لدعوى التعويض في مواجهة الناقل أو وكيله تحت سند (عدم إتباع الناقل لإجراء طلب المستندات الأصلية أو الضمان البنكي عند) (إجراء التسليم) لأن عدم (إتباعها لا تنشئ (سبباً قانوناً للتقاضي بالنسبة للمدعي في مواجهة المدعى عليها أو الناقل وعليه أرى من مجمل المناقشة السالفة أن الحكم محل المراجعة لم يخالف القانون أو أحكام الشريعة الإسلامية بما يستوجب عدم (قبول المراجعة) وبالتالي أرى أن يكون قرارنا هو:

أمر: ترفض المراجعة.

القاضي: إبراهيم محمد المكي

التاريخ: 22/9/2008م

 وضعت الأوراق أمامي بتاريخ 16/9/2008م وبعد إطلاعي على كافة الأوراق فإنني أجد نفسي موافقاً لما انتهى إليه الزميل ملاسي من حيث التسبيب والنتيجة ولا مزيد.

 

القاضي: إبراهيم محمد حمدان

التاريخ: 23/9/2008م

 أوافق.

 

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ: 26/10/2008م

 أوافق على ما جاء بمذكرة الزميل العالم ملاسي ذات المجهود المقدر والتي خلص فيها إلى عدم مخالفة حكم المحكمة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون.

 

القاضي: د. تاج السر محمد حامد

التاريخ: 3/11/2008م

 أوافق.

 

الأمر النهائي:

يرفـض الطلـب.

 

 عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

3/11/2008 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع